loading...
Marsad Majles
  • Délibération des recours des candidats sur les listes primaires des candidats retenus pour l'Instance des Droits de l'Homme
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 12:00
Fin de la session 15:30
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 62.5%

 انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 12:00 و بحضور 6 نواب في جلسة خصصتها للنظر في اعتراضات المترشحين على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان كما ينصّ على ذلك القانون الاساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الانسان في فصله 31 :

الفصل 31 ـ

"يتم الاعتراض من قبل المترشحين أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب."

 

نظرت اللّجنة في الاعتراضات الواردة كلّ على حدى و ارتأت إلى القرارات التالية :

- السيدة مبارك 

سبب الرفض : عدم التوافق بين تواريخ التقارير الأدبية و المالية للجمعية المترشح عنها و إعلان تأسيس الجمعية (تواريخ التقارير 2011 لا تتلاءم مع تاريخ الإعلان عن تكوين الجمعية 2015)

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللجنة 

- محمد إقبال بالرجب 

سبب الرفض : عدم استيفاء الملف من الوثائق المطلوبة

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- الحسين بوشيبة 

سبب الرفض : غياب التقارير المالية و الأدبية للجمعية و غياب التصريح السنوي بالدّخل

أكد المترشّح في مراسلته أن ملفه يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة  و بما أن الملف ورد على اللجنة ممزّقا فهو افترض إمكانية ضياع إحدى الوثائق

و اتفق النواب على أن درجة إهتراء الضرف لا يمكن أن تتيح إمكانية سقوط تقرير مالي بطمّ طميمه من الملف

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- سمية بالحاج 

قدّمت اعتراضين 

أولهما : اعتراض على عدم قبول ترشحها و طالبت اللّجنة بتعليل سبب رفضها

ثانيهما : اعتراض على قبول ترشح بدر الدين الهمامي الذي رفعت ضدّه قضية جارية في تدليس شهادة دكتوراه

قرار اللجنة : رفض كلّ من الاعتراضين و التمسّك بقرار اللّجنة

- فاطمة الزهراء بن محمود 

 سبب الرفض : لم تأت المترشحة بما يفيد الأقدمية

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- نزهة بن فرج و حميدة العيني 

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- يوسف عيساوي 

سبب الرفض : تنقصه التقارير الأدبية و المالية للجمعية المترشح عنها

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- رضا التليلي 

سبب الرفض : عدم استيفاء الملف من الوثائق المطلوبة

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- بثينة الوحيشي 

سبب الرفض : عدم استكمال الوثائق المطلوبة في الآجال

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة لأن شهادة إبراء الذمة أرسلت بعد الآجال المحدّدة

- الهادي بن رمضان 

سبب الرفض : عدم وجود التقارير المالية للجمعية المترشح عنها (وردت بعد الآجال)

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- الناجي البغوري 

سبب الرفض : الهيكل الذي ينتمي إليه المترشّح لايعتبر جمعية

قرار اللجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- المولدي الجندوبي 

سبب الرفض : الهيكل الذي ينتمي إليه المترشّح لا يعتبر جمعية

قرار اللّجنة : رفض الاعتراض و التمسّك بقرار اللّجنة

- تمنة الطبيب 

سبب الرفض : شهادة الانتماء الى الجمعية لا تدلّ على نشاط متواصل للمترشحة

أرفقت اعتراضها بوثيقة تثبت نشاطها المسترسل صلب جمعية النساء الديمقراطيات ممضاة من قبل الرئيسة يسرى فراوس

قرار الّلجنة : قبول الإعتراض و إدراج إسم المترشحة في القائمة النهائية للمقبولين

و بهذا, أنهت اللّجنة الانتخابية البتّ في اعتراضات المترشحين اللذين أصبح بإمكانهم الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية كما ينصّ على ذلك القانون الاساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الانسان في فصله 32 : 

 الفصل 32 ـ

"يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أربعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أربعة أيام من الإعلام به.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب."

و يفترض من اللّجنة أن تجيب على اعتراضات المترشحين في مراسلات رسمية ترسل لأصحابها عن طريق البريد.

و  رفعت الجلسة على الساعة 15:30.