loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des affaires locales et de l'environnement autour de la vision du ministère concernant la stratégie nationale de la décentralisation
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:00
Fin de la session 17:40
Heures de retards 30mn
Taux de présence 42.11%

عقدت لجنة التنمية الجهوية بعد ظهر اليوم الاثنين 24 جوان 2019 جلسة كان من المقرر الاستماع خلالها الى وزير الشؤون المحلية حول رؤية الوزارة بخصوص الاستراتيجية الوطنية للامركزية الاّ انّ رئيسة اللجنة أعلنت في بداية الجلسة تعذّر حضور الوزير وحضور وفد عن الوزارة وتحديدا عن الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية وذلك على الساعة الثالثة وبحضور 06 نائبا.

 هذا وقد تمحور تدّخل  رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية حول ما تمّ انجازه على مستوى تفعيل اللامركزية من تفعيل تعميم النظام البلدي وفقا لمقتضيات الدستور.

كما تمّ تقديم عناصر استراتيجية اللامركزية والخطة العاجلة  لاستكمال ارساء الجماعات المحلية وتعزيز دورها خاصة على مستوى تدعيم الموارد البشرية وتكوين أعضاء المجالس البلدية الى جانب برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ورقمنة الادارة وتطويرها.

[تدّخلات النواب]

 

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني) :

الخطة الاستراتيجية تمّ الحديث عنها منذ سنة 2012 والسؤال المطروح اليوم متى سيتم تفعيل هذه الخطّة خاصة وانّنا قد تجاوزنا الفترة الأولى منها ؟

على المستوى التشريعي هناك نصوص قانونية أخرى لابّد من اصدارها على سبيل المثال نصوص قانونية لتنظيم علاقة السلطة المركزية بالسلطة اللامركزية.

ما تعيشه المجالس البلدية اليوم من استقالات سببه الأساسي غياب أي رقابة على المجالس البلدية.

بعد الدخول في الفترة الثانية من الخطة الوطنية لمسار اللامركزية ماهو تقييم الوزارة للفترة الأولى ومدى تقييمها لتأطير المجالس البلدية؟

مرافقة مسار اللامركزية ليست في مستوى التطلّعات المأمولة وفي مستوى قيمة وأهمية هذا المسار.

اظّن انّ العقلية التي يتم التعامل بها مع مجلة الجماعات المحلية هي شبيه بعقلية سنة 1975.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

عدم اصدار الأوامر الترتيبية في توقيتها المحدّد وفق مجلة الجماعات المحلية أثّر سلبا على تنفيذ مسار اللامركزية.

من بين أسباب الاستقالات اليوم صلب المجالس البلدية هو ضعف تكوين أعضاء هذه المجالس على رغم من تخصيص الميزانية الضرورية لذلك وهو من شانه تطبيق مسار كامل البلاد وليس فقط اللامركزية نظرا لتزامن الانتخابات البلدية الجزئية مع الانتخابات التشريعية.

اليوم نشهد غياب تطبيق لمجلة الجماعات المحلية خاصة على مستوى تطبيق الفصل المتعلق بالتفّرغ رؤساء البلديات ،العديد من رؤساء البلديات تباشر مهامها دون تفرغ وعلى سلطة الاشراف تطبيق القانون عليهم.

 على المستوى التنموي،العديد من البلديات تعتقد انّها لابّد أن تكون في قطيع مع الجهّة وهذا ينجر عنه غياب المعرفة والتنسيق في علاقة بالمشاريع المنفدّة. 

من الممكن تجاوز جميع هذه الاشكاليات من خلال أولا اصدار جميع الاوامر الترتيبية بشكل واضح وتدقيق ووضع رزنامة واضحة لتنفيذ مسار اللامركزية ولا سيما دعم التنسيق بين جميع السلطات المعنية وخاصة تطبيق القانون.

 علي العريض (النهضة)

جميع المؤشرات الأولية تشير الى تحسّن ملحوظ ومستمر على مستوى رضاء المواطنين على أداء بلدياتهم باستثناء بعض البلديات ولكّن لديّ بعض التحفظ على مدى رؤيتنا لللامركزية التي لابّد أن لا تكون بعيدة المدى من الضروري التواضع في هذا الخصوص.

  [تعقيب ممثلي  الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية]

  • من الخطوات القادمة هذه الفترة هو تقوية قدرات البلديات واتمام تركزير جميع الهياكل تطوير وتقييم  الفترة الأولى من تجربة اللامركزية.
  •  لم ننجح في اصدار النصوص التطبيقية في الأجل المحدّد وهي مسؤولية مشتركة.
  • صلاحيات الوالي لابّد من تنظيمها بنصّ قانوني وزارة الشؤون المحلية غير قادرة و غير مؤهلة لذلك. 
  • ورد على الوزارة مشروع لمجلة التهيئة الترابية والتعمير وحقيقة صلب الوزارة اعتبرنا انّ ما قدمته مجلة الجماعات المحلية للبلديات سوف يأخذه مشروع هذه المجلة.
  • تأطير  البلديات سوف يتعدى نسبة من 11 الى 15% هذه السنة.
  • لدينا تعهّد من وزارة أملاك الدولة لاستراج جميع العقارات والأملاك الراجعة للبلديات خاصة البلديات المحدثة.
  • الفصل 06 المتعلق بالتفرّغ ليس في حاجة للتأويل وهو يعكس ارادة المشرّع وفي العديد من الحالات تطلب الوزارة من الوالي التحّرك والقيام بالاجراءات الازمة الاّ انّه هناك بعض الوضعيات التي تحتاج الى استشارة رئيس الحكومة.
  • وزارة المالية مسؤولة كذلك على الموارد المالية الموكولة للبلديات التي من شأنها دعم قدراتها وجاهزيتها في تنفيذ صلاحياتها وهو أمر عسير.
  • سوف نقوم باصدار دليل لتسهيل مهام المستشار البلدي وتبسيطها، اثنين سيتم اصدارهما خلال أسبوعين.
  • 450 مليار دينار هو قيمة الاعتمادات المسندة كل سنة للبلديات لمجابهة نفقات التصرف وقرر رئيس الحكومة السنة الفارطة الترفيع في هذه الاعتمادات بنسبة 10% الى جانب بعض الاعتمادات الأخرى التي تتحصل عليها البلديات في شكل منح مثل منح المسندة من البنك العالمي في اطار تنفيذ برامج استثمار الاّ انّ العديد من البلديات غير قادرة على استغلالها نظرا لبعض الاشكاليات العقارية التي تعاني منها البلديات.
  • الوزارة قيّمت مسار اللامركزية على مستوى تنفيذ المشاريع وصرف اعتمادات صندوق الجماعات المحلية ولاحظنا نقص مهم في تنفيذ المشاريع وبالأخص في اجال تنفيذها.
محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني) :

كان من المقرّر عرض مشروع الاستراتيجية الوطنية لللامركزية على المجلس الوزاري الاّ انّ ذلك لم يتم.

لم يتم توفير الامكانيات الضرورية لتنفيذ اعتمادات البلديات وهي مسؤولية ودور جميع الوزارات وليس وزارة الشؤون المحلية فحسب.

 رئيس الهيئة:

تم عرض خلال شهر فيفري أو مارس 2019 على المجلس الوزاري مشروع الاستراتيجية الوطنية للامركزية.

وعلى اثر الانتهاء من الاستماع،ناقش أعضاء اللجنة امكانية مناقشة الجلسة العامة تقريري اللجنة بخصوص زيارتها الى ولايات الساحل وولايات الشمال الشرقي خلال نفس الجلسة ونظرا لضيق الوقت وقرب انتهاء الدورة البرلمانية واتفق أعضاء اللجنة الحاضرين على تمرير التقريري كذلك.

وتمّ رفع اجتماع اللجنة على الساعة 17:40دق.