loading...
Marsad Majles

Plénière

19 juin 2019
  • Examen des projets de loi suivants :
  1. Projet de loi organique N°78/2018 portant approbation des deux protocoles d'amendement de la convention d'aviation civile internationale
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:15
Fin de la session 15:25
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 59.45%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 19 جوان 2019 على الساعة 11:15 بحضور 106 و برئاسة عبد الفتاح مورو.

و في إطار نقاط النظام تدخل كل من سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) ليستنكر حملة التشويه التي طالته إثر تعبيره عن موقفه من قراءة الفاتحة صلب مجلس النواب إثر وفاة الرئيس المصري الأسبق. كما تدخل عدنان الحاجي (الولاء للوطن) ليطرح مسألة الأسئلة الشفاهية المطروحة على الوزاراء و التي لا تتم الإجابة عنها.

[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/78 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي]

يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2MZXprE

[النقاش]

ماهر المذيوب (حركة النهضة)

  • التونسين بدول الخليج لا يستطعون العودة إلى تونس نظرا لغلاء أسعار تذاكر الرحلات من دول الخليج إلى تونس.
  • فلنتوجه لدول الخليج و نبني إتفاقيات.
  • التونسين بالخليج يجب ان يتمتعوا بنفس الإمتيازات التي يتمتع بها التونسيون بالدول أروبية.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

إتهم سالم لبيض في مداخلته النائب من النهضة فتحي العيادي بالتحريض ضده ضمن حملة التشويه التي طالته نتيجة تدخله في إطار نقاط نظام في جلسة يوم أمس تتعلق بقراءة الفاتحة إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي. 

ليرفع عبد الفتاح مورو الجلسة على الساعة 12:15 إثر التشنج الحاصل بين كل من سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) و نواب كتلة حركة النهضة.

 إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 12:55 و برئاسة فوزية بن فضة.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

فاطمة المسدي (غير منتمية)

  • هاته الجلسة ستكون جلسة مصالحة مع وزير النقل.
  • أدعوك إلى النظر في وضعية السكة الحديدية بصفاقس و وضعية مطار صفاقس.
  • يجب العمل على فك عزلة جزيرة قرقنة.

حياة عمري (حركة النهضة)

  • تواصلت معكم حول موضوع المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري اكثر من مرة و لكن لل نتائج تذكر.

أمل سويد (النهضة)

  • الذي يحدث حاليا في قطاع النقل بولاية قابس غير منطقي.
  • نسمع على صفقة تغيير القطارات بولاية قفصة التي تعود قطارتها والسكة الحديدية بها الى أكثر من 30 سنة. فمتى سيتم تنفيذ هذه الصفقة؟

هيكل بلقاسم (غير منتم)

  • متى سوف يتم ربط مدينة المهدية بميدنة الجم؟

زينب براهم (النهضة)

  • هناك مسلك فلاحي سوف يحل معضلة كبيرة للمواطنين ويسهل حاجيات وهو المسلك الرابط بين عين سلطان والطريق الوطنية عدد 14 ونحن لا نزال في انتظار تنفيذ ذلك.
  • متى سيتم اعادة فتح خط فقصة - قابس؟

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • لماذا كل هذا الصمت وتونس على وشك أن تصنف ضمن قائمة سوداء جديدة؟

ليلى الوسلاتي (النهضة)

  • نأمل ان تحترم وزارة النقل جميع التوصيات الواردة بتقرير لجنة الاصلاح الاداري الى جانب عقد جلسة لمناقشتها .
  • نواب الداخل هم جدير بالحديث عن حالات خطوط النقل الداخلية

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) 

  • هناك غياب كبير للشفافية في قطاع النقل خاصة فب علاقة بالتعيينات التي لا تقوم على اساس الكفاءة.

شفيق العيادي (غير منتم)

  • لم تجدوا الأموال الكافية لإغلاق البخارات في صفاقس و لكن تجدون الأموال لبناء موانئ جديدة.

 سناء الصالحي (الائتلاف الوطني)

  • هناك عدة اشكاليات بشركة السكك الحديدية بولاية سليانة التي تعاني من العديد من المشاكل خاصة على مستوى مستودع الصيانة والانتدابات.
  • مركز الفحص الفني لا يزال معطّلا

ناجية بن عبد الحفيظ (الائتلاف الوطني)

  • نشكر الوزارة التي تعمل جاهدا على حل اشكاليات التونسيين بالخارج وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود من خلال توفير تذاكر سفر وغيره من الاجراءات.

جميلة الجويني (النهضة)

  • لابّد من تدعيم النقل بين المدن بالجنوب التونسي.

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • أصبح من العادة مناقشة والحديث عن اشكاليات قطاع كامل والدخول في متاهات في ظل جلسة عامة مخصصّة لمناقشة مشروع قانون بعينه.

وعلى اثر استفاء جميع تدخلات النواب بخصوص مشروع القانون عدد 78/2018 قررت فوزر بن فضة (نائبة الثانية لرئيس المجلس) رفع الجلسة العامة دون الاستماع الى اجابة الوزير والتصويت على مشروع القانون ودون تقديم أي تبريرات الى ذلك وتجدر الاشارة الى ان عدد النواب كان ضئيلا جدّا ولا يسمح بتمرير مشروع قانون متعلق باتفاقية في حاحة الى 109 صوت. مما استدعى سفيان طوبال (نداء تونس) التعبير عن استيائه من غياب النواب في ظل مناقشة مشروع قانون مهم على حد تعبيره.

وتم المرور الى تدخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.