loading...
Marsad Majles
  • Suivit des travaux et fixation de l'agenda de la commission
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 11:15
Heures de retards 1h
Taux de présence 53.33%

عقدت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 على الساعة 10:30دق للتداول بخصوص رزنامة عملها للفترة المتبقية من الدورة البرلمانية.

وفي بداية الجلسة،ذكرت رئيسة اللجنة منية ابراهيم (النهضة) جملة الملفات والمسائل التي تطرقت اليها اللجنة هذه السنة مذكّرة بالملفات التي لم يتسنى لللجنة فتحها بعد مؤكّدة انّ اللجنة اشتغلت على محورين أساسيين هما المنئشات والمؤسسات العمومية على غرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من جهّة والهيئات الرقابية  من جهّة أخرى مع توصيات واضحة وشدّدت في هذا الخصوص على ضرورة من العمل اليوم على تفعيلها حتى لا تبقر حبرا على ورق.

كما اتفق أعضاء اللجنة على عقد جملة من جلسات الاستماع في الفترة القادمة أولها يوم 10جوان مخصصة للاستماع الى رئاسة الحكومة حول تنفيذ توصيات تقارير الهيئة مكافحة الفساد ودائرة المحاسبات.

الى جانب الاستماع الى وزير النقل حول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة تونس الجوية.

كما تمّ الاتفاق أيضا على فتح ملف جديد لم تتطّرق اليه اللجنة بعد وهو ملف وكالة التصرف في النفايات وفي هذا الصدد سوف يتم الاستماع الى وزير الشؤون المحلية والبيئة.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 11:15دق.