loading...
Marsad Majles

Plénière

23 mai 2019
  •  Examen du:
  1. Projet de loi N°63/2018 amendant et complétant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums comme amendée et complétée par la loi organique N°07-2017 du 14 février 2017
  2. Projet de loi N°64/2018 déterminant les critères de la répartition des circonscriptions et du nombre de sièges
  3. Projet de loi organique N°69/2018 relatif à l'instance du développement durable et de la protection des générations futures
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 10:15
Heures de retards 50mn
Taux de présence 73.73%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 23 ماي 2019 على الساعة 09:50 ، بدون تسجيل الحضور و برئاسة فوزية بن فضة

[مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/69 يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة]

-رد الوزير-

هذا المشروع يندرج في إطار إستكمال الهيئات الدستورية المندرجة ضمن الباب السادس من الدستور.

هاته الهيئة على قدر من الأهمية رغم الغموض الذي يدور حولها فيما يتعلق بتعريفها و بالفصل 129 من الدستور. و قد تم تكريس مصطلح التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة بكل أبواب الدستور إنطلاقا من التوطئة.

الرأي الإستشاري الوجوبي للهيئة تم تثمينه في المشروع إلى جانب إضافة التعهد التلقائي إضافة إلى آلية العريضة المواطنية التي بوسطتها سيتمكن المواطن من طرح المشاكل الموجودة.

نبارك كل المقترحات و التعديلات التي طرحت و أعتقد أن هاته الهيئة ستسهل عمل السلطة الرابعة و ستساهم في تغيير المنوال التنموي و تحقيق التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة  حتى لا يتكرر ما حدث من تكوين مصانع ذات تأثير سلبي على صحة الإنسان و البيئة.

 

و نظرا لعدم توفر الحضور و كثرة مقترحات التعديل إقترح عامر العريض رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إيقاف النظر في مشروع القانون و عقد جلسة توافقات.

تم على الساعة 10:15 رفع الجلسة في إنتظار إكتمال النصاب لتعلن فوزية بن فضة على الساعة 11:05 أنه قد تقرر تأجيل النظر في جدول الأعمال إلى جلسة الثلاثاء 28 ماي 2019.

 و رفعت الجلسة على الساعة 11:15.