loading...
Marsad Majles

Plénière

21 mai 2019
  •  Examen du:
  1. Projet de loi N°27/2019 portant approbation de la convention de garantie conclue le 05 février 2019, entre la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce, relative à la convention de Mourabaha conclue entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et la Société précitée pour le financement des importations du gaz naturel
  2. Projet de loi N°55/2017 portant approbation de l’Avenant n°3 à la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Borj El Khadra»
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:15
Fin de la session 15:35
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 81.57%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 على الساعة 11:18 و بعد تأخير دام لأكثر من ساعتين لإنتظار إكتمال النصاب  بحضور 123 نائبا و برئاسة محمد الناصر.

و طلب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني تأجيل النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لمزيد التشاور فيه و قبل مقترحه ب 119 صوتا مع مقابل 7 معترضين و 3 محتفظين. 

و أشار فيصل تبيني (غير منتم) في إطار نقطة نظام  إلى منعه من دخول مؤسسة عمومية وسط رفض بعض النواب لتدخله بتعلة أن موضوع نقطة النظام لا يتعلق بجدول أعمال اللجنة ليستنكر  كل من أحمد الصديق  (الجبهة الشعبية) و طارق فتيتي  ما حدث لزميلهم.

من جهة أخرى عبر بعض النواب كهدى سليم (الائتلاف الوطني) و هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني) عن أن سبب المنع كان نتيجة للتهديد سابق قام به فيصل تبيني ضد رئيس الحكومة.

 [ النظر في مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي]

و تمت تلاوة تقرير اللجنة قبل المرور إلى النقاش العام 

-النقاش العام- 

يوسف الجويني (نداء تونس) 

هل أن الوزارة تعمل على توزيع هاته البرامج على كامل تراب الجمهورية؟

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) 

يقطع النظر عن شروط القرض فإن حقيقة الديون المتخلدة يعود إلى غياب كامل للحوكمة و للشفافية و بذلك فإن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن هاته الوضعية رغم تحمل المواطن لتتبعات الأزمة و هذا القرض سيسد فقط عجزا جزئي للشركة.

هالة الحامي (حركة النهضة) 

نحن اليوم أمام شروط ليست بالعادية.

لدينا إنتاج عال للغاز و لكن وضعية الشركة سيئة لغياب الحوكمة. 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

ملف الطاقة يعتبر ملف أسود نظرا لغياب الحوكمة والشفافية وخطة اتصالية واضحة للحكومة مما كرّس الشكّ عند التونسيين وأثار غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ملف القطب الصناعي التكنولوجي بباجة هو نقطة استفهام كبيرة .. وأهالي الجهة لا يزالون متمسكون بمطلبهم.

العجمي الوريمي (النهضة)

الطاقة تأخذ الحيّز الأكبر من العجز التجاري.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

من أخطر الأشياء التي نقوم بها اليوم هو التداين.

احمل الوزير وكل الحكومات المتعاقبة مسؤولية العجز الطاقي.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

حجة التداين اليوم مزعج جدّا.

لدينا جوهرة على مستوى الوطني والمحلي وعنوان للنجاح الاقتصادي علاوة على القوة التشغيلية.

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

هناك أحزاب سياسية تضرب في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى التي هي في الأصل وزارة الطاقة.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

الحل يكمن في الطاقات البديلة ولابّد من استغلال الطاقات الموجودة.

 مصلحة مؤسساتنا وكسب الخبرة هي أولوية اليوم.

 -إجابة وزير الصناعة-

  • الوقت غير كافي للإجابة على كلّ الأسئلة، لكنّ كلّ الإجابات متوفّرة،
  • تتاح لنا الفرصة لتشمين دور المؤسسات العموميّة على غرار المؤسسة التونسيّة للكهرباء و الغاز
  • منذ سنة 2011 هذه الشركة تلعب دور كبير لتحقيق السلم الاجتماعي، 
  • تونس عضو في مجموعة البنك الاسلامي لذا يجب استغلال هذه الفرصة للتمتّع بدّعم، 
  • يجب أن ننتج أكثر طاقة و نقلّص من استهلاكها، وهذه استراتيجيّة الحكومة، 
  • من الواضح أنّ ما نقوم به يوميّا لا يصل لذا "أشجّعكم على زيارة صفحتنا على الفايسبوك" للاطلاع على ما نقوم به يوميّا، 
  • يجب العمل على الترويج و التسويق لرخص الاستغلال و الاستكشاف على مستوى المستثمرين الأجانب، 
  • يوجد مؤشرات ايجابيّة جدّا في مستوى الانتاج، 
  • 20% 1000 ميغاوات ستضاف كطاقات بديلة، 

-التصويت-

التصويت على العنوان : 

  • مع 127
  • ضد 7
  • محتفظ 2 

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 129
  • ضد 11
  • محتفظ 2 

التصويت على مشروع القانون برمّته

  • مع 128
  • ضد 8
  • محتفظ 4

[مشروع قانون عدد 2017/55 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"]

و تمت تلاوة تقرير اللجنة قبل المرور إلى النقاش العام  

جميلة الجويني (حركة النهضة) 

هذا الملحق أخذ أكثر من اللازم من الوقت و أثر على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للمنطقة في ولاية تطاوين، و المصادقة عليه اليوم جيّد جدّا و يحلّ اشكالا قانونيّا، 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطيّة) 
نطالب بعمليّة تدقيق لكلّ العقود التي وقع امضاءها بعلاقة بالثروات الطبيعيّة و هو ما تعهّد به رئيس الحكومة ببعث لجنة للتدقيق في هذه العقود، و في حال عدم تماشي و استجابة العقود للصالح العام فيمكن مراجعتها، 

جاءنا مشروع قانون لتسوية وضعيّة حقل حلق المنزل يعني أنّ الملف لم يعد ملف فساد لكن فقط اشكال قانوني، 

ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني) 
يوجد من يلوم رئاسة الحكومة على دمج وزارة الصناعة و وزارة الطاقة و لكن هذه الأخيرة و طيلة سنة لم تودع في مجلس النواب و لو مشروع قانون واحد و لكن منذ دمج الوزارتين مشاريع هامّة هي بصدد الدراسة، 

قطاع الطاقة قطاع حيوي يؤثر فينا و في مصير بلادنا، و هو قطاع يعاني الركود و عدّة مشاكل، 

 عمار عمروسيه (الجبهة الشعبيّة) 
هذا الملف "يتكاتف فيه حجم العمالة و التنكيل و البطش و بيع البلاد" الشعب التونسي "مريض بالفقر بالبطالة و بكم"، 
آبار البترول تسمى بأسمي أطفالهم و نساهم، 
أينما وجدة الثورة وجد الخراب و الدّمار، المشكل ليس في الثورة لكن في التقسيم، 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطيّة) 
العديد من الشائعات تدور حول امكانيّة استغلال و استخراج الغاز الصخري، 
ملف البترول و الطاقات ملف شائك جدّا، 

محمد زريق (حركة النهضة) 
سياستنا تبقى منقوصة لو لم نحقق أمننا الغذائي و الطاقي، و لا بدّ أن نعطي الأهميّة القصوى لهذا القطاع، و هو ما يستوجب اعادة النظر فيه و حسن حوكمته، 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) 
هذا الملف مثقل بالسبوهات و بالغموض و على الرغم من الغاء الوزارة و إقالة الوزير و كاتب الدّولة و اعتبر قضيّة الوزارة قضيّة فساد و إلى اليوم لم يتمّ تبيان الأسباب و اين تكمن الشبهة، 
الشركات البتروليّة فوق الدّولة التونسيّة، 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
الحجج التي تقدمت حول المحافضة على العلاقات بين الطرفين كانت فقط من قبل الطرف التونسي و الإشكال تمحور حول الحوكمة و العقود التي تم إبرامها.

 

-رد الوزير-

القدرة التنافسية لتونس في هذا القطاع اليوم ضعيفة جدا و علينا تثمين هذا العمل. معالجة هذا الملف هي إحدى الأولويات. 

-التصويت-

التصويت على العنوان:

  • مع: 99
  • محتفظ: 4
  • ضد: 4

التصويت على الفصل الوحيد:

  • مع: 97
  • محتفظ: 2
  • ضد: 9

التصويت على المشروع برمته:

  • مع: 97
  • محتفظ: 2
  • ضد: 9

و رفعت الجلسة على الساعة 15:35.