loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du ministère de la justice autour du :
  1. Projet de loi organique N°90/2018 complétant le code de statut personnel
  2. Projet de loi organique N° 25/2019 modifiant et complétant le code de la nationalité tunisienne
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 11:45
Heures de retards 1h
Taux de présence 55%

انطلقت لجنة الصحة في أشغالها صباح اليوم على الساعة 10:00 بحضور 9 نواب.

و تجدر الإشارة إلى أن منظمة البوصلة قد فوجئت بتغيير جدول أعمال اللّجنة لليوم.

إذ أن الجلسة قد كانت مخصصة للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل حول مشروع القانون الخاص بالمساواة في الميراث أوّلا و من ثم التطرّق إلى مشروع القانون المتمّم لمجلة الجنسية لاحقا كما يتبيّن لكم ذلك من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب..

إلاّ أن رئيس اللجنة سهيل العلويني قد أعلن إثر إفتتاح اللّجنة أنه قد تقرّر  تأجيل النظر في مشروع القانون المؤسّس للمساواة في الميراث بسبب تعذّر الحضور على وزير العدل في جلسة اليوم و أن اللجنة ستكتفي بالنظر في مشروع القانون المتمّم لمجلة الأحوال الشخصية.

 [مداخلة ممثّلي وزارة العدل]

  • مشروع التنقيح يتعلق بإضافة فصل 14 مكرّر مفاده :

يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي وبلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني, على أن يطلب الجنسية التونسية يمقتضى تصريح.
يتم التصريح طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة.
يكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح, دون المساس بأحكام الفصلين 15 و 41 من هذه المجلة.
و بموجبه يصبح بإمكان أولاد التونسيات المتزوجات بأجانب اكتساب الجنسية التونسية 

  • التنقيح يعني أساسا من هم مولودون قبل 26 جويلية 1992 و هي فئة قليلة و مآلها الزوال 
  •  نحن نتحدث عن 20 شخصا فقط و نحن نعلم أن القاعدة القانونية يجب أن تكون مجردة و عامة لذا نتوقع بعد أن تتمّ تسوية وظعية هؤلاء أن يصبح هذا القانون مهجورا

و صرح ممثلو وزارة العدل بتفاجئهم بهذا المشروع خاصة و أن هذا القانون يعني وزارتهم بالأساس لكن لم يتمّ الأخذ برأيهم عند صياغته

و إثر ذلك بادرت مقرّرة اللجنة بقراءة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع هذا القانون و التي ترمي أساسا إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة 

[مداخلات النواب]

هاجر بو زمي (النهضة)

نحن تفاءلنا خيرا بهذا المشروع لكننا تفاجأنا بأن جهة المبادرة هي وزارة المرأة و أن وزارة العدل ليست موافقة على هذا المشروع بل أن وزارة العدل تملك رأيا مخالفا لما ورد صلبه إذا الأمر يبدو غير واضح 

سمير ديلو (النهضة)

دأبنا على الاستماع الى جهة المبادرة في أولى جلسات الإستماع لذا أقترح الاستماع الى وزارة المرأة و مناقشتها في شرح الأسباب و من ثمة يمكن الإستنارة بالآراء المساندة أو المخالفة

زينب براهمي (النهضة)

حركة النهضة كانت أول من تقدم بمقترح هذا المشروع بناء على طلبات أتتنا من قبل عدد كبير من مواطنين ذوي المصلحة

أقترح على اللجنة الاستماع الى وزيرة المرأة التي كان بإمكانها الاجتهاد و اقتراح مشاريع قوانين أخرى لحلّ مشاكل أخرى تواجه المرأة التونسية

أميرة زوكاري (الائتلاف الوطني)

لماذا تصرحون بأن من لم يقم بالمطالبة في آجال معينة هو متكبر 

إذ يمكن أن يكون على غير علم بالقانون أو قد تعذّر عليه القدوم 

ألم يكن بإمكاننا صياغة فصل يكون له أثرا رجعيا على الحالات السابقة لدخول الفصل 6 حيّز النفاذ ؟

 عماد اولاد جبريل (نداء)

أنا متفق تمام الاتفاق مع ما أدلت به وزارة العدل

هناك من يطالب حاليا بإسقاط الجنسية التونسية عنه فلماذا نرغمهم على اكتساب جنسية لا يرغبون باكتسابها 

أنا لا يشرفني منح الجنسية التونسية بصفة آلية لشخص لم يسعى لنيلها من تلقاء نفسه

هذا القانون فضيحة في حق وزارة المرأة و في حق المشرع التونسي 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

اكتشفنا الكثير من الهنات في مشروع هذا القانون 

 سنعقد جلسة فادمة سويا لتنقيح هذا المقترح حتى يتسنى لنا تمريره إلى الجلسة العامة في أقرب الآجال

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

أعلم أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث لن يمرّر خلال هذه السنة البرلمانية 

بالرغم من أولوية النظر التي يحضى بها مشروع هذا القانون إلاّ أنه خلال فترة تواجده في رفوف لجنة الصحة لمدة تقارب الستة أشهر, لم تعقد سوى جلسة استماع واحدة و لم تخصّص له رزنامة واضحة

لا داعي لانتظار وزير العدل حتى نستمع إليه, أتذكر ان وزارة العدل لم تكن متعاونة معنا عندما كنا بصدد صياغة مشروع قانون مناهضة العنف ضد المراة بل أنها لم تردّ على مراسلاتنا بخصوص العقوبات الجزائية

أرجو تحديد رزنامة للإستماعات و الالتزام بها

البشير اللّزام (النهضة)

أنا أعتبر مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث الذي  يراد تنزيله على المجتمع التونسي ذو طابع نخبوي 

سمير ديلو (النهضة)

أنا أنزّه مكتب مجلس اللّجنة عن أي تعمّد سواء في التسريع أو التأخير في مناقشة مشروع قانون المساواة في الميراث

النسخة التي ستصل الى الجلسة العامة ستكون حصيلة النقاشات التي ستحصل و أنا مستعدّ لتغيير موقفي من هذا المشروع إذا ما تمكّنت النائبة بشرى بلحاج حميدة من إقناعي و أنا أعلم أنها تتمتع بقدرة عالية على الإقناع

بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

الانتماء الى النخبة ليس بشتيمة بل فخر

أميرة الزوكاري (الائتلاف الوطني)

أقترح تأجيل الاستماع الى وزير العدل و المرور الى الاستماعات اللّاحقة حتى نضع حدّا للتعطيلات الحاصلة

جميلة دبش كسيكسي (النهضة)

هناك أعضاء في الحكومة لا يريدون تحمّل مسؤوليتهم تجاه هذا القانون و يقدمون تبريرات واهية لتغيبهم 

أرى أن تونس لم تعد تعرف مواضيعا مسكوت عنها "des tabous"

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

اشتغلنا على برنامج مع مكتب اللجنة لكن التعطيل ليس من جانبنا 

و اكتفت اللجنة بهذا القدر و  رفعت الجلسة على الساعة 11:46.

بإمكانكم الإطلاع على فحوى مجلة الجنسية التونسية من خلال الرابط التالي

https://bit.ly/30ktjSp

كما تجدون أسفله رابط مشروع القانون الأساسي عدد 2019/25 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية

https://bit.ly/2HtCkzR