loading...
Marsad Majles
  • Audition du directeur général du centre national du registre de commerce autour du Projet de loi N° 43/2018 relatif aux sûretés mobilières
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:55
Fin de la session 11:40
Heures de retards 25mn
Taux de présence 66.67%

عقدت لجنة التشريع العام  يوم 15 ماي 2019 جلسة إستماع الى المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات على الساعة 9:55 بحضور 6 نواب.

[ كلمة المدير العام لسجل المؤسسات]

في بداية تدخله قدم المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات، السجل مبينا إيجابيات و أسباب إعتماد الخيار الجديد.

كما تعرض المتدخل إلى المسار الحالي لباعث المؤسسة، المسار المرتقب للمعلومة، الأهداف المرجوة من السجل الوطني للمؤسسات و التي من بينها إعفاء المواطن من بعض الإجراءات و الوثائق المتبادلة إلكترونيا و الإعتماد في المدى القصير على التفعيل الإلكتروني في الإجراءات و تسليم الوثائق.

كما ثمن المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات إدراج التعريفات كالناشط الإفتصادي و المؤسسة.

تمت الإشارة أيضا إلى طريقة تحديد المستفيد الحقيقي ليتطرق المتدخل في الأخير إلى علاقة سجل المؤسسات بمشروع القانون ليقترح تعديل الفصل 42، و تحديد الأطراف التي بإمكانها الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات. 

[تدخلات النواب]

أشار النذير بن عمو (الولاء للوطن) في تدخله إلى بعض الصعوبات التي واجهتته عند محاولته الولوج إلى المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للسجل.

تدخلت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) للتتسائل على أهمية عملية تسجيل المنقول في السجل  العام للضمانات المنقولة كما تسائل كريم الهلالي (الائتلاف الوطني) عن الطرف المسؤل على الإشراف على السجل العام للضمانات المنقولة.

[إجابة الوزير]

أجاب المدير العام بأن التسجيل سيسهل عملية تمويل المؤسسات و أن  العوائق المذكورة بخصوص الولوج إلى الموقع الإلكتروني يعود إلى الضغط الناتج عن كثرة المستعملين. 

و قد أشار أيضا إلى العقوبات المسلطة في حالة تقديم معطيات خاطئة و إلى الأساليب التي أتاحتها المنظومة القانونية الجديدة لمقاومة التهرب الضريبي ليختم مداخلته بأن المشرع لم يحدد فترة زمنية معينة للتجسيل بالنسبة المهن الحرة مقترحا بأن يتم التعرض لعملية الإشراف على السجل العام للضمانات المنقولة ضمن القانون (إقتراح تعديل الفصل 42 : أن يكون إحداث السجل بقانون و ليس أمر حكومي) المحدث و المنظم له مقترحا تاريخ 1 مارس 2020 لدخول القانون حيز التنفيذ.

رفعت الجلسة على الساعة 11:40.