loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport relatif au projet de loi organique N°69/2018 relatif à l'instance du développement durable et de la protection des générations futures
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:30
Heures de retards 1h
Taux de présence 41.18%

عقدت لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة جلسة يوم الإثنين 13 ماي 2019 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بحضور 6 نواب للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة عدد 2018/69

و قام كل من الحسين اليحياوي، اسماعيل بن محمود، عامر العريض  و ليلى أولاد علي بتلاوة تقرير اللجنة.

و تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين: 

  1. توفيق والي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
  2. هدى تقية (حركة نداء تونس)
  3. الحسين اليحياوي (حركة النهضة)
  4. عامر العريض (حركة النهضة)
  5. ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
  6. اسماعيل بن محمود (الائتلاف الوطني )
  7. محمد زريق (حركة النهضة)

و رفعت الجلسة على الساعة 12:30.