loading...
Marsad Majles
  • Audition des :
  1. Président-directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux sur le projet de loi N°17/2018 autorisant l’État à augmenter les fonds de dotation au profit de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux
  2. Les initiateurs de la Proposition de loi N°02/2019 portant sur la modification des chapitres 21 et 23 de la loi N° 33 de 2004 du 19 avril 2004 sur la réglementation des transports routiers et l'Observatoire national de la sécurité routière

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 17:10
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 42.11%

افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة 09:45 و بحضور 06 نواب.

[مداخلة كل من رئيس مدير عام ومراقب حسابات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حول مشروع القانون عدد 2018/17 المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه]

  • أريد إيضاح أن هذا القانون لا يتعلق بضخ أموال في الشركة كما يجري الإعتقاد و إنما بإصلاح وضعية مالية قائمة
  • عهدنا قديما أن شركتنا لا تتدخل سوى في المجال الحضري و أن التدخل في المجال الريفي يتم من قبل وزارة الفلاحة إلى حين طلبت وزارتنا التدخل في المناطق الغير حضرية معاضدة لجهود وزارة الفلاحة و ساهمت بما يعادل ال 53 في المائة من المنازل المهيئة في الأرياف و نحن بذلك تجاوزنا مجامع وزارة الفلاحة رغم أن التهيئة في الأرياف تكلفنا 3 أضعاف ما تكلفنا إياه في المدن
  • هذا القانون من شأنه تحسين التصرف في المال العام الذي لا يمكن تعديل التصرف فيه إلا بموجب قانون
  • هدف هذا القانون هو توحيد المعالجة المحاسبية و تثبيت المال العام 
  • عندما نقترض لإنجاز مشروع أول ما ينظر إليه الداعم المالي هو مدى استقرار و سلامة الوضعية المالية و المحاسبية للشركة إذا هذا القانون سيساعدنا في التفاوض مع الداعمين و طمأنتهم على أساس متين

[تفاعلات النواب]

جميلة الجويني (النهضة)

 لماذا نضطر إلى الإتيان بقانون لتسوية وظعية ؟

أنا لست مطمئنة إلى التبريرات التي قدمتموها و الحال و أن وضعية الشركة منخرمة 

الرفع في نسب المديونية بتعلة تسوية الوضعية المالية للشركة

هذا القانون لم يأت حسب رأيي من باب الحرص على حسن التصرف في المال العام لأن شركتكم قامت سابقا بإهدار المال العام

قوموا بالمطلوب منكم بما أتيح لكم من موارد دون قروض نحن لا نطلب منكم أكثر من ذلك

ليلى الزحاف (الحرة)

أود أن أعرف ما هو سبب المشاكل التي تعرضت لها الشركة منذ سنة 2013 ؟

أنا كذلك مسترابة من ما قلتموه و لم تتمكنوا من إقناعي 

أن نقترض لمزيد إغراق الشركة ليس الحل الأمثل حسب رأيي

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

يمكن أن تختلف مقارباتنا و فهمنا للأمور لكن بدا من مداخلتكم و أنكم تقومون بتهيئة المناطق الريفية بشبكات المياه على سبيل الفضل و الإحسان و هو ليس يمزيّة من أحد

الزهير الرجبي (النهضة)

هذا القرار تم أخذه منذ 2015 فلماذا لم يعلم به المجلس إلا في 2018 ؟ 

[ردّ كل من رئيس مدير عام ومراقب حسابات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حول مشروع القانون عدد 2018/17 المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه]

  •  المشكلة التي تجابهنا هي مشكلة تسيير و حوكمة 
  • المشاكل التي تواجهها شركة توزيع المياه لا تختلف عن تلك التي تواجهها بقية الشركات العمومية
  • الشركة مضطرة للاقتراض للحفاظ على توازناتها المالية
  • نحن نسعى الى تعديل التوازنات المالية المختلة للشركة 
  • هذه العملية لن تفضي إلى تضييع أموال الدولة بل بالعكس هي ذات فائدة للبلاد حتى لا تذهب استثماراتها هباء
  • العالم أجمع يتوخى طرقا مماثلة فلماذا نحن نخشاها
  • نحن مطالبون بتزويد أبناء الريف بالمياه و ذلك ليس إحسانا منا 

و بعد استيفاء النقاش, بادر النواب بالمصادقة على فصول مشروع القانون عدد 2018/17 بدءا بالعنوان الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 1

يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:
- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999, 
- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,
- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.
 
---> تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 2

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
 
---> تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 3

تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
 
---> تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 
و لم يبق للّجنة سوى إعداد التقرير المتعلق بمشروع هذا القانون و المصادقة عليه في جلسة قادمة.
 
و بهذا أنهت اللجنة جلستها الصباحية مع الساعة  11:30  على أن تعود بحلول الساعة 14:30 بعد الظهر لتباشر الإستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية و المرصد الوطني لسلامة المرور و الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث الطرقات حول مشروع القانون عدد 2019/02 المتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2019 المتعلق بتنظيم النقل البري.

 استأنفت اللجنة حصّتها المسائية على الساعة 15:00 ظهرا و بحضور 14 نائبا.

[مداخلة جهة المبادرة (حركة النهضة) في شرح الأسباب و راء هذا المشروع]

الهادي صولة / زينب براهمي / الحبيب خذر

  • إجابة على سؤال لماذا هذه المبادرة ؟
  • نرغب من خلال هذه المبادرة تنظيم النقل البري و إحداث صنف جديد في النقل يخص عملة القطاع الفلاحي و بالتالي توفير ظروف تحفظ سلامة و كرامة المرأة الريفية العاملة في قطاع الفلاحة 
  • تنامي دور المرأة في هذا القطاع لم يرافقه تطور تشريعي في الغرض

[مداخلة ممثلي المرصد الوطني لسلامة المرور]

  • يجب أن يقع التشديد على حملات الرقابة المرورية 
  • تشجيع الوعي المروري لدى العاملين الفلاحيين
  • القيام بحملات توعوية في المناطق الفلاحية 
  • ضبط شروط خاصة بعربات النقل الفلاحي ( عدد مقاعدها و خطوطها و معاليم الجولان و التأمين الخ..)
  • ضبط برنامج تكويني في السلامة المرورية
  • حث أصحاب العربات على تجهيز العربات بوسائل الإسعافات الأولية
  • العجلات المهربة التي يتم اقتناؤها من السوق السوداء لها دور كبير في حوادث الطرقات و هي التي تصبح عجلات الموت
  • يجب أن نضيف فصلا يقضي بإلزامية الاستظهار بالفواتير لدى شركات التأمين

[الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات]

  • أهم ما نشدّد عليه هو تفعيل القوانين الموجودة و نطلب عدم الاكتفاء بالوعود من طرف الحكومة بل المرور بها إلى أرض الواقع
  • يا حبذا لو نكون سباقين و نتوخى استراتيجية وقائية و لا نكون مثل أعوان إطفاء الحرائق 

[تفاعلات النواب]

 ابراهيم بن سعيد : (الكتلة الديمقراطية)

 مبادرة مماثلة هي حسب رأيي أفضل ألف مرة من الحوارات التي لا أمل يرجى منها

يمينة الزغلامي (النهضة)

كنت قد قدمت في قانون المالية لسنة 2017 مقترحا لإضافة فصل يتحدث عن التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي و مقترحي هذا للأسف لم ير النور منذ ذاك الحين بالرغم من المصادقة عليه حينها

أرى أن وزيرة المرأة قد ارتكبت أخطاء جسيمة في تصريحاتها الإعلامية التي تفضي بتملصها من أي مسؤولية فيما حدث

النواب متهمون بالاكتفاء بالتفاعل صلب الجلسات العامة و تعليق المناديل و الأوشحة دون إنجاز يذكر على أرض الواقع

ليلى الزحاف (الحرة)

يجب أن تقع إعادة تهيئة للمسالك الفلاحية التي تعتبر في حالة يرثى لها

حياة عمري (النهضة)

إضافة جزء جديد من الرخص حقيقة لن يحل إلا جزء من الإشكال

يجب أن تقع توعية النساء العاملات بالمخاطر التي يتعرضن اليها في القطاع الفلاحي 

من المهم الضغط حتى تخلق استراتيجيا وطنية تتعاضد فيها مجهودات كل الوزارات لأن الإشكال ليس تشريعي بحت بل المشكل يكمن في عدم توفر الأرضية الملائمة لتنزيل هذا القانون 

هل من إمكانية للسماح لأصحاب رخص نقل العاملين الفلاحيين بنقل كل من يحتاج من تلاميذ و مواطنين حتى يصبح المشروع أكثر ربحا ؟ 

نور الدين البحيري (النهضة)

ماكان من المفروض الانتظار حتى وقوع الكارثة الأخيرة حتى يقع التعجيل بالنظر في هذا القانون

أطالب بالتعجيل في إحالة هذه المبادرة على الجلسة العامة

كنا قد صادقنا منذ أيام على مشروع قانون لتحفيز الاستثمار و من باب أولى و أحرى و إذا ما أردنا التحسين فعلا من الاستثمار, إيلاء العناية باليد العاملة في القطاع الفلاحي 

ندعو رئيس الحكومة الى الاستجابة الى طلب حركة النهضة و التعجيل بتسوية وضعية النساء العاملات فيما يخص التغطية الاجتماعية

آمنة بنحميد (النهضة)

نريد لهذه المبادرة أن تكون ذات مردودية مالية على أصحاب عربات النقل و ذلك بجعل الرخص شاملة حتى لا يتحول هؤلاء بدورهم الى حالات اجتماعية

يجب ان لا ننسى ان التلاميذ كذلك يقع نقلهم في عربات و شاحنات غير منتظمة

محرزية العبيدي (النهضة)

يجب أن نفكر في شراكة تجمع بين القطاعين العمومي و الخاص

إشكالية النقل تطال القطاع التلمذي و لا تقتصر على العاملات في القطاع الفلاحي

جميلة الجويني (النهضة)

بما أن عدد العملة الموسميين يفوق عدد العملة القارين فإن هذا النقل سيكون موسميا بدوره و بالتالي يجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار عند صياغتنا لنصّ القانون

 و بعد استيفاء النقاش, رفعت الجلسة على الساعة 17:10 دون أن تبتّ اللجنة في المبادرة التشريعية في انتظار أن يقع استدعاء وزير النقل في جلسة استماع بهذا الصدد في جلسات قادمة.