loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre de la justice autour du projet de loi N° 43/2018 relatif aux sûretés mobilières
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:40
Heures de retards 30mn
Taux de présence 46.67%

افتتحت لجنة التشريع العام أشغالها على الساعة العاشرة صباحا بحضور 4 نواب إلى جانب وزير العدل و الوفد المرافق له, في أولى الجلسات التي خصصتها للاستماع الى شرح الأسباب المتعلقة ب مشروع القانون عدد 2018/43  المتعلق بالضمانات المنقولة كما قدمتها جهة المبادرة. 

[مداخلة وزير العدل]

  • هذا المشروع يمثل إصلاحا شامالا لنظام تأمين المنقولات و يهدف الى دفع عجلة الاقتصاد و دعم المؤسسات الصغرى و تشجيع الاستثمار
  • الرهن يشكل اهم التأمينات و هو يقوم عادة على عنصر الحياز باعتبار انه يخول للدائن حق حبس المرهون الى تمام الوفاء بالدين لكن هذا الحق عادة ما يكون عائقا خاصة بالنسبة الى المنقولات
  • تطور المنظومات الاقتصادية أدى الى ظهور أنواع جديدة من المنقولات و  بالتالي وجب تطوير المنظومة القانونية حتى تساير المنظومة الاقتصادية
  • هل نحن بحاجة الى سن مثل هذا القانون ام ان المنظومة الحالية كافية ؟
  • مجلة الحقوق العينية مثلا لا تشمل جميع انواع التأمينات و المجلة التجارية كذلك تنحصر  في تنظيم الاصل التجاري لا غير
  • النظام الحالي يتميز بطول اجراءاته و تشعب تنفيذها و هو ما تم تلافيه صلب المشروع المعروض عليكم
  • المشروع سيوسع من قائمة المنقولات و  سيمتع الحق الضماني بالأولوية على بقية الحقوق الأخرى كما أنه يسمح بإرساء آليات غير قضائية لممارسة الحق الضماني
  • هذا المشروع سيمكن من تحسين ترتيب الدولة التونسية من قبل وكالات الترقيم الدولي

[تفاعلات النواب]

سلاف القسنطيني (النهضة)

 أنا لا أثق في النتائج التي تصدر عن وكالات الترقيم الدولي و أرى أنه ينبغي أن نتعامل بشيء من التأني و الروية مع المعطيات الصادرة عنهم

النذير بن عمو (غير منتم)

أتساءل عن سبب إقصاء المنقولات المذكورة بعينها في المشروع ؟

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

هذا المشروع يجب ان ينظر اليه من جانب اقتصادي بحت و خاصة من جانب تدعيم المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر المكون الاساسي للنسيج الاقتصادي الوطني و التي لا تحصل على تمويلات من المؤسسات البنكية بسهولة بما أنها لا تملك الضمانات الكافية لذلك 

انكبابنا على إنجاز النصوص التشريعية ذات الصبغة السياسية ادى الى اهمال النصوص التشريعية ذات الصبغة الاقتصادية 

مصر المغرب فلسطين روندا الخ... سبقونا في احداث مثل هذا القانون و هو ما أسهم في تحسن دخول هذه البلدان في منظومة الاقتراض

محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)

لديا هواجس في خصوص ترتيب الدائنين 

[ردّ الوزير]

  • ما يعوزنا اليوم هو شيء من الاستقرار و ما يحدث على الساحة السياسية ينعكس بصورة سلبية على الاستثمار
  • تعاملنا مع النصوص فيه نوع من التعاضد القطاعي corporatisme
  • تونس دولة منفتحة على محيطها الخارجي دون ان يتعلق الامر لا بإملاءات و لا بإكراهات
  • يجب ان نواكب تطور المنظومات القانونية في العالم حتى نصبح بلدا مستقطبا للمستثمرين

و بعد استيفاء النقاش مع وزارة العدل, فسح المجال للمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات للإدلاء برأيه.

و في مداخلة مقتضبة, صرح المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات بأن قانون السجل الوطني للمؤسسات اصبح يقوم على المعاملات الالكترونية و أن مفهوم المؤسسة بموجب هذا القانون اصبح شاملا و يضم الحرفيين و الجمعيات ايضا

[تفاعلات النواب]

سلاف القسنطيني (النهضة)

 ماهي توصيات مجموعة العمل المالي GAFI بخصوص هذا المشروع ؟

سماح بو حوال (نداء)

أطلب منكم التنسيق في عملكم مع المعهد الوطني للاحصاء 

 النذير بن عمو (غير منتم)

كان حريّا بقانون السجل الوطني للمؤسسات أن يكون من أنظار لجنة التشريع العام

و بعد استيفاء النقاش رفعت الجلسة على الساعة 12:40 على أن تستأنف عملها يوم الإثنين القادم.