loading...
Marsad Majles
  • Examen de la décision du bureau de l'assemblée prévoyant l'attribution de l'étude de la consécration de l’indépendance financière et administrative de L'Assemblée des représentants du peuple à la commission
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 11:20
Heures de retards 30mn
Taux de présence 52.38%

افتتح رئيس اللجنة شاكر العيادي الجلسة على الساعة العاشرة، وذلك بحضور خمسة نواب.
وقام في البداية بتلاوة جزء من المراسلة التي وردت من رئيس المجلس، وفيها أن مكتب المجلس تداول بخصوص تفعيل الاستقلالية المالية والإدارية وقرر تكليف اللجنة لدراسة المسألة.
كما أشار إلى أنه تلقى من مكتب المجلس رأي المحكمة الإدارية بعد استشارتها بخصوص الترفيع في منحة لفائدة أعوان وموظفي المجلس.

حسونه ناصفي (مشروع تونس):
رئاسة المجلس طلبت رأيا من المحكمة الإدارية، والجواب كان واضحا.
ليس من صلاحيات اللجنة تأويل القوانين والدستور، وإنما فقط تأويل النظام الداخلي.
كان هناك مقترح قانون بخصوص الاستقلالية المالية والإدارية، وكلنا يعلم من المسؤول على التوقف عن مناقشته.
هذا التصرف من مكتب المجلس هو تهرب من المسؤولية. رئاسة المجلس تسعى لربح الوقت إلى حين انتهاء المدة النيابية.
أعتذر لأني مجبر على المغادرة نظرا لدعوتي إلى اجتماع لرؤساء الكتل في نفس الوقت.

ناجي الجمل (النهضة):
وقع تعطيل هذا القانون لمدة سنتين أو ثلاثة، والآن رئيس المجلس يريد أن يرمي الكرة إلى لجنة النظام الداخلي، ويحملنا مسؤولية لا نتحملها.

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني):
أطلب الاطلاع على رأي المحكمة الإدارية، ولكني مبدئيا أتفق مع رأي الزملاء.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
أنا لدي اقتراح: باعتبار أن معظم أعضاء اللجنة متغيبون، فلنأخذ قليلا من الوقت، وندعو جميع الأعضاء إلى الحضور، وكذلك رؤساء الكتل، ونصيغ مراسلة لمكتب المجلس نبين فيها موقفنا مع كل الاستدلالات القانونية.

محمد كمال بسباس (النهضة):
هذه الجلسة معلنة منذ الأسبوع الفارط، وبالتالي لا موجب لتعطيل الأمر بسبب غياب عدد من الزملاء. أقترح أن نصيغ الموقف ونرسله إلى المتغيبين بالبريد الالكتروني.

محمد علي البدوي (النهضة):
اللعبة واضحة ومفهومة، ولا موجب للتعطل بسبب الغيابات.

وقد طلبت مستشارة اللجنة التدخل، وبينت أن اختصاص اللجنة مضبوط في النظر في النظام الداخلي ويشمل لا فقط مشاريع القوانين وإنما كذلك النظر في المسائل المتعلقة بالعمل البرلماني.

ناجي الجمل (النهضة):
هذه المسألة أكبر من أن تقررها اللجنة.

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني):
صحيح أن اللجنة غير مختصة في تأويل الدستور، لكن من صلاحياتنا أن ننظر في هذا المسألة ونجري الاستشارات اللازمة.
ما يحزنني أيضا هو وضعية عملة وموظفي المجلس، الذين يحرمون من منحهم بسبب هذه الاشكاليات.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة): 
أقترح أن نصيغ مسودة مراسلة، ونرسلها إلى النواب المتغيبين عن اللجنة، وكذلك إلى رؤساء الكتل، لكي نناقشها في ما بعد.

محمود قويعه (النهضة):
ما هي القيمة القانونية لرأي اللجنة ؟
السيدة كلثوم بدر الدين تعرضت لترهيب من رئاسة المجلس عند اهتمامها بهذا الموضوع بصفتها رئيسة هذه اللجنة. والآن، عندما يواجه رئيس المجلس اشكالية مع الموظفين والأعوان، يرمي بالكرة إلى اللجنة.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
عندما نقرأ المراسلة، يتبين لنا أن رئيس المجلس قام بكل ما يمكن في هذا الموضوع، حيث استشار المحكمة الإدارية ورئاسة الحكومة. يبقى للجنة أن تجيب بمراسلة مثلما تراه مناسبا.

الحبيب خضر (النهضة):
المسؤولية في عدم المصادقة على مقترح قانون الاستقلالية المالية والإدارية يتحملها رئيس المجلس وحده.
كذلك الأمر بالنسبة لمقترحات تنقيح النظام الداخلي التي خرجت عن هذه اللجنة، حيث أن رئيس المجلس عطل الأمر نظرا لخوفه من المصادقة على مقترح تعديل لم يعجبه.
سبق وأن صرحت بأن رئيس المجلس غير ديمقراطي، وقد طرحت هذه الواقعة كمثال.

حسن العمري (نداء تونس):
نحن نتكلم عن إنسان، بكثير من التهم، دون أن يكون حاضرا معنا.
وبالتالي، يجب أن نجتمع مع رئيس المجلس ونتناقش معه مباشرة.
ثم إن مكتب المجلس كله مسؤول عن قراراته، ويبدو لي أن الكتلة الأكثر تمثيلا فيه هي النهضة.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
تقريبا يوجد إجماع على أن تراسل اللجنة مكتب المجلس نعتذر فيها على النظر في هذا الموضوع نظرا لأنه استنفذ كل الاستشارات والنظر.
يبقى أن نقرر إرسالها اليوم أو يوم الثلاثاء القادم.

ناجي الجمل (النهضة):
الآن وقد حضر عدد لا بأس به من أعضاء اللجنة، لا أرى أي موجب للانتظار. فلنرسل اليوم ردّنا إلى مكتب المجلس.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
إذا، قررنا بالإجماع الرد على مراسلة المكتب حسب الملاحظات التي تم التداول فيها (وبالتالي رفض اللحنة النظر في المسألة). ستصاغ المراسلة وترسل لكم، ثم لمكتب المجلس يوم الثلاثاء.

[حول مقترح دعوة رئيس المجلس لاجتماع]

محمود قويعه (النهضة):
ماذا إذا لم يلبي رئيس المجلس دعوتنا، وهذا وارد ؟
هل سنندد بذلك، أم أننا كالعادة س"نبلع السكين بدمها"، ونسكت، ونراعي المقامات ؟

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
ما الفائدة من هذه الخلافات ؟ ما يهمني هو أن نعمل ولا يتعطل شيء، وأن يطبق كل ما يتفق عليه أعضاء اللجنة.
نحن في آخر المدة البرلمانية، فلنتجنب التشنجات.

الحبيب خضر (النهضة):
ليس لدي إشكال في مقترح جلسة للحوار مع رئيس المجلس. وقد يكون مفيدا إعلام الرؤساء السابقين لهذه اللجنة.

حسن العمري (نداء تونس):
عندما اقترحت هذا الأمر، فهذا ليس لمحاكمة رئيس المجلس، وإنما لتوضيح بعد المسائل، عوض أن نتعرض لشخص في غيابه.
أما أن ندعو رؤساء اللجنة السابقين، فذلك لا يحقق المطلوب.
أن يتم توضيح هذه المسائل في اجتماع للجنة أو لمكتب الللجنة، فهذه لا يغير شيءا، ولكن دون أن يتحول الأمر إلى جلسة محاسبة.

محمود قويعه (النهضة):
وهل محاسبة رئيس المجلس "تابو" ؟
أنا أدعو لتطوير هذا المقترح، والدعوة لجلسة عامة لمسائلة رئيس المجلس.

ناجي الجمل (النهضة):
لا أرى فائدة في هذه الجلسة، لا للمجلس ولا للجنة.
هناك أولويات أخرى للجنة. مثلا دعوة وزير العدل لتوضيح إجراءات الحصانة البرلمانية، التي تعطلت كثيرا، وأصبحنا محل اتهامات بتعطيل رفع الحصانة.

الحبيب خضر (النهضة):
الموضوع مهم، ولكني أيضا مع مقترح السيد حسن العمري إذا كان متمسكا به.
كذلك أنا أقترح أن ننظر في تقرير محكمة المحاسبات حول تمويل الانتخابات.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
أعتقد أن مقترح الجلسة مع رئيس اللجنة لن يزيد الأمور سوى تشنجا وتقعيدا، ولا فائدة منه ونحن في آخر المدة النيابية.
أولوياتنا الثلاثة هي جلسات مع هيئة الانتخابات، ومع وزير العدل، ومع محكمة المحاسبات.

حسن العمري (نداء تونس):
أنا طلبت فقط أن ننقل هذه الملاحظات التي استمعنا لها اليوم في غياب رئيس المجلس إليه وسماع رده. وبالتالي اجتماع مكتب اللجنة معه كافي.
علينا دعوة هيئة الانتخابات، خاصة في ظل الانتخابات البلدية الجزئية في عدد من البلديات، وعددها مرشح للارتقاع.
كذلك أساند فكرة دعوة محكمة المحاسبات حول تقريرها الأخير، ووزير العدل حول الحصانة.

محمود قويعه (النهضة):
أجيبونا، ما الذي عطل الاستماع لوزير العدل ؟
اليوم وزير العدل موجود في المجلس مع لجنة التشريع العام.
لجنتنت عجزت لمدة أسابيع طويلة عن الاستماع لوزير العدل.

شاكر عيادي (رئيس اللجنة):
في البداية كان الوزير مسافرا.
ثم حاولنا الاتصال بوزارة العدل ولم نستطع.

وقد احتج عدد من النواب  على هذه الحجة، وطالبوا بمراسلة وزير العدل كتابيا، وهو ما وعد به رئيس اللجنة.

الحسين جزيري (النهضة):
نصيحة لك سيدي الرئيس: عليك أن تتعهد بالأمر، بصفتك رئيس اللجنة.

واتفقت اللجنة على برمجة جلسة مع وزير العدل في الأسبوع القادم، على أن يتم بعد ذلك برمجة جلستين مع هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات.

وبالتالي، رفعت الجلسة على الساعة 11:20.