loading...
Marsad Majles
  • Audition du représentant du ministre des Affaires sociales  concernant: 
  1. l'affaire de la Caisse nationale d'assurance-maladie à la lumière des recommandations mentionnées dans le rapport de la commission pour la troisième session parlementaire
  2. l'affaire de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale à la lumière du contrôle exercé par la Cour des comptes, contenu de son rapport annuel n° 31
L'heure prévue pour la début de session : 13:30
Début de la session 14:25
Fin de la session 17:15
Heures de retards 55mn
Taux de présence 53.33%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري جلسة إستماع، يوم الإثنين 22 أفريل 2019، إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول ملف الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ضوء توصيات اللجنة الواردة بتقرير نشاطها للدورة النيابية الثالثة  و ملف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في ضوء المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات المضمّنة بالتقرير السنوي العام 31 للدائرة.

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 14:25 و بحضور 4 نواب.

و إفتتحت منية براهيم (حركة النهضة) الجلسة مستنكرة غياب وزير الشؤون الإجتماعية بدون تقديم أي إعتذار خاصة و قد سبث تأجيل الجلسة في مناسبة سابقة.

-كلمة ممثلي الوزارة-

بخصوص الصندوق الوطني للتأمين على المرض:

  • تم الإتفاق على ان تكون الحوكمة عنصر أساسي في المقاربة المتعلقة بالضمان الإجتماعي بتوسيع نسبة التغطية الإجتماعية و تحسين المنافع و الخدمات و المحافضة على التوازنات المالية.
  • تم إفراد تقرير محكمة المحاسبات بمتابعة خاصة و بخصوص الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية فقد تم تكوين لجنة وزارية بالخصوص.

و قد عرض المتدخلون معلومات تمحورت حول: 

  • تطور العدد الجملي للملفات التي تعهد بها الصندوق.
  • تطور عدد الوافدين على المراكز الجهوية و المحلية.
  • تطور عدد قرارات التكفل بالأمراض الثقيلة و المزمنة.
  • تطور التعاقد في القطاع الخاص.
  • الوضعية المالية للصندوق.
  • منظومة التبادل الإلكتروني للتأمين على المرض.
  • إعتماد إدارة الصندوق الوطني لتأمين على المرض توصيات دائرة المحاسبات كمرجعة أساسية لجميع برامجها المستقبلية.
  • إيجاد مصادر تموي إضافية للنظام.
  • العمل على مزيد ترشيد النفقات. 
  • تدعيم الرعاية الصحية.

و بخصوص الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية:

  • للصندوق أخطر أرشيف في البلاد و قد تمت رقمنته.
  • بخصوص إعطاء جرايات المتوفين، يتم إستخلاص هاته الجرايات.
  • بخصوص التصرف في الموارد البشرية، تم إعتماد منظومة المناظرة.
  •  قانون التقاعد سيسهل العمل كثيرا.

-تدخلات النواب-

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • لا أتصور وجود إمكانية لتحامل محكمة المحاسبات على الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية.
  • ماهي الإجراءات المشمولة بالبطاقة الذكية و ما إيجابيات هاته البطاقة؟

الهادي صولة (حركة النهضة)

  • من جملة 17 توصية لم تنجز أية توصية بنسبة 100 بالمئة.
  • ماهي ملامح سياسة الوزارة في تمويل الصناديق الإجتماعية؟

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • هل هناك قدرة على تطبيق هاته البرامج الإصلاحية؟

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • لما لا يتم تقديم توضيحات للمواطنين؟ و هو ما أراه تقصير في التواصل.

لمياء الغربي (حركة نداء تونس)

  • الإشكال هو بالأساس إشكال يتعلق بالحوكمة.
  • هل لديكم رؤية للإصلاح في التصرف في الموارد البشرية و الرصيد العقاري؟

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • المعرف الوحيد هل يتعلق بالصناديق الإجتماعية أم هو معرف وحيد وطني؟

-رد ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية-

  • نثمن التوصيات الواردة من محكمة المحاسبات. 
  • لا يمكن أن نتناول سقف الأمراض العادية دون الرجوع إلى الوضعية المالية للصندوق.
  • هناك رؤية شاملة لإصلاح الصناديق الإجتماعية.
  • ليست من مشمولات الصناديق اليوم التصرف في رصيدها العقاري.

رفعت الجلسة على الساعة 17:05