استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة و بحضور 10 نواب.
و كانت اللجنة قد شرعت في النظر في ما يفوق الثلاثين ملفا من جملة 80 ملف (هذا العدد قابل للزيادة) في جلسات منقضية آخرها انعقدت صباح أمس, و التي تجدون المزيد من التفاصيل حولها في الرابط أدناه
https://majles.marsad.tn/2014/assemblee/commissions/54e3134212bdaa29f8df5049/chroniques
[نتائج الفرز لليوم]
* عن صنف جمعيات المجتمع المدني
- هيام صويد : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة
- عبد الكريم العلاقي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة (لم يوفر التقارير الأدبية و المالية للجمعية التي ينشط صلبها)
- محمد اقبال بالرجب : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة
- هاجر صالحي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة
* عن صنف محامي
- عياض عمامي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
- منصور الجربي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا
و إثر سماع جرس المناداة على النواب للالتحاق بالجلسة العامة, غادر أعضاء اللجنة الانتخابية القاعة على أمل العودة لاستئناف العمل إذا ما لم يتوفر النصاب دون أن ترفع الجلسة.