loading...
Marsad Majles
  • Audition des:
  1. Ministre de la formation professionnelle et de l'emploi concernant la politique de l'état en matière d'emploi à l'étranger
  2. Ministre des affaires sociales concernant des questions relatives aux Tunisiens résidents à l'étranger, et surtout au sujet des attachés sociaux
L'heure prévue pour la début de session : 10:30
Début de la session 11:20
Fin de la session 17:00
Heures de retards 50mn
Taux de présence 35%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر و ربع بعد تأخير دام 45 دقيقة، بحضور 4 نواب و حضور وزيرة التشغيل و التكوين المهني و طاقم الوزارة، و لدى افتتاحه للجلسة قال رءيس اللجنة رمزي بن فرج أنّ العدد الضئيل للنواب يعود إلى انعقاد لجان تشريعيّة أخرى و جلسة مساءلة مع عدد من الوزراء إضافة إلى وجود عدّة نواب في بعثة دبلوماسيّة مع رئيس مجلس نواب الشعب، 

[كلمة وزيرة التشغيل و التكوين المهني]

  • يوجد هدف سياسي مشترك بين الوزارة و لجنة التونسيّين بالخارج
  • مشروع القانون المتعلّق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصّة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج 
  • تركّزنا على مقاربة تشاركيّة بين الهياكل الحكوميّة و الهيئات الدّستوريّة 
  • قمنا بتشخيص الإطار القانون الحالي المنظّم للمؤسسات التي تمارس التشغيل بالخارج، 
  • لاحظنا عدّة اخلالات و فراغات تشريعيّة في الإطار القانوني، 
  • يوجد غياب واضح على الأشخاص و المؤسسات الي تقوم بتجاوزات لدى التشغيل بالخارج، 
  • الهدف من المشروع هو ارساء إطار قانوني فعّال حام لطالبي الشغل بالخارج من تجاوزات المؤسسات المشغّلة و من قبل بلد القبول، 
  • هذا القانون يرتكز على توسيع دائرة العقوبات الإداريّة و تسليط العقوبات الجزائيّة للمؤسسات الناشطة في غير الإطار القانوني، 
  • اقترحنا عقوبة ب10 آلاف دينار على المؤسسات الخاصّة المرخّص لها التي تقوم بإيهام طالب الشغل بعقود غير موجودة و بشروط غير متوفّرة، 
  • ارتأينا احداث سلك خاصّ بتفقّد المؤسسات المرخّص له و الغير مرخّص لها و تحرير المحاضر و إحالتها على النيابة العموميّة، 
  • بمقتضى هذا القانون ستتمكّن وزارة التشغيل من سحب فوري من الضمان البنكي للمؤسسات المخلّة للتعويض لمتضررين، 
  • عرضنا مشروع القانون هذا عليكم قبل عرضه على المجلس الوزاري لتجاوز أي نقائص قد تكون به، 

[النقاش العام]

رمزي بن فرج (حركة النهضة) 
الهدف الأساسي للعقود الوهميّة للشركات هو الرّبح المالي، لكن لا نجد في هذا القانون ما يقابل من عقوبات ماليّة، إذ أنّ ما هو مقترح من عقوبة في مشروع القانون هذا (10 آلاف دينار) يعادل ما يدفعه طالب الشغل للعقد الواحد، لذا نقترح أن تكون العقوبة رادعة، 

لمياء المليح (نداء تونس) 
أين هي  وزارة التشغيل و التكوين كلّ السنوات الأخيرة من الرّقابة على المؤسسات السالبة للنقود، يخيفني أن ننطلق الآن فقط في الرّقابة، 
العقوبات الجزائيّة الرّادعة هي الحلّ للحدّ من المخالفات، 
تقترحون عقوبة ماليّة ب10 آلاف دينار أو سجن ب5 سنوات، لماذا "أو"؟ و متى يسجن مرتكب الجريمة و متى تتمّ تخطيته؟ يجب أن تكون العقوبة ساحبة للحريّة للردع، 

البشير الخليفي (حركة النهضة)
يمكن تغيير العقوبات في اللجنة التشريعيّة عند إحالة مشروع القانون عليها، 
يمكن أن يكون المقابل الذي تتقاضاه هذه الشركات مقابل العقود شكلا من أشكال تمويلها، لذا لا يجب أن نقسو عليها أكثر من العادي، 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبيّة) 
الهدف هو القضاء على هذا النشاط المتحيّل الذي يصل إلى الاتجار بالبشر و من الضروري تفعيل الدّور الرقابي للوزاري،

[ردّ وزيرة التشغيل و التكوين المهني]

  • الاطار القانوني الحالي لا يسمح إلا بمراقبة المؤسسات المرخّص لها، 
  • رفعنا 24 شكاية للقضاء في ما يخصّ المؤسسات الغير مرخّص لها و تمّ النظر في البعض منها و تطبيق الفصل المتعلّق بباب التحيّل من المجلّة الجزائيّة، 
  • الرّقابة على المؤسسات كانت موجودة و لكن قمنا بتوسيع الصلوحيّات من خلال غلق المؤسسات المخالفة 

[نقاش عام حول متفرّقات]

رمزي بن فرج (حركة النهضة) 
في ما يخصّ الهبة القطريّة بتوفير 5 آلاف تأشيرة عمل قطريّة، هل يوجد عدّة توضيحات؟ 

[ردّ الوزيرة]

  • نحن نحاول القيام بدورنا للبحث عن الفرص من خلال وكالة التشغيل لكي يتمّ التمتّع بالخمسة آلاف تأشيرة المقدّمة من قبل دولة قطر، 
  • للوكالة التونسيّة للتشغيل مكتبين، مكتب بباريس و مكتب بقطر و هذا الأخير مكلّف برصد و توفير فرص الشغل بقطر، 
  • في ما يخصّ العقود الوهميّة في قطريقع الاتصال بالسفارة التونسيّة بقطر، 
  • تمّ الوعد ب100 ألف دولار مع مؤسسة سيلاتاك القطريّة لفائدة الوزارة و الوكالة، 
  • تمّ مناقشة ضروف العيش و الإقامة مع عدّة مؤسسات لضمان الضروف اللائقة للتونسيين، 

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة الواحدة إلا ربع، و استأنفت الأشغال على الساعة الثانية و النصف ظهرا للاستماع الى المدير العام لديوان التونسيين بالخارج إنابة عن وزير الشؤون الاجتماعية الذي تعذر عليه الحضور (لأنه في رحلة عمل في مصر) حول موضوع المجلس الوطني للتونسيين بالخارج و الاتفاقية التي ابرمت مؤخرا بين الدولة التونسية و نظيرتها السويسرية.

و قبل استهلال النقاش, استمع النواب الحاضرون الى مجموعة من الشباب الصمّ و البكم المحتجين قرب المجلس للمطالبة بالتشغيل و  بتحسين وضعياتهم الاجتماعية و اللذين تسنى لهم ابلاغ مطالبهم في حضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية في انتظار عقد جلسة عمل تجمعهم بالوزير نفسه.

و إثر مغادرة هؤلاء, واصلت اللجنة عملها و طالب النواب ممثلي الوزارة بالتمديد في آجال الترشح لعضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج بما أن اليوم يتوافق و آخر أجل لتقديم الترشحات

كريمة تقاز (النهضة)

هل مازال بإمكان الراغبين في الترشح لعضوية المجلس تقديم ملفاتهم ؟

لمياء المليح (نداء)

أطلب منكم التمديد في آجال تلقي الترشحات الى غاية موفّى شهر أفريل, إذ أن السلطة التنفيذية استغرقت عامين بأكملهما لتصدر الامر التنفيذي للقانون المحدث للمجلس فما الضير في أن ننتظر أسبوعين آخرين حتى نتلقى عددا أكبر من الترشحات

و أكد ممثلو الوزارة على انهم بصدد تلقي الترشحات الى غاية هذه اللحظة و انه ستقع الاستجابة لمطلب المهتمين بالتمديد

-المحور 1-

لمياء المليح (نداء)

هناك موضوع آخر أريد ان اغتنم فرصة حضوركم للحديث فيه : أنا آسف لإهدار المال العام في دفع معاليم كراء لديار تونس بالمهجر في ظل غياب الملحقين الاجتماعين

استغرب من صمت ديوان التونسيين المقيمين بالخارج

المعاملة مع التونسيين بالخارج لا تليق بكفاءاتنا التي ننتظر منها معاضدة اقتصاد البلاد

عليكم التحرك في القريب العاجل, فهل من المعقول ان نخوض الانتخابات التشريعية و الرئاسية دون ملحقين اجتماعيين

كريمة تقاز (النهضة)

هناك ملحقين اجتماعيين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية, فهل من المعقول هذا ؟

رمزي بن فرج (النهضة)

كما نلوم السفراء و القنصليين عند تقصيرهم في أداء مهامهم نحن كذلك ننتصر لهم في الدفاع عن حقوقهم

 

[ ردّ ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية ]

لا أضن ان هناك ملحق اجتماعي لا يتمتع بالتغطية الصحية إذ انهم بمثابة أعوان عموميين لدى الدولة و حقوقهم مضمونة شأنهم شأن باقي الأعوان الديبلوماسيين و القنصليين

وظعية المنتدبون محليا من قبل السفارات هي استثناء و لا ننكر أنهم يعيشون مظلمة

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية مكتوب لوزارة الشؤون الخارجية للتنسيق من أجل حل هذه المعضلة 

-المحور 2-

رمزي بن فرج (النهضة)

جاءت انتقادات كثيرة للاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي التي ابرمت مؤخرا بين الدولة التونسية و نظيرتها السويسرية مفادها أن هذه الاتفاقية تعدّ غير ايجابية مقارنة مع اتفاقيات أخرى تم ابرامها مع المغرب مثلا

فماهي الامتيازات الجديدة التي جاءت بها هذه الاتفاقية ؟ 

[ردّ ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية] 

  •  هذه الاتفاقيات مبنية على علاقة تبادلية بشكل يضمن حقوق العامل السويسري في تونس و حقوق العامل التونسي في سويسرا
  • منطق التفاوض فيها يخضع الى موازين القوى في ما يخص الضمان الاجتماعي
  • هذه الاتفاقيات خاضعة لمبدأ المساواة في المعاملة دون تمييز
  • على الدولة ان تعتني بضروف ممثليها و مبعوثيها خارج ارض الوطن

و رفعت الجلسة على الساعة 17:00.