loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°69/2018 relatif à l'instance du développement durable et de la protection des générations futures
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 13:15
Heures de retards 55mn
Taux de présence 58.82%

عقدت لجنة الصناعة جلسة يوم 12 أفريل 2019، على الساعة 09:55 و بحضور 5 نواب، لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

-الفصل الرابع- 

صيغة الفصل الرابع معدلة (الفصل الثالث بعد دمج الفصلين الثاني و الثالث) :

" تعمل الهيئة عى دعم الديمقراطية التشاركية في جميع المسائل المتعلقة بمجال إختصاصها.

تضع الهيئة لذلك مجموعة من الآليات يضبطها نظامها الداخلي توفر من خلالها إطارا للتشاور و الحوار مع الجمعيات و الأحزاب و المنظمات المهنية و ممثلي الجماعات المحلية.

للهيئة تنظيم أستشارات وطنية و حلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر و خاصة بمناسبة إعداد السياسات العمومية و مشاريع مخططات التنمية و إستراتجيات و برامج التنمية المستدامة"

التصويت بالإجماع على الفصل بصغته المعدلة 

-الفصل الخامس-

(الفصل الرابع حسب الترتيب الجديد للفصول)

" تعمل الهيئة على ضمان أهداف التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة على المستوى الوطني و المحلي من خلال ضمان إحترام التوازن بين المقتضيات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المقتضيات البيئية لإرساء العدالة و التضامن بين الأجيال و حقهم في بيئة سليمة تضمن استمرارية الحياة و نوعيتها و حقهم في حماية موروثهم الثقافي و هويتهم الوطنية و في مناخ إقتصادي و إجتماعي مستقر.

تحرص الهيئة على حماية الطبيعة و توازناتها قصد المساهمة في بلورة و تحيين و تقييم مكونات و شروط إرساء سياسة متكاملة للتنمية المستدامة"

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • ضرورة التوازن بين الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي. 
  • أقترح إضافة عبارة " عادل " في نهاية الفقرة الأولى.

محمد زريق (حركة النهضة)

  •  أقترح إستعمال "تحقيق الأهداف" عوض ضمان الأهداف.

الحسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • أقترح إستبدال عبارة "نوعيتها".

" تعمل الهيئة على ضمان أهداف التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة على المستوى الوطني و المحلي من خلال ضمان إحترام التوازن بين المقتضيات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المقتضيات البيئية لإرساء العدالة و التضامن بين الأجيال و حقهم في بيئة سليمة تضمن استمرارية الحياة و نوعيتها و حقهم في حماية موروثهم الثقافي و هويتهم الوطنية و في مناخ إقتصادي و إجنماعي مستقر -و عادل-.

تحرص الهيئة على حماية الطبيعة و توازناتها قصد المساهمة في بلورة و تحيين و تقييم مكونات و شروط إرساء سياسة متكاملة للتنمية المستدامة"

تم التصويت بالإجماع 

-الفصل السادس-

(الفصل الخامس)

دمج الفقرة الأولى من هذا الفصل في الفصل 5 

دمج الفقرة الثانية من الفصل 5 و الفقرة الثانية من الفصل 6 ليصبح الفصل كما يلي: 

" تعمل الهيئة على نشر و ترسيخ و تعميم ثقافة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة بين مختلف الشرائح الإجتماعية و العمرية و ذلك من خلال مقاربات تحسيسية و توعوية تأخذ بعين الإعتبار مختلف التغييرات الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية على المستوى الإقليمي و الدولي (دون المساس بمبدأ) السيادة الوطنية."

زياد الأخصر (الجبهة الشعبية)

إستعمال عبارة "دون المساس بمبدأ السيادة الوطنية"  يحيل إلى وجود تضارب بين السيادة الوطنية و "المقاربات تحسيسية و توعوية التي تأخذ بعين الإعتبار مختلف التغييرات الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية على المستوى الإقليمي و الدولي"

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • يمكن إستبدالها ب "في إطار إحترام  السيادة الوطنية" 

" تعمل الهيئة على نشر و ترسيخ و تعميم ثقافة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة بين مختلف الشرائح الإجتماعية و العمرية و ذلك من خلال مقاربات تحسيسية و توعوية تأخذ بعين الإعتبار مختلف التغييرات الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية على المستوى الإقليمي و الدولي في إطار إحترام السيادة الوطنية."

تم التصويت على الفصل بإحتفاظ وحيد

-الفصل السابع-

(الفصل السادس)

" تستشار الهيئة وجوبا في:

-مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما فيها المناخية.

-مشاريع مخططات التنمية الوطنية و الجهوية و مشروع الوثيقة التوجهية للمخطط و الميزان الإقتصادي و تقارير متابعة المخطط التنموي.

بالنسبة لمشاريع القوانين تبدى  الهيئة رأيها في أجل شهرين من تاريخ تلقيها لطلب الإستشارة، أما بالنسبة لبقية الوثائق و المخططات و التقارير المذكورة بالمطة الثانية أعلاه فتبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تلقيها لطلب الإستشارة.

و لا يحول عدم إبداء الرأي في الآجال المذكورة دون إستكمال الإجراءات المتصلة بالمشاريع موضوع الإستشارة.

ترفق وجوبا مشاريع القوانين و المخططات و التقارير و مختلف الوثائق موضوع طلب الإستشارة عند إحالتها على مجلس نواب الشعب برأي الهيئة و كذلك تعليل الجهة المستشيرة في صورة عدم أخذها كليا أو جزئيا برأي الهيئة.

يمكن دعوة رئيس الهيئة أو من ينوبه من طرف مجلس نواب الشعب لشرح و توضيح راي الهيئة.

يمكن أن تستشار الهيئة من قبل السلط العمومية في المسائل و مشاريع النصوص الترتيبية لمتعلقة بمجال إختصاصها."

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • هناك جانب من الخصوصية للتغيرات المناخية مقارنة بالتغيرات البيئية.

الحسين اليحياوي (حركة النهضة) 

  • مخططات التنمية و إلغاء الوطنية و الجهوية 
  •  إلغاء عبارة "لا يحول عدم إبداء الراي"
  • الآجال : إلغاء أقصاها

محمد زريق (حركة النهضة)

  • إلغاء عبارة " بما فيها المناخية" للإبقاء على الصغة الدستورية خاصة أن المسائل المناخية مستوعبة من قبل المساءل البيئية. 
  • الصغة المعدلة غير موفقة بخصوص الفقرة الثانية.
  • تغيير عبارة "تسلمها" ب عبارة "تلقيها" غير ضروري. 
  • بخصوص عدم الأخذ بالرأي،  أساند الصغة الأصلية. 

سناء مرسني (حركة النهضة)

  • عبارة "تلقيها" أصح من "تسلمها".
  • التعليل أمر ضروري. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • الفقرة الثانية : أقترح إضافة "وثائق التهيئة العمرانية" ضمن المطة الثانية.

التصويت على المقترحات:

-إحالة الإستشارة : 

  • مع الحذف : 6 
  • مع الابقاء: 2

=> حذفت.

-إضافة المناخية :

  • مع: 6
  • حذف :  2

-الوطنية و الجهوية:

  • مع الإبقاء : 3 
  • حذفها : 5 
  • محتفظ: 1

=> حذفت العبارتان 

-إضافة "وثائق التهيئة العمرانية كما هو منصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل" 

  • مع : 7 
  • ضد: 0 
  • محتفظ: 2

- تعديل الفقرة الثانية لتصبح كما يلي:

 

"و تبدي الهيئة رأيها بالنسبة لمشاريع القوانين في  أجل شهر من تاريخ تسلمها لطلب الإستشارة، أما بالنسبة لبقية الوثائق و المخططات و التقارير المذكورة بالمطة الثانية أعلاه فتبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها لطلب الإستشارة".

تعديل الأجال : "شهرين و ثلاثة أشهر" : 

  • مع: 1

التصويت على الصغة كاملة معدلة: 

  • مع : 9 
  • صد : 0 
  • إحتفاظ : 0 

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل الثامن-

(الفصل السابع)

"يمكن للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي كل الوثائق التوجيهية أو الاستراتيجية التي تخص السياسات العمومية أو البرامج أو المشاريع الوطنية الكبرى أو الاتفاقيات والبرامج الإقليمية والدولية وذلك بتقييم مدى انسجامها مع مقاربات وأهداف التنمية المستدامة وتعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها في غضون الخمسة عشر يوما الموالية وتنشره وجوبا وفي نفس الأجل على موقعها الالكتروني.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئة وتمكينها من النصوص والوثائق الني تطلبها لاضطلاعها بمهامها.

كما يمكن للهيئة أن تقترح على السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية الإصلاحات الني تراها ملائمة فيما يتعلق بالمواضيع المندرجة ضمن مشمولاتها."

طرح هذا الفصل إشكالا تعلق بآجال الخمسة عشر يوما حيث إعتبر النواب أن صيغة الفصل غير واضحة و قد تطرح إشكالا على مستوى تأويل الفصل.

المقترحات بخصوص الفقرة الأولى

 - "وتعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها بطريقة تترك أثرا كتابيا"

  • مع: 3

- "وتعلم الهيئة الجهة المعنية بقرارها  النظر في هذه المسألة إبداء الرأي وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 6"

  •  مع: 2

 -"التصويت على التعديل الذي حظي على عدد أكثر من الأصوات:  "وتعلم الهيئة الجهة المعنية برأيها بطريقة تترك أثرا كتابيا"

  • مع: 4
  • معترض: 2 
  • محتفظ : 1 

المقترحات بخصوص الفقرة الثانية

- "إضافة وفقا للتشريع الجاري به العمل" 

  • مع: 5
  • محتفظ : 2

تم التصويت على الفصل ب 6 أصوات و إحتفاظ وحيد

-الفصل التاسع-

(الفصل الثامن)

"تتولى الهيئة القيام بدراسات وبحوث في مجال اختصاصها أو طلب إنجازها كما يمكنها تطوير الشراكة مع الهياكل والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية المماثلة أو المعنية بمجالات اختصاصها."

=>لم يطرح هذا الفصل إشكالا

 تمت المصادقة عليه  بإجماع. 

-الفصل العاشر-

(الفصل التاسع)

"يمكن للهيئة أن تتلقى عرائض مواطنية في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها على الأقل خمسة آلاف إمضاء (5.000) لمواطنين تونسيين وتودع بمقرها من قبل من يمثلهم أمام الهيئة التي تنظر في العريضة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ إيداعها وتبدي الرأي في إمكانية تبنيها وإحالتها على الجهة المعنية وتعلم من يمثّل الممضين عليها بمآلها في أجل أقصاه 15 يوما انطلاقا من ذلك."

إيمان بن محمد (حركة النهضة)

  •  أقترح تعويض عبارة "عرائض وطنية" ب "عرائض شعبية" و عبارة مواطنين ب "متساكنين".

هالة الحامي (حركة النهضة)

  •  ال5 ألاف هو عدد تعجيزي، أقترح أن يضبط بأمر. 
  • المواطنين أشمل من عبارة متساكنين.

التصويت على المقترحات

-"عرائض من المواطنين و المقيمين" 

  • مع: 3

-"عرائض من المواطنين"

  • مع: 4

= إلغاء مواطنية

-"الف مواطن"

  • مع: 5

-"تضبط بأمر"

  • مع: 1

=> التعديل بألف.

الصغة المعدلة للفصل: 

"يمكن للهيئة أن تتلقى عرائض  في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها على الأقل آلاف إمضاء (1.000) لمواطنين تونسيين وتودع بمقرها من قبل من يمثلهم أمام الهيئة التي تنظر في العريضة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ إيداعها وتبدي الرأي في إمكانية تبنيها وإحالتها على الجهة المعنية وتعلم من يمثّل الممضين عليها بمآلها في أجل أقصاه 15 يوما انطلاقا من ذلك."

  • مع : 5 
  • إحتفاظ: 2

-الفصل 11-

(الفصل العاشر)

"تتولى الهيئة نشر كل الآراء  التي تبديها  بالموقع الالكتروني الخاص بها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها على الجهات المعنية. وتنشر آراء الهيئة بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بمخططات التنمية بنفس العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتضمن لقوانين المصادقة عيها."

التصويت على مقترحات التعديل

مقترح تعديل زياد بالأخضر (الجبهة الشعبية) 

-"إضافة وثائق التهيئة العمرانية كما هو منصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل" 

 

مقترح تعديل إيمان بن محمد (حركة النهضة)

-إلغاء "وتنشر آراء الهيئة بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بمخططات التنمية بنفس العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتضمن لقوانين المصادقة عيها."

  • مع: 5 
  • إعتراض: 1 
  • محتفظ : 1 

التصويت على الفصل معدلا:

"تتولى الهيئة نشر كل الآراء  التي تبديها  بالموقع الالكتروني الخاص بها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها على الجهات المعنية"

  • مع: 5 
  • إحتفاظ: 2 

و تم رفع الجلسة على الساعة 13:15.