loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des articles du projet de loi N°22/2019 relatif à l'encouragement de l'investissement et l'amélioration du climat des affaires
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 11:10
Heures de retards 45mn
Taux de présence 57.89%

انعقدت لجنة الفلاحة و الامن الغذائي و التجارة بالتوازي مع الجلسة العامة للمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون مستعجل النظر 2019/22  المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال. 

انطلقت الجلسة على الساعة 09:45 بحضور 7 نواب.

 

و تجدر الاشارة لأن الوزارة عززت الوفد الحاضر في الجلسة لاستعجال النظر في الفصول و تمرير القانون للجلسة العامة.

 

-الفصل 11  المتعلق باعفاء الشركات الفرعية لترويج المنتوجات المصنعة في تونس من بطاقة التاجر-

 

الهادي صولة (النهضة)

  • ما معنى المنتجات المصنعة في تونس؟ الرجاء التوقف لتوضيح الفصل.

الوزارة

  • أي ان الشركات المصنعة لمنتوجات في تونس و التي تحتاج الى بطاقة تاجر تطول فيها الاجراءات لتستطيع التسويق في السوق المحلية من خلال شركات فرعية مثال شركة (Benetton)   سيتم اعفاوها من بطاقة التاجر الى أن يتم مراجعة المرسوم عدد 1961/14

المصادقة على الفصل بالاجماع

 

-الفصل 12 المتعلق بتركيز لجتة التراخيص و الموافقات-

 

الزهير الرجبي (النهضة)

  • الرجاء مدنا بالأوامر و قرارات المزمع اصدارها.

الهادي صولة (النهضة)

  • المخزون الاستراتيجي للأراضي الفلاحية غير قابل للتجدد. هناك خطر في تغيير الصبغة و اسناد الاراضي الفلاحية الدولية.
  • هناك تراخيص تعطيها هيئات تعديلية مختصة مثل هيئة السوق المالية و هي هيئات مستقلة. كيف يمكن للجنة ان تعمل بمعزل عن تلك الهيئات؟

ممثل الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية 

  • من هي الهياكل الخاصة التي تشملها الزامية قرارات اللجنة ؟
  • ماهي تركيبة اللجنة؟ ماهي قائمة الأنشطة التي تتدخل فيها؟

جميلة الجويني (النهضة)

  • لم لم يتم التنصيص على الاجال؟
  • لم يجب العودة الى المجلس الأعلى للاستثمار؟

الوزارة

  • لجنة الموافقات ليست بدعة لكنها موجودة في النصوص في صلب وزارات الاخرى و غير مفعلة. اذا هي ليست هيكلا جديدا.
  • المخاطب الوحيد هو المخاطب المباشر للمستثمر ليست هي اللجنة التي تأخذ القرارات و تنظر فيالملفات و من ذلك اقتراح هذه اللجنة.
  • اللجنة تنظر في التراخيص المتعلقة بالاستثمارات الكبرى التي تستدعي السرعة. مثل رخص البناء, رخص نشاط, تغيير صبغة أرض. 
  • الأجال موجودة في الأمر المزمع اصداره.
  • تغيير صبغة الارض يكون فقط بالنسبة للاستثمار الذي يفوق 15 مليون دينار.
  • قرار تغيير الصبغة لن يمس بالضرورة بمخزون الاراضي الفلاحية. القرار يمكن أن يكون رفضا. الادارة محافظة في هذا المجال. 
  • الهيئة التونسية للاستثمار تنظر في المشاريع الكبرى بمقتضى قانون الاستثمار و نحن نريد تسريع الاجاراءات بالنسبة لهم.
  • مالذي يمنع ان أقوم باجراءات استعجال نظر للمشاريع الكبرى؟
  • المجلس الأعلى للاستثمار يتدخل في حالة استحالة اتخاذ القرار من اللجنة. 
  • ليس هناك تداخل بين الصلاحيات بل هناك تدرج في اصدار القرار لأكثر ضمان.
  • استثناء القطاع المالي و البنكي يستدعي استثناء كل القطاعات الأخرى. يمكن اصدار قائمة بقرار.
  • بالنسبة للهيئات التعديلية تمت استشارتهم و كذلك المنظمات الوطنية.

 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • قرارات اللجنة ملزمة للقطاع الخاص أيضا في نص القانون. كيف يكون ذلك؟
  • أرى ان هذا القانون تسبقة على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي طرح على لجنة المالية.
  • هذه اللجنة ستكون عامل تعطيل. 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

  • لم تركيز كل التراخيص في يد وزير وحيد؟

الوزارة 

  • هناك لجان مختصة تسند التراخيص على مستوى الوزارات و السيد الوزير القطاعي المعني هو الذي يتخذ القرار. هذه اللجنة ستختصر الموضوع بتوحيد اللجان المعنية بالتراخيص و الموافقات و استشارة الوزراء المعنيين بالنسبة للمشاريع التي تحتاج تسريع اجراءات.

الزهير الرجبي (النهضة) 

  • الرجاء اضافة فصل للتعريفات. 

الهادي صولة (النهضة)

  • لم ركزتم على المشاريع الكبرى فقط ؟
  • ما سلطة اللجنة على التراخيص على مستوى السلط المحلية؟ قانون الجماعات المحلية لا يسمح للجنة بالتدخل.
  • هناك ضمانات يجب ان تكون موجودة في تغيير صبغة الاراضي. اقترح حذفها من صلاحيات اللجنة. 

الوزارة

  • الأمر 417.2018 حدد اجال للموافقات في 6 أشهر في حالة ذلك يمكن التظلم لدى هيئة الاستثمار حتى صغار المستثمرين.
  • هذا القانون متعلق بخلق اطار أسرع موازي تفاضلي للمشاريع الكبرى التي يتجاوز تمويلها ال 15 مليون دينار و ذات القدرة التشغيلية الكبيرة.

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • أرى أنه يجب توضيح الصياغة كما الاتي: "في صورة تعذر اتخاذ القرار بالنسبة للجنة يتم رفعها الى لجنة الاستثمار كلما تعذر عليها اتخاذ القرار."
  • و أقترح اضافة "عند الاقتضاء" بالنسبة للمؤسسات الخاصة.

 

 التصويت على التعديلات المقترحة

التعديل 1

اضافة "عند الاقتضاء" بالنسبة لالزامية القرارات للمؤسسات الخاصة.

المحافظة على الفصل الأصلي و رفض المقترح

التعديل 2

بمقتضى أمر حكومي عوض عن قرار.

المحافظة على الفصل الأصلي و رفض المقترح

التعديل 3

حذف البت في تغيير صبغة الاراضي الفلاحية 

المحافظة على الفصل الأصلي و رفض المقترح

 

المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية

 

-الفصل 13 المتعلق بالشركات ذات رأس مال تنمية-

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

  • رفض مرتين في لجنة المالية قدمه سليم بسباس, أستغرب كيف تدرجه الادارة مرة ثالثة. أدرج أول مرة في قانون الامتيازات الجبائية ثم في قانوني المالية 2018 و 2019 و رفض.
  • الشركات ذات رأس مال التنمية لها القانون 88 يحصر مجال تدخلها. هذا الفصل يوسع الامتيازات المسندة لها حتى في المشاريع التي تنعدم فيها المخاطرة. عمليات اعادة الهيكلة ليست مخاطرة و رفضنا سابقا أن نعطيها امتياز في لجنة المالية. أشجعها عندما تخاطر و تستثمر في مناطق داخلية. بهذه الطريقة سيتم استثمار كل المال في العاصمة. 
  • أخذنا نفس الموقف 3 مرات. أرجو ان لا نتراجع عن ذلك. هذا القانون سيكون له مفعول عكسي على الاستثمار في المناطق الداخلية. و هو ليس بالسطحية التي تم طرحها.
  • يجب استدعاء وزارة المالية في الغرض.
  • يمكن أن نخصص هذا الفصل للشركات التي تمر بصعوبات فقط. 

الوزارة

  • هذا الفصل تم تحديده في اطار الجلسات التشاركية لا من طرف نائب. 
  • وزارة المالية أحالت هذا الفصل للمصادقة في هذا القانون. هذا الفصل سيحسن في التنمية الجهوية

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 

  • اذا يجب التنصيص على ذلك 

رفعت اللجنة على الساعة 11:15 على أن تستأنف أعمالها لاحقا على الساعة 14:30.

 استئنفت الجلسة على الساعة 15:15

الفصل 13

سعاد الزوالي (الائتلاف الوطني)

  • يجب ان لا تشمل التحفيزات كل قطاعات الاستثمار. 

سليم بسباس (غير منتم)

  • هذا الفصل لا ينفي الاولوية التي نمنحها لبعض القطاعات. 
  • بسبب العجز أو التقاعد بعض المؤسسات خارج مؤسسات و هي مهددة على مستوى الديمومة. 10,000 مؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية.
  • هذه المؤسسات ليس لها نفاذ للتمويل الا من خلال الشركات ذات رأس مال التنمية. 
  • الخوف شرعي و لكن يجب وضع ضمانات. 
  • استثناء المؤسسات المستثنات في قانون الاستثمار جيد الا قطاع البعث العقاري
  • القانون وسع لشركات التصرف. لم ذلك؟ أقترح حذف شركات التصرف. 

جميلة الجويني (النهضة)

هذه الشركات لم تدعم جهات الجنوب. 

الوزارة

  • نحن أمام الوضعية التالية: شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية لها تمويل و شركات عائلية على وشك الافلاس.
  • 80 بالمئة من الشركات في النسيج الاقتصادي الوطني شركات عائلية و حالات الوفاة تسبب تعطل الشركات و اقلاسها.
  • يجب ان نضع محاذير للفصل.
  • هناك فقر في الأفكار اليوم. أغلب المشاريع مشاريع كلاسيكية. 
  • المعضلة  ان أغلب المشاريع في المناطق الداخلية مشاريع فلاحية. و ليس لها الحق حاليا في التمويل من هذه الشركات.
  • الصناديق لا تقوم بالتوضيف. شركات التصرف هي التي تكتتب. و الامتياز الجبائي يعود الى المساهمين في الصناديق. 
  • يمكن استثناء قطاعات مثل المحروقات أو غيرها.

الزهير الرجبي (النهضة)

  • الدولة يجب أن تكون لها دور تعديلي. ليست ذات اقتصاد ليبرالي بحت يهمه الا الربح. 

سليم بسباس (النهضة)

  • رأيي هو انه يجب اغتنام الفرصة و توسعة تعريف الاستثمار في المناطق الداخلية باضافة فقرة تدمج عمليات اعادة الهيكلة في المناطق الداخلية.  

 

وافق الوفد الوزاري على الاضافة في الفصل 13 و اقترح التعديل التالي:

الفقرة 2 الفصل 13

اضافة "كما تعتبر عمليات اعادة الهيكلة في مناطق التنمية الجهوية عمليات احداث على معنى القانون 71 الاستثمار لسنة 2016 المتعلق بفانون الاستثمار و نصوصه التطبيقية.

و تستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع المالي و البنكي و قطاع المحروقات و المناجم. "

المصادقة بالاجماع على الفصل كما تم تعديله.

رفعت الجلسة على الساعة 16:30 بسبب ضرورة العودة الى الجلسة العامة على أن تواصل أعمالها غدا 9 صباحا.