loading...
Marsad Majles
  • Audition des :
  1. Représentants de la cour des comptes sur "L'entretien des routes numérotées"
  2. Ministre de l'équipement, de l'habitat et de l’aménagement du territoire sur "L'entretien des routes numérotées"
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 17:30
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 66.67%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة، يوم الإثنين 01 أفريل 2019 على الساعة 10:10 و بحضور 5 نواب ،للإستماع إلى كل من ممثلي دائرة المحاسبات و وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول "صيانة الطرقات المرقّمة".

[ممثلي دائرة المحسبات]

تعرض المتدخلون عن دائرة المحاسبات إلى الدور الرقابي  الذي مارسته بخصوص صيانة الطرقات المرقّمة مشيرين إلى أن الإخلالات المرصودة كانت على مستوى البرمجة و التنفيذ.

أبرز الملاحظات التي رصدتها الدائرة تعلقت بجملة من الإخلالات المتعلقة  بضبط الطرقات المرقمة  من جهة و ببرمجة التدخلات من جهة أخرى و التي تمثلت في غياب السياسة العامة و المعايير المكتوبة لضبط الطرقات الواجب صيانتها مما إنجر عنه غياب الصيانة لبعض الطرقات. 

كما أن بعض الإخلالات تعلقت بعدم حصول كل المستلزمين على التراخيص الضرورية مما أدى إلى عدم متابعة تدخلهم و عدم ضمان إرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه.

و أضاف المتدخلون أن عدم إزالة النقاط السوداء، عدم استكمال الاجراءات القانونية في حق كل من أضر بالطرقات المرقمة و عدم إعلام شركات التأمين في أكثر من 40 بالمئة من الحالات فوت على الدولة فرصة إسترجاع 104 ألف دينار و حمّل الوزارة كلفة رفع أضرار المستلزمين و حوادث الطرقات.

و بخصوص تنفيذ أشغال الصيانة بصنفيه المباشر و الغير مباشر، رصدت دائرة المحاسبات سوء تصرف  في أسطول المعدات،  في الموارد البشرية و في متابعة الأشغال فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر لأشغال الصيانة. أما بخصوص التنفيذ الغير المباشر رصدت دائرة المحاسبات سوء تصرف في ضبط الحاجيات و عدم إحترام الإطار الترتيبي للصفقات العمومية.

ختم ممثلو دائرة المحاسبات تدخلهم بجملة من التوصيات أبرزها كانت ضرورة تطبيق النظام القانوني لضبط الطرقات، وضع إستراتجية عمل و إحكام تدخل المستلزمين. 

[تدخلات النواب]

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • يتعلق هذا الموضوع بصحة المواطن.
  • ألاحظ التداخل بين الوزارة و الولاية و لكن اليوم أصبح لنا متدخل جديد هو المجلس البلدي.
  • كيف لنا أن نحمي مستعمل الطريق.
  • هل تمت إحالة هذا التقرير على وزارة التجهيز و مذا كان ردهم؟
  • و هل وجدتم في إجابة الوزارة ما يكفي و يشفي؟ 

الهادي صولة (حركة النهضة)

  • شمل التقديم الطرقات المرقّمة فقط و لكن لدينا الكثير من الطرقات الغير مرقّمة.
  • كنت أتمنى لو شملت المهمة الطرقات الغير المرقّمة. 
  • ما الأسباب الرئيسة لضعف جودة عمل المستلزمين الشبان؟
  • هل تمت إحالة بعض الحالات على القضاء؟
  • هل توجهتم بطلب للترفيع من الإعتمادات المالية؟

لمياء الغربي (نداء تونس)

  • نريد مدنا بدرسات حول الطرق الغير مرقّمة.
  • كيف للوزارة متابعة عمل المقاولين؟
  • كيف يمكننا صياغة قوانين بطريقة مدروسة لمعالجة هاته الوضعيات؟

عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)

  • هل الظرف الحالي يسمح لنا بتطبيق توصياتكم على أرض الواقع؟
  • ما الحلول المطروحة بخصوص العنصر البشري؟

 إكرام مولاهي (الائتلاف الوطني)

  • كيف يمكن لدائرة المحاسبات مساندتنا في إطار مهمتنا التشريعية؟

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • ماذا بعد هذا التقرير؟
  • ما تقييمكم لإجابة وزارة التجهيز؟
  • هل فعلا النقص في الإطار البشري هو أحد أسباب هاته الإخلالات؟ و هل هناك عوامل اخرى؟
  • هل تعتقدون أن الإطار الترتيبي للصفقات العمومية قد ساهم في وجود هاته الإخلالات؟
  • متى تم مدكم بإجابة الوزارة؟

حسن العماري (نداء تونس)

  • هناك غموض على مستوى متابعة عمل المستلزمين و نريد توضيح هاته النقطة.
  • على مستوى الموارد البشرية هناك نقص في الكفاءات، فهل هناك  عدد محدد للمهندسين التابعين للوزارة و الغير مباشرين  لعملهم كمهندسين.
  • هل أقنعتكم إجابة الوزارة؟

[ممثلي دائرة المحسبات]

  • تم مدنا بإجابة الوزارة يوم 22 أكتوبر 2018.
  • ستخصص مهمة رقابية للمسالك الريفية.
  • صيانة طرقات السيارة تعرضنا لها بالتقرير 29.
  • هناك العديد من الإجراءات البسيطة التي يمكن للوزارة القيام بها بصفة آنية.
  • ليست لنا الإعتمادت الكافية للجوء إلى خبراء.
  • حرصكم على التصويت على قانون محكمة المحاسبات سيسهل متابعة تنفيذ توصيات الدائرة.
  • ملكية الأرض المقام عليها الطريق مجهولة و لا يوجد سجل لمسك ملكية هاته العقارات.
  • إلى حدود الثمانيات كانت وزارة التجهيز تعتمد محاسبة تحليلية دقيقة.
  • شبكة الطرقات لم تتطور في عدد الكيلومترات و إنما هو فقط إرتفاع في كلفة الصيانة.
  • بعض إجابات الوزارة كانت كافية و البعض الأخر لم يكن كافيا و نحن كدائرة المحاسبات مطالبون بنشر جميع الإجابات.

تم رفع الجلسة على الساعة 12:35 على أن تستأنف اللجنة أعمالها في الحصة المسائية على الساعة 14:00.

 إنطلقت الحصة المسائية على الساعة 14:55 بعد تأخير "إعتيادي" دام خمسة و خمسين دقيقة، و قد خصصت للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول نفس الموضوع.

[وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية]

إفتتح الوزير كلمته بتقديم عام لشبكة الطرقات بالبلاد قبل أن يتطرق إلى النقاط المذكورة بتقرير دائرة المحاسبات. 

و بخصوص رد الوزارة على التقرير لمذكور، أفاد الوزير بأن :

  • سجل الملك العمومي تمسكه وزارة أملاك الدولة و تم الإتفاق على تمكين الوزارة من نسخ.
  • بخصوص الترقيم، تم إصدار الأمر عدد 1890 لسنة 98 المؤرخ في سبتمبر 1998.
  • بخصوص الطرقات المحلية، الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات.
  • تم إعداد وثيقة موحدة لضبط معايير تحديد الطرقات ذات الأولوية و تعميمها على الإدارات الجهوية. 
  • شرعت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات الطرقات بهدف برمجة عمليات الصيانة و حسن التصرف في الإعتمادات لتطورير و تعصير الشبكة الطرقية.
  • تم الإعتماد على منظومة جديدة لتعداد حركة المرور بالطرقات المرقمة لإرسال المعطيات حينيا و التخلي عن التعداد اليدوي.
  • يتم العمل على تعميم منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على الإدارات الجهوية.
  • تم تركيز منظومة قانونية، قانون عدد 20 لسنة 2017، تمكن من إسترجاع مصاريف الإضرار بالملك العمومي للطرقات.
  • أصبحت عمليات التدخل تشمل الصيانة الدورية عن طريق المقاولات و الصيانة العادية باللجوء إلى المقاولات الصغرى الخاصة بالبرنامج التحفيزي.
  • تملك الوزارة 5 حاملات معدات ثقيلة منها 3 بحالة جيدة و لكن لا تفي بالغرض.
  • تعمل الوزارة على ترشيد متابعة استهلاك الوقود.
  • تم تكوين 44 سائقا من جملة 77 إلى حدود 2018.
  • تمت برمجة تكوين 14 سائق لسنة 2019.
  • تتعهد الوزارة بتكوين سواق الالات الثقيلة.
  • تم توجيه مذكرة عمل إلى الإدارات الجهوية قصد توثيق القطع المنزوعة من الآلات.
  • يتم العمل على تحيين دليل الإجراءات.
  • تتم مراقبة الحمولة من قبل الإدارة المركزية و الإدارات الجهوية. 
  • تعمل الوزارة على مراجعة أحكام مجلة الطرقات بالتنسيق مع وزارة النقل.
  • تم الاعتماد على معايير موضوعية بخصوص إنتقاء المقاولات المنظوية تحت إطار البرنامج التحفيزي لأصحاب الشهائد العليا.
  • قامت الوزارة بمراجعة كراسات الشروط.
  • تم توجيه مذكرة عمل إلى الإدارات الجهوية بتاريخ 29 جانفي 2019 لإيلاء موضوع متابعة الأشغال الأهمية اللازمة.
  • تحرص الوزارة على التدخل على مستوى مراكز التجارب و المخابر الخاصة.
  • راجعت الوزارة صفقات عديدة في خصوص مخاطر الخلاص.

[تدخلات النواب]

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • لما لم ترقم الوزارة طرقاتها إلى الآن؟
  • هل تتم مراقبة عمل المقاولات؟
  • ما برنامج عملكم بخصوص المسالك الفلاحية بولاية المهدية؟

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • المناطق الداخلية تعاني من غياب التنمية.
  • هل مراقبة عمل المقاولات تتم بصفة جدية؟
  • هل لإصلاح الطرقات السيارة ميزانية خاصة؟
  • ما مدى تقدم أعمال طريق السيارة نفيظة القيروان؟

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • هل راقبت الوزارة الشاحنات قبل مراقبة حمولتها؟
  • عمل الوزارة عادة ما يبقى غير مكتمل بخصوص حواشي الطرقات.
  • العدد المتدفق للسيارات لا تستوعبه الطرقات، فما الدور الذي تلعبه الوزارة بالخصوص؟

لمياء الغربي (نداء تونس)

  • لم يتم جرد معدات الوزارة.
  •  هل هناك إدارة لحوكمة المشاريع؟
  • هل تم تكريس منظومة الميزانية حسب الأهداف؟

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • نريد تفسير الفوارق على مستوى الإحصائيات بين تقرير دائرة المحاسبات و ما تم تقديمه من قبلكم.

الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة)

  • كيف يمكن القول بأن شبكة الطرقات لم تتطور؟
  • الصيانة ترتبط بالإمكانيات المادية،لذا علينا تحسين الإمكانيات.

سناء الصالحي (الائتلاف الوطني)

  • أريد التطرق إلى إشكال الصيانة.

حسن العماري (نداء تونس)

  • في تفاعل مع  التعليقات الواردة علينا في مواقع التواصل الإجتماعي، أريد التساؤل  عن إزالة أشجار الزينة التي تم غرسها بمناسبة القمة العربية.
  • لسنا بصدد إحترام المعايير الدولية.
  • هناك العديد من الإشكاليات الواجب حلها فيما يتعلق بالصيانة.

[وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية]

  • سنمدكم بأجوبة كتابية حول المسائل المطروحة.
  • لا يوجد تضارب على مستوى الأرقام بخصوص الطرقات الوطنية حيث يجب مراعاة الفارق في المدة الشمولة بالتقرير و المدة التي شملت الإحصائيات المقدمة من فبلنا.
  • وقع التساؤل على النقاط السوداء، عددها 150 نقطة و تم التدخل في 100 منها.
  • تقرير دائرة المحاسبات يتناول الجرد المادي للمعدات.
  • يتم إقتناء معدات أحيانا، في إطار صفقة، ليتبين بعد ذلك سوء وضعية هاته المعدات.
  • بخصوص المسالك الريفية، لدينا مشروع مع الصندوق الكويتي.

تم رفع الجلسة على الساعة 17:30.