عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الجمعة 08 مارس 2019 على الساعة 15:45 و بحضور 7 نواب جلسة إستماع إلى كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية و الصيد البحري بخصوص مخرجات التقريران المتعلقان بالزيارتين الميدانيتين التي أدتهما اللجنة
و افتتح الزهير الرجبي الجلسة مبلغا النواب إعتذار وزير الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية منددا من جهة بالوضع الكارثي بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف و معبرا من جهة أخرى عن أهمية تكريس إهتمام خاص لضيعة رجيم معتوق.
و استعرض الزهير الرجبي في الأخير توصيات اللجنة بالخصوص.
[تدخلات النواب]
الحبيب خضر (حركة النهضة)
- أردت الحضور للحديث عن موضوع تجميع مياه الحمامات بالحامة حيث كانت مياه العيون الحارة تستعمل للإستحمام و نفس المياه كانت تستعمل للفلاحة و بعد ذلك مررنا بفترة نقص و نريد إنقاض الواحة القديمة
- منذ طرح هذا الموضوع وجدنا أنفسنا امام إشكال قانوني نطلب من الوزارة حله بإحداث صنف جديد من المياه
- طرحنا ضرورة حل هذا المشكل مع الوزير و الإدارة استغرقت وقتا طويلا في تحليل هاته المياه من أجل تصنيفها
- كما نقترح تقسيم الواحة القديمة إلى مربعات و إيجاد طريقة للتصرف في توزيع المياه
[كاتب الدولة]
- نحن بصدد العمل على موضوع مياه حمامات مدينة الحامة و مسألة الوقت هي مسألة ثانوية
- الأسبوع المقبل سيكون لنا تصور كامل حول الموضوع و المهم لنا هو الإنطلاق في التنفيذ
- ليس لنا علم بمدى تقدم التحاليل و لكن سنتابع الوضع
- يجب أن يتم التنسيق مع الوزارات الأخرى
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- ماذا عن موضوع الاستثمار بقابس، علينا تسهيل الإجراءات للمستثمر
الحبيب خضر (حركة النهضة)
- هذا الإستثمار مهم جدا و حسب علمي هناك ترخيص على مستوى وزارة الفلاحة لم يتم حله
[كاتب الدولة]
- حسب علمي لم يتم تقديم ملف أمام الوزارة
- سنتبع الصيغ القانونية و سندرس الملف إثر وروده علينا
- بخصوص برنامج الطاقة الحرارية الجوفية بقبلي هناك نقص و يلزمه دعم و نجاحه بقابس كان مرتبطا بتوفر القدرات كما أننا سنعقد ندوة بالخصوص قريبا
- رجيم معتوق يعتبر مشروع ناجح
- لدينا مشروع جديد بين رجيم معتوق و قبلي
- بالنسبة للتوسع في الصحراء لدينا مشروع يخص ألف هكتار في توزر
الحبيب خضر (حركة النهضة)
- يجب الاخذ بعين الإعتبار نشأة صنف جديد من الطاقة الحرارية الجوفية و هي الطاقة الحرارية الجوفية البيولوجية
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- قام الزهير الرجبي بتقديم التقرير الثاني و المتعلق بدوره بتقرير دائرة المحاسبات و الذي على ضوءه قامت اللجنة بزيارة إلى مركب محسن الإمام بسليانة
[كاتب الدولة و مرافقيه]
- بخصوص التصرف في الاراضي الدولية الفلاحية، مسؤولية الوزارة تتعلق بالنواحي المائية و التعاقدية و المالية
- تم أخذ عدة إجراءات إصلاحية في إطار عمل لجنة
- تم عقد إجتماعات مشتركة منذ فيفري 2010
- نحن بصدد الارتقاء بخلايا المراقبة الموجودين بالمندوبيات إلى مستوى دوائر
- كونا مكتب دراسات لإعداد دليل إجراءات مشترك لمتابعة الاراضي الدولية الفلاحية
- لاحضنا غياب نظام مشترك للمتابعة و المراقبة
- بخصوص مركب محسن الإمام: هو أحد أكبر المركبات
- الإخلالات الموجودة على مستوى هذا المركب ليست حصرية على مركب محسن الإمام و إنما تخص كل مركبات ديوان الأراضي الدولية
- طلب من الديوان طيلة 20 سنة عدم الإستثمار
- تم تخصيص مركب محسن الإمام 5,2 مليون دينار من جملة 125 مليون دينار تم تقديرها بعد دراسة قامت بها الوزارة
- بعد الثورة تم تعيين 3200 عامل بالديوان
- طلبنا تطهير العملة الموسموين و تم رفض طلبنا
- نسبة استخراج الزيت من معصرة مركب محسن الإمام ضعيفة جدا و من المصلحة إيقاف العمل بها خاصة لإعتمادها للطرق التقليدية
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- سوء التصرف في المركبات هو أمر واضح للعيان
- أدعوكم للقيام بزيارة دقيقة لمركب محسن الإمام
نجلاء سعداوي (حركة نداء تونس)
- هل هناك إمكانية لمزيد دعم الديوان ماليا؟
- وجود فائض في عدد العمال بمركب محسن الإمام مقابل سوء وضعية نظافة المركب أعتبره تناقضا
سعاد الزوالي (الائتلاف الوطني)
- سرقة الزيتون هي أحد أسباب خسارة الفلاح الذي يتوجه إلى تخضيره
- لما لا يتم الاستثمار في المعصرة بتحيثها؟
- يجب خلق مواطن شغل للعمال عوض طردهم
- أطلب منكم الإهتمام بالمركب بالمهدية
[إجابة ممثل عن الديوان]
- لدينا ممولين على غاية من الأهمية و لا نريد التصريح عن الأمر لأننا لا نزال في مرحلة الحوار
- هناك ضغط من النقابات بخصوص موضوع العمال
- تم العمل مع والي المهدية و نحن نولي هاته المنطقة الأهمية اللازمة
الهادي صولة (حركة النهضة)
- لما لا تفكرون في الشراكة بين القطاع العام و الخاص
- أريد التأكيد على ضرورة تحسين مؤشرات المردوية و عناصر الإنتاج
- علينا إيجاد الحلول و تقديمها للشباب و تشجيعه عبر تبسيط الإجراءات
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- قمنا بزيارة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف بطلب من الطلبة و الأساتذة و أدعوكم لزيارتها و الإطلاع على الوضعية الكارثية لها
لمياء المليح (حركة نداء تونس)
- أريد التساؤل عن إقصاء الدكاترة المختصين بالفلاحة و عدم معاملتهم بالمثل مع الدكاترة التابعين لوزارة التعليم العالي
جميلة الجويني (حركة النهضة)
- أستنكر وضعية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
- المطلوب منكم هو إيجاد حلول لهاته الوضعية
[كاتب الدولة]
- لم يتم التنقيص في ميزانية المؤسسات لذلك فإن ما تتحدثون عنه يدعو للشك
- سنعقد لجنة للنظر في المسألة و لإيجاد الحلول
و تم رفع الجلسة على الساعة 18:00