loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi N°06/2019 relatif aux procédures exceptionnelles pour le reclassement des agents des forces de sécurité intérieure retraités et décédés ayant été réintégrés en 2011 et concernés par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2014
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 11:05
Heures de retards 45mn
Taux de présence 35%

اجنمعت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2019/06 يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

 

انعقدت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 6 نواب

فتحت رئيسة الجلسة لحديث بالترحيب بالطرف النفابي المزمع الاستماع له و التذكير بان اللجنة كانت قد استمعت الى ممثلي وزارة الداخلية في خصوص الموضوع و الذين أكدوا ان مشروع القانون يحضى باتفاق كبير بين كل الأطراف. و أحالة الكلمة للطرف النقابي لليقدم وجهة نظر منظوريه. 

شكر الممثل عن نقابات الأمن اللجنة على رحابة الصدر و افاد ان هذا الموضوع يحضى بتوافق كبير بين جميع المتدخلين على مستوى فحواه. الا ان النقابة تقترح ان ينسحب عذا الاجراء على الأعوا المعاد ادماجهم في سنتي 2012 و 2013 و انه ليس للنقابة أية تعديلات أخرى.

تساءلت النائبة الخنساء بن الحراث (نداء تونس) عن تأثير المقترح على المالية العمومية و عما اذا كان انسحاب الاجراء سيكون على كل الاسلاك الأمن الداخلي.

من جهته أشاد السيد بدرالدين عبدالكافي (النهضة) بالاتفاق المبدئي بين كل الأطراف حول فلسفة المشروع و أشار الى ان اللجنة ستسرع في النظر فيه اذ انه من المخجل أن يتافاضي المتاقعدون جرايات ضعيف تصل الى 160 دينار في حين انهم قدموا الكثير للبلاد في وقت حرج.

و اتفقت أسماء بو الهناء (نداء تونس) مع ماقيل من فبل النواب الا انها تسائلة حول مدى صحة القائمة و تأثير مقترح التعديل على عدد المتمتعين بالاجراء و من ذلك على الموازنات العامة. و أفادت ان القائمة ترجع بالنظر الى الادارة و انه من الاجدر ان يتم اصدارها بأمر حكومي حتى تتقمل الادارة مسؤولياتها.

فأجاب ممثل النقابة ان ثقة النقابة تامة في الوزارة التي عودتهم على الدقة و الانظباط و ان الادارة لم تر حرجا و لا قدمت رفضا في التعديل المقدم و ان الاعتمادات المالية مرصودة في قانون المالية التكميلي 2014. و ذكر ان سر نجاح هذا القانون هو توفق نقابات الامن عليه و بعده هن الجاذبات النقابية و قد اصبح يعتبر ملف مرجعي للتواق في الادارة. و ختم مداخلته بطلب التعجيل في الموضوع ليتسنى غلق هذا الملف. 

شكرت رئيسة الجلسة الطرف النقابي و تعهدت بالنظر السريع في الملف.

رفعت الجلسة لمدة 10 قائق للاستراحة ثم عاد النواب للتداول في الموضوع.

أشارت رئيسة الجلة الى رغبتها في اعادة استعاء الطرف الحكومي و للاشتشارة في خصوص القائمة و التعديل المقترح للتوصل الى صيغة توافقية للقانون في حين لفت بعض النواب النظر الى انه في حالة الاستجابة الى التعديل النقابي يجب تعديل في العنوان و توفير الاعتمادات المالية التي لم ترصد في قانون المالية التكميلي لسنة 2014. و رغم ايمانهم بضرورة التسريع في نسق المصادقة على مشروع عذا القانون أجمع كل النواب على اهمية استدعاء الطرف الحكومي للحسم في المسألة و هو ما ستفعله اللجنة. 

 

رفعت الجلسة على الساعة 11:05.