loading...
Marsad Majles

Plénière

06 mars 2019
  • Poursuite des élections des membres de la Cour Constitutionnelle 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:15
Fin de la session 17:45
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 75.58%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 06 مارس 2019 جلسة عامة انتخابية الخامسة لاستكمال انتخاب ثلاثة أعضاء المحكمة الدستورية وذلك على الساعة 11:30دق وبحضور 101نائبا.

وفي بداية الجلسة تمّ اعطاء الكلمة الى رؤساء الكتل :

نور الدين البحيري (النهضة)

المحكمة الدستورية واجب دستوري وهو فخر لمجلسنا اليوم المشاركة في ارسائها.

لابّد من احترام التوافق.

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

هذه ليست اول عملية انتخاب تتم في المجلس واعطاء الكلمة لرؤساء الكتل لتقديم مواقف هي سابقة من نوعها ومن طلب هذا هو من يحكم ويسيّر المجلس.

من غير المعقول تحديد جلسة عامة على الساعة التاسعة صباحا وتنطلق على الساعة الحادية ونصف جراء تعطيل سببه اجتماع كتلة مع رئيس الحزب.

الدستور ينصّ على ارساء المحكمة الدستورية خلال سنة من المصادقة على الدستور ونحن خارج الاجال.

نداء تونس يلتزم دائما بالتوافق ولكّننا لم تنفق على أسماء نواب كل نائب ينتخب حسب ما تمليه عليه قناعاته.

محمد الناصر (رئيس المجلس) 

اعطاء الكلمة قبل الانتخاب هو من باب تحفيز النواب على الالتحاق بالجلسة.

 حسونه الناصفي (الحرة)

نحن نؤكد التزامنا بالخيار منذ الدورة الأولى ونحن أكثر النواب حرصا على استكمال ارساء المحكمة الدستورية.

أحمد الصديق (الجبهة الشعية)

اذا اتممنا المدة النيابية دون التمكن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية  فكأننا لم نفعل شيئا.

لا توجد جمهورية ديمقراطية دون قضاء دستوري.

 المحكمة الدستورية هي ضرورة ملحة للقول بانّنا وصلنا الى برّ الأمان.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

اليوم ماتت فكرة تكريس المحكمة الدستورية وهي حقيقة لابّد من الاعتراف بها وما ستقوم به اليوم هو اجراء روتيني لابراء ذمتنا.

جلسة اليوم لن تسفر على شيء ليكون ارساء المحكمة الدستورية شرف للأجيال القادمة.

ريم محجوب (ولاء الى الوطن)

فعلا لم يتم الاتفاف على اعطاء الكلمة في بداية الجلسة لرؤساء الكتل ومن طلب ذلك يعرف في قرارة نفسه أنّه لن يتم الانتخاب ويريد رمي المسؤولية على غيره.

نحن مقصرون في انتخاب المحكمة الدستورية واجال الدستورية ليست استنهاضية.

 يوسف الجويني (غير منتم)

بكل جرأة و شجاعة قمنا بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخاب فلنفعل ذلك تماما مع انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وعلى اثر ذلك انطلقت عملية الانتخاب بالمناداة على النواب. 

و إبتدأت  عملية الفرز على الساعة 13:10.

و تم على الساعة 14:05 الإعلان عن النتائج كما يلي :

عدد الاصوات: 106 

اوراق ملغاة: 12 

اوراق بيضاء: 3

  • من المختصين في القانون 
  1.  العياشي الهمامي : 117
  2. سناء بن عاشور : 85
  3. عبد الرحمان كريم : 11
  4. عبد الرزاق المختار: 09
  5. كمال العياري: 04
  6. ماهر كريشان: 04
  7. محمد العادل كعنيش: 24
  • من غير المختصين في القانون 
  1. شكري المبخوت : 34
  2. عبد اللطيف بوعزيزي: 92
  3. محمد الفاضل الطرودي : 07
  4. منية العلمي : 02

و أعلن بذلك عبد الفتاح مورو عن إنتهاء الدورة الثانية و إفتتاح الدورة الثالثة لتنطلق بذلك عملية الإنتخاب مرة أخرى

وفي نهاية عملية الانتخاب أعلنت فوزية بن فضة عن البدء في عملية الفرز ضمن الدورة الثالثة على الساعة 16:5.

 و تم على الساعة 17:40 الإعلان عن النتائج كما يلي :

عدد الاصوات: 145

اوراق ملغاة: 6

اوراق بيضاء: 8

  • من المختصين في القانون 
  1.  العياشي الهمامي : 78
  2. سناء بن عاشور : 77
  3. عبد الرحمان كريم : 14
  4. عبد الرزاق المختار: 4
  5. كمال العياري: 9
  6. ماهر كريشان: 8
  7. محمد العادل كعنيش: 15
  • من غير المختصين في القانون 
  1. شكري المبخوت : 44
  2. عبد اللطيف بوعزيزي: 61
  3. محمد الفاضل الطرودي : 7
  4. منية العلمي : 5

 وبذلك قد فشلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، للمرّة السادسة، في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وقد تم اليوم إجراء دورتين انتخابيتين، بلغ عدد الأصوات المصرح بها فيها 160 و 145 صوتا، ولم يتحصل فيها المرشحون الذين سبق التوافق حولهم على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا)، بالرغم من أن كل الكتل سبق وأكدت قبولها بالقائمة التوافقية.

وهكذا، سيتم اللجوء من جديد إلى إعادة فتح باب الترشحات، مما سيتسبب في أسابيع أخرى من التعطيل، وقد يؤدي غالبا إلى انقضاء المدة النيابية دون محكمة دستورية، والحال أننا تجاوزنا الأجل الدستوري بأكثر من 3 سنوات.

تم رفع الجلسة إثر ذلك على الساعة 17:45.