loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de L’Association des Anciens Officiers de l’Armée Nationale autour du service militaire
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 12:15
Heures de retards 55mn
Taux de présence 38.1%

اجتمعت لجنة الأمن و الدفاع للاستماع الى جمعية قدماء ظباط الجيشة الوطني في خصوص موضوع الخدمة الوطنية.

 

انطلقت الجلسة على الساعة 10:25 بحضور 5 نواب.

 

افتتح عبد اللطيف المكي (النهضة) الجلسة بالترحيب بالجمعية المزمع الاستماع لها و بين في الأثناء ان سبب تناول مسألة الخدمة العسكرية تعود الى اهمية الموضوع و الى نية اعادة النظر في قانون 2004 المتعلق بالغرض و الذي بدأت وزارة العدل و رئاسة الجمهورية في التشاور حوله. و ان هناك ملاحظات التي حول موضوع المقترح الحالي للمجلة متعلقة بضعف في تكريس روح المساواة فيها و لذلك تم استدعاء الجمعية للاستماع اليها في هذا الشأن. 

طلبت الخنساء بن الحراث (نداء تونس) ان تقدم الجمعية تفسها و أهدافعا قبل الدخول في صلب الموضوع هم احيلت الكلمة الى ضيوف الجلسة.

 

[مداحلة جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني]

 

محمود المزوغي رئيس الجمعية

تأسست الجمعية في مارس 2011 اذ ان الضباط المتقاعدين كان بودهم تكوين الجمعية منذ الثمانينات ففي سن الستين اكتمل النضج و لدينا الكثير من الاضافة التي نريد ان تقدمها للوطن. لكن النظام السابق لم يسمح لنا بالتنظم. 

بعد الثورة وزارة الدفاع دعمتنا و منحتنا المقر.

أهدافنا هي لم شمل الضباط اذ ان العلافة بيننا علاقة اخو تضعف بالبعد بعد التقاعد. نحن في الجيش نعيش معا في كل الأوقات و نسكن في حي عسكري. 

و نريد نواصل العطاء للوطن الذي كوننا. 

اصبحنا بمثابة مركز الدراسات لوزارة الدفاع.

الدفاع مند الاستقلال كان شأن خاص حصري لرئاسة الدولة و وزارة الدفاع, لكن فتحنا المجال للعموم. و نقوم بنتظيم محاضرات كل ثلاثة أشهر. نحن ايضا نصدر مجلة كل 6 اشهر و نمنح 100 نسخة لمجلس نواب الشعب. كذلك لدينا أنشطة اجتماعية.

من بين الأشياء التي تطرقنا اليها في اطار عملنا مسالة الخدمة الوطنية. 

أرسلت لنا وزارة الدفاع الوطني مشروع التص القانوني و ادلينا باقتراحاتنا لكن بعد دراسة اعمق لنا اراء جديدة وددنا تقديمها لكم.

في الدساتير 1959 و 2014 الدفاع هو واجب على كل مواطن و التجنيد الاجباري هو طريقة التعبئة المعتمدة. 

تم سن العديد من القوانين في هذا الصدد لكن الموضوع لم يعد مسألة قوانين في نظرنا اذ اننا نعتقد ان قانون 2004 صالح. اذ ان أهدافه جيدة.

لكن الاشكال ليس في القانون بل في اليات تطبيقه.

عندما تكوّن الجيش الوطني كان عدد السّكان 3 ملاين ساكن. 

عدد الشّبّان الذين كانو يبلغون سن التجنيد يتلاءم مع البنية التحتية لكن رغم تطور هدد سكان تونس لم يتطور الجيش من حيث الحجم العددي او البنية التحتية اذا فالطاقة البشرية المتوفرة تفوق جدا امكايات استعاب الجيش. 
80 ألف شاب سنويا يبلغون عمر التجنيد في حين ان طاقة الاستيعاب 25 الف. يجب اذا ايجاد الحلول و السبل حتى يكون الناس اناث و ذكور متساوون امام القانون و ايجاد طريقة ليتناسب الاستيعاب مع الطاقة المتوفرة.

بعد الثورة ارسلت وزارة الدفاع 30 ألف استدعاء لأداء الخدمة العسكرية لكن لم يستجب طوعيا الا 506 شخصا.  فالدولة لا تعتمد اغراء و لا اجبار. 

مشكلنا ليس القانون بل الارادة و تطبيق القانون. 

حسب ما شفنا القانون الجديد هناك اضافة الخدمة المدنية, ربط المستقبل المهني بالخدم الوطنية, و تكليف رؤساء البلديات بمد المؤسسة العسكرية بالقوائم للتجنيد, و المساواة بين الجنسين. و لكن لا جديد في أليات التنفيذ. 

نقترح الاستئناس بالتجربة المغربية الذي تأسس فيها الجيش منذ الدولة الموحدية.

المخزن كان يتعامل من القبائل في أن القبيلة تعطي جنود للمخزن مقابل الامان. في عهد الحسن الثاني. الجيش اصبح اجباري لكل المواطنين عم تم التراجع في ذلك لكن في اوت 2018 محمد السادس أعاد التجنيد الاجباري. 

التجنيد هناك يستهدف الشريحة العمرية من 19 الى 25 سنة و يستبعد من محكوم عليه بأكثر من 6 أشهر. من تجاوز 25 لا يجب اعتباره معفى فيمكن استخدامه في مؤهلاته التقنية او المهنية مع التمتع براتب مريح. 

محاسن القانون المغربي هو ان الشباب الذي يتراوح عمره بين 19 و 25 سنة متكون غالبا مع استثناء الطالبة بطالين منقطعين عن العمل يمكن ان يسببوا مشاكل اجتماعية. استيعاب الرأس مال البشري غير المنتج. بالنسبة للذين تجاوز سن التجنيد يبقى الاعفاء مشروطا و للدولة الحق في دعوتهم حسب الحاجة في الادارات و حاجة المؤسسة العسكرية من أطباء و مهنيين.

الموضوع لا يتلخص في القانون بل في اليات التطبيق.

 

مداخلة السيد موسى الخلفي

اين يمكن استيعاب الطاقة البشرية حسب القانون من الناحية العملية في مفهومها و أهدافها في الدفاع الشامل المتماشي مع خصائص بلادنا الاجتماعية و الاقتصادية؟

الدفاع عن الوطن و التنمية الشاملة واجب دستوري لتكريس المواطنة. لكن كيف يمكن العمل من خلاله على التنمية الشاملة؟

هناك عدة اختلالات هيكلية في جيشنا و التوزيع الحغلرافي للجنود مثال من يبنها.  

الساحل البحري يمثل 50 بالمئة من المجال التونسي لكن الجيش التونسي يخصص له 5 بالمئة من القوات الجيش.

تتميز كل منطقة (الشمال, الجبال, الظهرية, الصحراء) من البلاد بخصائص معينة و منظومات دفاع و تنمية معينة تستدعي تخصص و وجود ترابي. 

هناك مشكل توازن في توزيع السكان و مفارقة في ان اقل المناطق كثافة هي أكثر المناطق معانات من اشكاليات دفاعية. 

الاختصاصات التي تدخل في التنمية الشاملة كثير يكمن ان تستوعب 44 ألف بطال يعانون من البطالة في عديد المجالات ذات العلاقة بالدفاع الشامل مثل الصحة البيطرة علوم الأحياء.

وزارة الدفاع ليست الوحيدة المسؤولة على الدفاع بل الدفاع يستدعي هيكل جامع لمختلف المتدخلين من مختلف المجالات.

ليس هناك قيادات ثرابية او جهوية تعطي للجيش مهام ترابية جهوية دفاعية او تنموية متخصصة. 

المهام المناطة بعهدة أفراد الجيش حاليا يمكن ان تكون على اي مستوى في اي نقطة للجمهورية و هو عامل تشتت.

لو كان لنا تنظيم ترابي لما كانت حالة الشعانبي كالأن. خلال العشرية الشوداء للجزائر انتشرنا على الحدود و أحصينا 1000 كهف تمت مراقبتها. 

التخصص و التواجد الترابي يساعد بالمعلومة و الاستباق. في هذا يمكن 

وحدات التنمية. 

رجيم معتوق مجال القلاحة لكن يمكن التفكير في مجالات الصيد البحري  و الطرقات و الصحة و البيئة. يمكن مثلا انشاء وحدات خدماتية للصحة او التسخير في مجالات التنمية البشرية كالتكوين و التربية و التعليم و كذلك الاقتصادية. في القطاعات العمومية او الخاصة. 

التسخير يمكن ان يكون فرديا او جماعيا للقيام باجراءات عملية. 

يجب الترغيب في الخدمة الوطنية (محافظة على نفس المواطنة) و ذلك يستدعي 

  1. تحسين ظروف الاقامة و العيش 
  2. التكوين و التأهيل المناسب
  3. المتابعة المستمرة و التعديل
  4. الاعلام الاستبافي و المرافق
  5. صياغة قانون قابل للتنفيذ
  6. اعادة تنظيم القوات المسلحة هيكليا

عبد اللطيف المكي (النهضة)

  • مازلنا نؤمن ان التطوع هو الأسلم لا الاحتراف. لكن يجب معالجة اشكالية العزوف عن الاقبال على الخدمة الوطنية و التوجه للتفكير للدور التنموي للجيش. 
  • سنحاول كلجنة فتح باب النقاش حول القانون و محاولة المصادقة على المجلة في غضون الدورة البرلمانية الحالية.

محمد كمال بسباس (النهضة)

  •  يجب اعادة تشكيل رؤية المواطن للخدمة الوطنية اذ ان الصورة الراسخة حاليا لدى المواطنين هي الصورة العقابية
  • الحدمة الوطنية يجب ان تكون فرصة للمجند ليتكون و يتطور, يجب ان تكون علاقة أخذ و عطاء.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

  • في موضوع الخدمة الاجبارية هناك توجه عالمي نحو العودة الى ادخال الشباب الاجباري في الخدكة الوطنية.
  • مهم ان يكون القانون الجديد جديد الفلسفة لا تحسينا لتفاصيل في القانون الفديم دون تغيير الرؤيا.
  • التقسيم الذين قدمتموه يتطابق مع محاولات تقسيم البلاد الى أقاليم نموية و هو في صلب عملنا عالى ارساء و تكريس اللامركزية و التنمية الجهوية.
  • حسب تقديري. يجب التكثيف في الاستماعات على مستوى اللجنة لتحريك الموضوع و السعي نحو المصادقة على هذا القاونو في الدورة البرلمانية الحالية. 

الخنساء بن الحراث (نداء تونس)

  • يجب تطبيق العدل ضمن القوانين و تطبيق قانون الخدمة الوطنية لم يكن دائما عادلا. مقاييس الاستجلاب غير العادلة مازات كما كانت بل ربما الت الى الأسوء.
  • خلال العشرية السوداء في الجزائر كانت هناك ارادة سياسية لكن الضروف تبدو محتلفة اليوم.
  • يجب  ان نمنح الخدمة العسكرية الامكانية للمجند ان يشارك في المناظرات و أن لا يشعر انه معزولا عن الفرص في فنرة تجنيده.
  • لتطبيق هكذا قوانين يجب ان نعد البنية التحنية لاستيعاب عدد المجندين.
  • رجيم معتوق تجربة يجب ان تعمم.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • في خصوص النقاش حول سد الاحنياجات الدفاعية من التعبئة الاجبارية. نذكر ان الموجة كانت في 2000 نحو الاحتراف و لكن هناك ارتداد على ما أضن بسبب الحروب العديدة القائمة مؤحرا.
  • الانصاف و العدالة و الشفافية مكونات منقوصة في الخدمة الوطنية و بقيت من نصيب المفقرين و ضعاف الحال.
  • التفصي من الخدمة الوطنية مبرر ان كان ن يقدم نفسه يواجه ثقافة التهكم.
  • الحديث في الخدمة الوطنية في صلب الحديث عن الشفافية و العدالة  و الحوكمة الرشيدة و تقتضي اقامة سجل وطني مرقمن لكل لمواطنين و هو مشكل سياسي بامتياز. اذ يفضل البعض القيام بسجل 900 ألف مواطن بدلا عن ذلك. 
  • الخدمة الوطنية مقاربة تتعلق بتثقيف الناشئة و تنئى بها عن الرؤيا العقابية. 
  • لكن تحسين الخدمة الوطنية يستدعي ميزانية و تحسين لضروف العيش الفضيعة للجيش التونسي. 

 

عبد اللطيف المكي (النهضة)

  • هذه المسألة مسألة سياسات العامة و يجب النظر في امكانية تنظيم يوم اكايمي حول هذا الموضوع.
  • 500 مليار تونسي هي الميزانية اللازمة للتكوين فيجب دعم تدريجي لميزانية وزارة العدل. أنفقنا الكثير عل مستولى التجهيز و يمكن التوجه الأن الى الانفاق على التكوين.
  • بالسبة للمنجندين فيمكن استقبالهم على دفعات لرفع الضغط على مستوى الاقامة. يمكن النظر في امكانية التجنيد على مستوى الثكنات ل 3 أشهر ثم حراسة البنوك و المدارس و المعاهد في اقرب نقاط يسكن فيها ال 
  • يجب التفكير في المشاريع التنموية كرجيم معتوق.
  • أفترح اشتراط عدم الشغل بدون خدمة عسكرية في المهن الحرة ايضا و يجب ان تشترط المناظرات الوطنية الخدمة العسكرية. 
  • يجب عطاء مهلة لتطبيق القانون بحذافره.

 

[التعقيب]

شكرا على التدخلات فهي في صلب الموضوع.

كما تعلمون عديد الدول المتقدمة منذ الفياتنام قررت تكوين جيوش محترفة لكن ذلك التوجه ارتد. 

بالنسبة للأقاليم التنموية أتفق مع السيد النائب في خصوص ضرورة تناسبها مع الأقاليم العسكرية.

لم تكن هناك اي علاقة بن الجيش و الوالي و نظن انه يجب التفكير جديا في ذلك اذ ان هناك أشياء يجب ان تكون مباشرة خاصة في حالات الكوارث. انشاء علاقة عضوية بين ممثل الدولة في الجهة و القيادة العسكرية و الترابية.

الدفاع ليس حكر على وزارة الدفاع. 

مشكلنا منذ الاستقلال الدفاع موضوع ثانوي بالنسبة لبقية الوزارات و الحال ان كل الوزارات معنية بالخدمة الوطنية لذلك يجب ان تكون خلية جماعية متعددة الاختصاصات و تخصص لها ميزانية مرافقة لميزانيات الصحة و التربية و الفلاحة و البيئة و غيرها و ذلك قد يصل بنا الى تعبئة الموارد و الوصول الى المبالغ المصلوبة

الجيش اصبح مشتت للضرورة بعد الثورة و لذلك تم اختراق المنظومات الحدودية. 

نقطة اخيرة. اعادة نظر في المنظومة و تنظيمها بطريقة عصرية متلائمة مع متطلبات العصر و الوسط. لكننا لا نزال نعتمد تنظيم تقليدي مطمئنين الى انه يعمل و غاضين الطرف عن الصعوبة التي يعمل فيها. 

نحن المتسببون في هذا الوضع. تكونا في جيوش جمهورية يكون فيها الجيش تحت امرة السلطة المدنية المنتخبة من الشعب. انطلاقا من ذلك نحن لما تأتينا أوامر من السلطة السياسيةنجنهد لتنفيذه دون الحديث عن الاشكاليات. و نخجل من المطالبة لتحين الضروف و مراجعة الاستراتيجيات لكي نبدي استماتتنا في حدمة الوطن.

 

لدينا الكثير مما يمكن ان تفيد به اللجنة. 

لدي اضافة في خصوص الاستراتيجية تحديد المخاطر و التهديدات و هل أنه الهياكل و القوانين و التراتيب

منذ الاستقلال لم نعرف حروب تقليدية. لكن مع تطور الزمن هناك

تهديدات داخلية ذاتية لم نقييمها و هي ناتجة عن غياب بعض الفيم في المواطنين و غياب المقاربة الشاملة للدفاع. 

الخدة الوطنية تتوجه في الوعي بالانتماء للوطن و لتقييم أشمل للأخطار بما في ذلك الأخطار غير المباشرة كالأخطار اتي تهدد المقومات الاقتصادية كالفسفاط او المنشئات العامة كالمؤسسات الصحية او الاقتصادية. 

الجانب الترابي يعطي الفرصة للقوات ان تكون متواجدة أكثر على المستوى الترابي و القدرة على القيام بالاستطلاعات و الدراسات. 

 

يجب التفكير في اعادة تنظيم الاطار العسكري في اطار غير مركزي اقليمي. و يجب احداث رابط قانوني ينظم العلاقة بين القيادة الترابية التنموية و ممثلي الدولة في الجهات.

يجب الاستثمار في الشغل و التمويل الذاتي كالصناعة العسكرية التي تخدم المدني و المنظومة العسكرية. 

 

اختتم عبد اللطيف المكي الجلسة بشكر ممثلي الجمعية و أشار الى أن اللجتة ستسعى الى تنظيم يوم في الأكادمية البرلمانية لتناول عذا الموضوع بعمق أكبر و استضافة من يمكن ان يقم الاضافة و ليتم كذلك التسريع في النظر في المجلة المهتمة بالخدمة الوطنية. 

 

رفعت الجلسة على الساعة 12.15