loading...
Marsad Majles
  • Séance d'audition des:
  1. Représentants de la Cour des comptes
  2. Ministre du transport 

concernant la partie relative à la gestion de la flotte de la compagnie aérienne nationale tunisienne du Rapport  annuel général n°31 de la Cour des comptes"

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:45
Fin de la session 18:40
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 34.38%

اجتمعت لجنتا الاصلاح الاداري و الفلاحة للاستماع لوفد من دائرة المحاسبات حول التقرير 31 للدائرة و بالخصوص وضعية الشركة الوطنية للطيران.

انطلقت الجلسة على الساعة 10:45 على هامش الجلسة العامة بحضور 5 نواب فقط.

 

قدم أعضاء الوفد جزء تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بصيانة و التصرف في أسطول الشركة الوطنية للطيران.

 

ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)

ما سمعناه مرعب. ماذا بعد هذا التقرير؟ انتظرت ايقاف الطائرات التي تتمظهر فيها الأعطاب و محاسبة المسؤولين. نحن نتحمل مسؤولية الخطر الذي نضع فيه حياة الناس.

 

الهادي بن براهم (النهضة)

نحن متخوفون على مستقبل الشركة و الحياة البشرية. ان تنعدم الثقة بين الواطنين و الشركة فكيف لهذه الشركة ان تقلع من جديد؟

هذه شركة تعتمد سياسة التفريغ اي افراغ الطائرات من مكوناتها الى ان تصبح غير قابلة للاستعمال. اي انه يجب الوقوف على اشكاليات الشركة. أولا المردودية الضعيفة ثم هرم الأسطول و تداعي مستوى الخدمات.

هذه اللجنة نصحت بأن تقوم الشركة باصلاح شامل.

 

جميلة الجويني (النهضة)

تقرير صادم لكننا لجنة التقارير الكارثية. قدمتم تقرير دسم لكن لم نسمع كلمة فساد في التقرير. كلمة "تجاوزات" لا تكفي و يجب تسمية الأشياء بمسمياتها. الأصل أن هذا التقرير ان يحال على القطب القضائي المالي. الخسائر متصاعدة. هناك فساد في هذه الشركة و يجب على كل طرف تحمل مسؤوليته.

 

منية براهيم (النهضة)

نشكر الوفد من دائرة المحاسبات على التقرير الدسم.

قمنا بالاستماع للشركة في خصوص جودة الخدمات لكن هذا التقرير كشف حقيقة الداء.

التوجه العام منذ المجلس التأسيسي هو ارساء الثقة في مؤسسات الدولة, ان يصل الشك الى هذا الحد فذلك لا يمكن ان يواصل.

لدي جملة من الأسئلة:

  • عدد الأعوان الذي قدمتموه و الذي ورد على اللجنة مختلف.
  • في خصوص الاحالات, كم ملف تمت احالته الى الزجر المالي و كم ملفا تمت احالته الى النيابة العمومية؟
  • ذكر التقرير اكثر من مرة اهدار للمال العام و اخطاء تصرف. هل نكتفي بالاحالة للزجر المالي او تجب الاحالة للقطب القضائي المالي؟
  • بالنسبة للغيابات, هل هناك في الشركة اجراءات للتعامل مع الغيابات؟
  • التعمد بالنسبة لأخطاء التصرف المتكررة التي تحدث فيها اهدار للمال العام مثل الاطالة في عدد ايام الصيانة.
  • هناك 81 خط خاسر. الشركة تطالب بدعم لتغطية الخسائر المتخلدة بسبب اخطاء التصرف, كيف يمكن ذلك؟
  • بالنسبة للاتفاقات الثنائية. هل هي خاضعة للشركة؟

 

ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)

منذ متى لم يتغير القانون الأساسي للشركة؟ و مسؤولية من؟

 

اجابة الوفد

 

طول مكوث الطائرات في الصيانة يؤدي الى غياب الطائرات و التأخير و تدني ساعات العمل و الاستغلال.

المشكلة الثانية هي الأعباء, لا يمكن للشركة ان تواصل بعدد اعوان و باعباء بهذا الشكل.

الخطوط غير المربحة. هناك خطوط لا تغطي ارباحها الأعباء المتغيرة. يجب مراجعتها.

للأسف, الشركة كبيرة جدا و لا يمكن ان ندرسها بصفة كلية.

في هذا التقرير دققنا في نشاط واحد و هو الصيانة و الأسطول. لم نختر بيع التذاكر فنحن لا نملك الموارد اللازمة للقيام بتقييم خارج البلاد.

لدينا استنزاف كبير جدا في اطار مراقبة الانتخابات البلدية لكن نحن سنتفرغ للاحالات في القريب العاجل.

مشكل فنيي الصيانة الذين يرفضون التنقل لاصلاح الاعطاب و يستعملون ذلك كوسيلة ضغط على الشركة للتمتع بالمنح و يترتب عن ذلك تردي الخدمات. خاصة في في ظل عدم تجديد و غياب عقود مع هياكل صيانة في المطارات الخارجية

بالنسبة للسلامة و الاعطال و التشكيك, نحن نرى انه ليس هناك اي نية للاصلاح بل تم تقزيم الاعطال.

المدير المركزي للصيانة طلب حل جذري. قمنا بالتدقيق ووجدنا ان الاعطال و الحالة تتصاعد.

 

ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)

هذه جريمة. متى تتم الاحالة؟

 

 اجابة الوفد

اول مرة يتم التطرق الى مسألة الصيانة و التصرف في الأسطول. و تطرقنا لهم بكل مهنية . مصالح الصيانة عذبونا.

الصيانة هي الصندوق الاسود للشركة و لذلك الموضوع اصبح شائكا.

يريدون حصر المشاكل في السرقات لابعاد الانتباه عن هذه التجاوزات.

 

الهادي صولة (النهضة)

كشفتم واقع مرير لكن وقفنا في التشخيص. ماهي طريقة المتابعة؟

 

الاجابة

يجب التنسيق مع وزارة النقل لنقوم يالاحالات اللازمة.

قطاع الغيار لا يعاني مشاكل مالية بل مشاكل تصرف. يتم شراء قطع غيار بصفة مستعجلة و يتم تسديد فائض الزمن.

بالنسبة لنزع قطع الغيار. مقنن و فيه دليل اجراءات. في الشركة اصبحت العادة بدون ضوابط و قطع القيار المنزوعة ليس هناك شفافية حول مكان او اصل القطع.

بعض الفنيين يطلبون منحة ضمان لكي يقومو بالتنقل لاصلاح الطائرات.

بالنسبة للمسؤولين فسوف يقولون ان طائراتنا مراقبة من طرف المنظمات العالمية الا ان هذه المنظمات لا تقوم بمراقبة مدققة و اذا حصل و تقطنت الى اخلالات فتقوم باطلاق مسار اصلاح لا تراقب نجاعته.

بالنسبة لهيئات المراقبة الدولية ليس لها ادنى ثقة في الطائرات التونسية لذلك تتم مراقبة كل الطائرات بصفة دائمة تفاديا للكوارث.

وزارة النقل تمهل الشركة للقيام بأعمال الصيانة لكي لا تقوم بالغلق الكلي لها.

 

اختتمت الجلسة على الساعة 13.