loading...
Marsad Majles
  • Présentation du rapport: "la deuxième phase du dialogue sociétal sur la réforme du système de la santé", en présence du Ministre de la Santé et de représentants de l’OMS
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:55
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 35%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة يوم 11 فيفري 2019 لتقديم  تقرير "المرحلة الثانية للحوار المجتمعي للصحة " بحضور وزير الصحة وممثلين عن المنظمة العالمية للصحة إنطلقت على الساعة 10:20 بحضور 5 نواب 

[ممثل المنظمة العالمية للصحة] 

أكد ممثل المنظمة العالمية للصحة خلال تدخله على أهمية هذا الحوار الذي إعتبره مثالا يحتذى به تكريسا  لمبدأ الشفافية من جهة و  تفعيلا للديمقراطية التشاركية من جهة أخرى من حيث مشاركة عدة أطراف: المجتمع المدني، المختصين في المجال الصحي و الإدارة لغاية تكريس منظومة صحية جديدة.

 [تدخل ممثلي اللجنة الفنية للحوار المجتمعي]  

أشارت المتدخلة إلى تزامن الجلسة مع انطلاق اجتماعات الحوار مع مكونات المجتمع المدني في الجهات داعية أعضاء اللجنة إلى المشاركة في الحوار المجتمعي. 

كما عبرت على أهمية إعتماد المسار التشاركي لتقديم ورقة سياسات صحية تحتوي على تصور جديد للتوجهات الصحية بتونس مؤكدة على ضرورة إعتماد هذا المسار في عملية أخذ القرار في مختلف المجالات بما يسمح بالأخذ بعين الإعتبار متطلبات المجتمع.

و تحدثت ممثلة اللجنة الفنية أيضا عن تركيز مسارات تشاركية  فعلية للحوار و تشريك المجتمع المدني بصفة منظمة من جهة و المواطن بصفته الشخصية و بصفته المهنية كمختص في المجال الصحي من جهة أخرى طالبة في الأخير توفير الموارد المالية اللازمة في المراحل القادمة لتمويل مثل هذه الاجتماعات.

[كلمة الوزير]

أفاد الوزير أن الهدف من هذا الحوار المجتمعي هو تكريس منظومة عادلة للصحة العمومية توفر نفس المستوى من الخدمات و من التغطية الصحية لكل التونسيين على السواء في ظرف ال 10 سنوات القادمة  طالبا من النواب الإسراع في وضع البنية التشريعية اللازمة لذلك. 

[التقديم الفني للحوار]

قدم المتحدث مسار عمل الحوار المجتمعي المنقسم إلى ثلاث مراحل مخصصا تدخله لتقديم تقرير المرحلة الثانية متعرضا إلى النقاط التالية :

  •   تكوين 8 فرق عمل فنية
  • تنظيم 4 ملتقيات حول الرؤية المستقبلة في الجهات تهدف إلى إثراء المقترحات المقدمة و تعمل على تكريس الية الحوار التشاركي
  • تقديم خصائص وثيقة السياسة الوطنية للصحة:
  1. الاعتماد على دراسة: السلوكيات، الحالة البيولوجية، المحيط النفسي الإجتماعي و البدني، المنظمة الصحية 
  2. جمع الخيارات الاستراتجية ذات الاولوية،أساسها رؤية واضحة و مشتركة، تحدث تغيرات جذرية و تترجم إلى التزام سياسي
  3. لمرور بمراحل: التشخيص، تحديد توجهات،التزام و المتابعة 
  4. تحديد رؤية وطنية للسياسة الصحية : طويلة المدى، واضحة، دقيقة و مشتركة
  5. الرؤية لعام 2030 : التغطية الصحية الشاملة 
  • عرض الشروط الازم توفرها 

 يمكن الإطلاع على هذا التقديم عبر الرابط: http://www.hiwarsaha.tn

 

[أسئلة النواب]

راضية التومي (حركة النهضة ) 

  • الهدف هو  تمتع المواطن بالخدمات الصحية : جغرافيا و ماديا 
  • كيف سيتم تجسيد هذا التصور؟ 
  • كيف سيتم تبني هذا التقرير من قبل الحكومة ؟ 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية )

  •  الحوار المجتعي لم يبدأ بعد بما أن اللجنة مازالت في مرحلة التصور 
  • إلى أي مدي يمكن تشريك المواطن و المجتمع في إصلاح قطاع الصحة؟
  •  ضرورة توفر الإرادة السياسية 

البشير اللزام (حركة النهضة) 

  • أثمن هذا الحوار المجتمعي و الكتاب الابيض
  • المشكل يكمن في العمل  و ليس في التشخيص 
  • لابد من تشريك جميع الاطراف و التزامها بتطبيق هذه الاصلاحات

محمد المحجوب (حركة النهضة) 

  • ضعف المشاركة للإطارات الشاية 
  • غياب المساواة بين أطراف المجتمع المدني 
  • نقص التغطية الإعلامية 
  • يجب ان يعتمد هذا الحوار على الية مراكمة النتائج : تنفيذها يجب أن يتم حتى إذا تغيرت التركيبة الوزارية 
  • ضرورة التنسيق مع بقية الاطراف كوزارة التعليم العالي 

ألفة الجويني (حركة نداء توس)

  • ضرورة تشريك كل الاطراف منهم الكفاءات الشابة 
  • ضرورة تنفيذ نتائج هذا الحور 
  • ضرورة تكريس و إعتماد النزاهة 

هاجر بوزمي (حركة النهضة ) 

  • أزمة الثقة بين المواطن و إطارات قطاع الصحة 
  • نقص التغطية الإعلامية : عدم وصول المعلومة إلى المواطنين لذلك يجب توفير المعلومات 
  • الحل الوحيد هو التشاركية : الحرص على حضور جميع الاطراف 
  • الإطار الطبي لا يملك فكرة حول سياسات الدولة 

نورة العامري (حركة نداء تونس)

  • يجب أن نطرح بجدية إلى هذا الحوار 
  • أثمن تشريك المجتمع المدني خاصة الناشط في القطاع الصحي 
  • تثمين العمل على  تقريب الخدمات 

هاجر تريكي (حركة النهضة )

  • ضرورة التعرض إلى موضوع الرعاية النفسية في ظل  غياب حسن التواصل مع المريض

سهيل العلواني ( الإئتلاف الوطني )

  • يجب  مأسسة الحوار المجتمعي : التاكيد على ضرورة إستمرارية العمل 
  • يجب تجاوز إشكال تمطيط الحوار المجتمعي 

[ رد ممثلي اللجنة الفنية] 

  • يجب إعادة توزيع الادوار لكسب ثقة المواطن مجددا 
  •  صعوبة اختيار المشاركين : تم اختيار الجمعيات المتعلقة بالصحة 
  • تم الأخذ بعين الإعتبار رأي الشباب 
  • سيتم التطرق إلى موضوع أنسنة القطاع  فيما يخص الرعاية النفسية و قد انطلقنا في حوارات جدية منذ سنة في ما يخص علاقة الطبيب و المواطن و هناك تطور مهم 
  •  هناك نقص في التغطية الإعلامية 
  • حضور الإعلاميين مرتبط بمدى لفت المواضيع للنظر 
  • حاولنا التنسيق مع الوزارات الأخرى و لكن وزارة التنمية الإقتصادية هي الوزارة الوحيدة التي أمكننا التنسيق معها و كانت حاضرة معانا بصفة متكررة و لم ننجح في التنسيق مع بقية الوزارات 
  • طلبنا 5 اعضاء من البلديات للمشاركة في كل جهة 
  • سيتم إعداد وثيقة طريق لكل وزارة 
  • ركزنا على نطاق البحث لعلمي نظرا لأهميته في مواجهة هجرة الكفاءات 
  • تم تشريك المواطنين العاملين بقطاع الصحة و المواطنين غير العاملين في قطاع الصحة 
  •  اختلاف الرؤى حسب الجهة هو أبرز عوامل طول المدة 
  • فريق العمل هو فريق شبابي 
  • رغم أهمية البحث العلمي و لكن الميزانية المخصصة للبحث العلمي قد تقلصت لأن اخذي القرار لا يعطون البحث العلمي الاهمية الازمة و قد تم  تشريك الوزارات و الطلبة المنخرطين ضمن الجمعيات في إطار عمل لجنة البحث العلمي 
  • في المقابل فإن من الضروري تحديد الأولويات الوطنية و توفير التمويلات اللازمة 
  • يجب ربط الصلة بين البحث العلمي و التجديد و الاستشارة المجتمعية مما يسمح  بتقديم أبحاث ذات فائدة على قطاع الصحة 

[كلمة الوزير]

  •  سيتم تقديم مشروع القانون لمجلس نواب الشعب في شهر جوان
  • يجب الانطلاق في تكريس المنظومة الجديدة للصحة 
  • نقص الامكانيات هو احد اهم الاسباب التي شجعت على هجرة الكفاءات 

 و تم رفع الجلسة على الساعة 12:55