loading...
Marsad Majles

Plénière

13 février 2019
  • Examen des projets de lois suivants:
  1. Projet de loi organique N°21/2018 portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne à la convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille
  2. Projet de loi organique N°07/2018 portant approbation de la convention conclue en date du 13 mai 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République populaire de chine concernant la création de centres culturels
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 13:35
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 76.96%

عقد مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 13 فيفري 2019 جلسة عامة على الساعة  10:45 برئاسة عبد الفتاح مورو وذلك بحضور 104 نائبا.

و خصصت الجلسة لمواصلة النظر في:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية
  2. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/21 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995

[مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية]

 تلاوة تقرير اللجنة 

[تدخلات النواب]

أمل سويد (حركة النهضة)

  • هذه الإتفاقية مهمة جدا لدعم الثقافة في تونس 
  • الصين ساهمت في بناء الدبلوماسية الأكاديمية التونسية 
  • أنا أنصح الدولة التونسية بإتباع سياسية الإنفتاح كما حصل في الصين و تم إتباعها من المغرب 
  • الدبلوماسية الثقافية هي سياسية تؤثر إيجابيا على المجال السياسي و الإقتصادي 
  • برنامج بعث مراكز ثقافية يجب أن يتم في المناطق الداخلية أيضا منها قابس
  • أدعو الوزارة إلى المزيد من العناية بالمراكز الثقافية بقابس 

علي بنور (الائتلاف الوطني)

  • لوم مكتب المجلس: كان من المفروض التشاور في مشروع هذا القانون ضمن لجنة الشؤون الثقافية أيضا 
  • كنت أتمنى الإطلاع على نص الإتفاقية قبل المرور إلى النظر فيها 
  • المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج و إحداث ايام قرطاج للتونسيين بالمهجر يمثلان رؤية جديدة للثقافة 
  • المصادقة على اتفاقية بين تونس و تركيا منذ 2014 هو تكريس لحق التونسين في الثقافة داخل و خارج تونس
  • هل نملك الميزانية اللازمة لاحداث مركز ثقافي في الصين و ما جدوى إحداثه ؟
  • إحداث هذه المراكز على غاية من الاهمية لمواجهة رفض الاخر 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  •  النظر في هذا المشروع هو من إختصاص لجنة الثقافة 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)

  • للمكتب صلاحية تقدير عرض مشروع القانون على لجنة دون غيرها  و لكن رؤساء اللجان لم تقدم طلب مراجعة  هذا المشروع على اللجنة المعنية 

فيصل تبيني (غير المنتمين)

  • كان من الاجدر عرض هذا المشروع على لجنة الثقافة 
  • أدين تكرار هذا الامر الذي جعلنا نصادق على قانون يوم أمس دون التعرض إلى علاقته باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • القانون الذي تمت المصادقة عليه أمس لا علاقة له باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق

 حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • أردت الإشارة إلى قدم العلاقات بين الدولة التونسية و الصين 
  • ماهو عدد المراكز الثقافية؟
  •  أين سيتم إنشاءها؟
  • يجب إلاء الاهتمام الثقافي لمنطقة الشمال الغربي 
  • سنواجه ثقافة الإرهاب بهذه الثقافة الجديدة 
  • أريد التذكير بالتصحر الثقافي بولاية أريانة لإفتقار دور الثقافة إلى أبسط الضروريات
  • يجب إيجاد طرق جديدة لإيصال التراث التونسي 
  • أشجع على بعث هذه المراكز الثقافية 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • نرى في هذه الإتفافية خروجا عن ثقافة الإستعمار و نعبر عن موافقتنا عليها 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • نشجع فتح المجال لشبابنا للإطلاع على ثقافة دولة الصين الشعبية 
  • يجب تركيز إطار قانوني ينظم العلاقات الثقافية بين الصين و تونس

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) 

  • الإقتصاد الأوروبي المفروض في تونس يزرع حاجتنا لنظام إقتصادي ناجح كنظام دولة الصين الشعبية 
  • تحتاج تونس للنهوض بالقطاع الثقافي خاصة مع ضعف الميزانية المرصودة 
  • أريد لفت النظر إلى الوضعية السيئة لدور الثقافة في سيدي بوزيد 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • يهمنا هذا التبادل الثقافي رغم الاختلاف اللغوي 
  • التنوع الثقافي في الصين يزيد من رغبتنا في هذا التبادل 
  • يجب احترام اللامركزية و حق الجهات في النفاذ إلى الثقافة 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • فيما يخص الإتفاقيات أريد لفت نظركم إلى ضرورة إطلاع النواب على نص الإتفاقية 
  • نحن نرحب بمثل هذه الإتفاقية 
  • التوجه إلى بلدان مثل الصين تمثل مخارج من هيمنة الغرب على تونس

راضية التومي (حركة النهضة)

  • أثمن هذه الإتفاقية 
  • هذه المراكز تلعب دورا هاما لتنمية العلاقات السياسية و الإقتصادية إضافة إلى التبادل الثقافي 
  • إستنكار غياب دعم الثقافة بالجهات 
  • نريد إنشاء مركز ثقافي كبير بقابس

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • غياب دور الدولة في حماية التراث المعماري التونسي 
  • أستنكر غياب النصوص التطبيقة لمجلة التراث 
  • لوم الوزارة على عدم اهتمامها بصيانة التراث المعماري و طلب التدخل العاجل منها 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • يجب دعم الثقافة التي تواجه الإرهاب 
  • أريد أن أذكر بدور الفن الملتزم رغم غياب دعمه من قبل الدولة 
  • يجب دعم التبادل مع الحفاظ على سيادة الدولة 

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • تبرز هذه الاتفاقية دور الدبلوماسية الثقافية في التوحيد بين الشعوب 
  • يجب الحفاظ على ثقافتنا الخاصة و هويتنا بالتوازي مع الانفتاح الثقافي 
  • يجب الاستفادة من مراكز الثقافة خاصة بالجهات 
  • المكتبات العمومية تشكو قلة الاهتمام 

هالة عمران (الائتلاف الوطني)

  • يجب تحضير الارضية اللازمة التي تسمح باستعاب الثقافة التونسية من قبل بقية الثقافات
  • يجب  خلق خلية لمتابعة المشاريع الثقافية مع باقي الوزارات 
  • هناك تعدي صارخ على التراث التونسي مقابل تنصل المسؤولين من المسؤلية و يجب أخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الأمر 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • أثمن هذه الإتفافية 
  • يجب دمج وزارة السياحة و وزارة الثقافة 
  • أين ستقام هذه المراكز؟ 
  • يجب خلق هذه المراكز الثقافية في الجهات

فيصل تبيني (غير المنتمين)

  • نريد تصدير الثقافة التونسية إيجابيا 
  • نحن مع بعث مراكز ثقافية 
  • لم يتم إحترام الفصل 67 من الدستور فيما يخص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق

 هاجر التريكي (حكة النهضة)

  • هناك نوعين من الثقافة: الثقافة الأصل و الثقافة الشكل 
  • يجب تسوية وضعية المنشطين بالحصة 
  • غياب برنامج مدن الحضارات في ولاية مدنين
  • يجب الاهتمام بالمكتبات العمومية 

شفيق العيادي ( الجبهة الشعبية)

  • الجبهة تدعم هذه الاتفاقية 
  • نثمن غياب سعي الصين للتدخل المباشر في سياسات الدول

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • أستنكر بطء عرض الاتفاقية على المجلس 
  •  تثمين العلاقة الجيدة بين العرب و دولة الصين الشعبية 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • غياب تضمين تاريخ المصادقة على التقرير 
  • يجب تركيز هذه المراكز في المناطق الداخلية 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • أين سيتم تركيز هذه المراكز؟
  • ماذا سيتم تقديمه ضمن هذه المراكز؟
  • هل لها أن تقدم شيئا للثقافة التونسية؟ 

المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس)

  • لا يمكن لهذه الاتفاقية ان تكون مثمرة في غياب مشروع ثقافي واضح للدولة 
  • التذكير بحالة التهميش التي يعيشها المثقف التونسي 

نادية زنڨر (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • تكثيف هذه المراكز هو الحل لمواجهة الإرهاب و استقطاب الشباب لذلك علينا احسان استعماله و إعداده و توفير الإمكانيات الازمة له 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • يجب التركيز على الاستفادة من الإيجابيات

[وزير الثقافة ]

  •  الوزارات المهتمة بالشان الثقافي أصبحت وزارات ذات سيادة 
  • المهم هو تحديد سياسة ثقافية جديدة لتونس 
  • لا يمكن التعرض لهذه الاتفاقية خارج إطار سياسة تونس الثقافية 
  • هي إتفاقية في جوهرها مع الطرف الصيني الذي يحترم الهوية التونسية 
  • سيتم احداث مركز صيني بتونس العاصمة نظرا لسهولة الاجراءات 
  • نثمن دور الثقافة في تنمية المؤشرات الإقتصادية 
  • السياحة الثقافية هي في علاقة بعمق الحضارة 
  • احداث مركز تونسي دولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ضمن مدينة الثقافة 
  • نحاول بناء ثقافة فعلية تكرس مبادئ ديمقراطية تتمهى مع عدة مجالات أخرى
  • نطمح إلى الاستفادة من تجربة الصين في استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الفنون البصرية 
  • هناك توجه سيجدي نفعا على تونس نظرا لتطور الصين 
  • نحتاج إلى هذه الإتفاقية و إلى مراكز تونسية في الصين لدفع التنمية

[التصويت على الإنتقال لمناقشة الفصول] 

  • نعم: 123
  • ضد: 0
  • محتقظ: 0

[المصادقة]

[التصويت على العنوان]

  • نعم: 124
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

[التصويت على الفصل]

  • مع: 126
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 2

[التصويت على المشروع برمته] 

  • مع: 126
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 1

[مشروع القانون الأساسي عدد 2018/21 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995]

[التصويت على العنوان]

  • مع: 123
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 2

[التصويت على الفصل]

  • مع: 121
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 2

[التصويت على المشروع برمته]

  •  مع: 122
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 3

تم رفع الجلسة على الساعة 13:35 و  المرور إلى المدخلات على معنى الفصل 118