loading...
Marsad Majles

Plénière

11 février 2019
  • Plénière de dialogue autour de l'affaire de l’école du Regueb avec :
  1. Ministre de la femme, de la famille et de l'enfance
  2. Ministre des affaires religieuses
  3. ministre de l'Intérieur
  4. Ministre de l'éducation
  5. Ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 19:35
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 48.85%

 على إثر ما تم تداوله مؤخرا في خصوص ما سمّي ب"المدرسة القرآنية بالرقاب" و في إطار ممارسته لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية, عقد مجلس الشعب صباح اليوم الإثنين 2019.02.11 جلسة عامة خصصها للتحاور مع الوزراء التالين:

- وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، 

- وزير الشؤون الدينية 

- وزير الداخلية

- وزير التربية

- الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان 

و قد افتتحت الجلسة العامة على الساعة 10:00 بحضور 85 نائبا على رأسهم محمد الناصر

[النقاش العام] 

 

يمينة الزغلامي: (النهضة)

نحن في حركة النهضة نرفض أن تكون مثل هته الفضاءات العشوائية حاضنة لأطفالنا و ندعو الدولة لتحمل مسؤولية القضاء على مثل هته الفضاءات 

نزهة بياوي: (الائتلاف الوطني)

استبشرنا اليوم بعودة اطفالنا الى مقاعد الدراسة

رأفة بالضحايا و احتراما لسلطة القضاء امتنعت عن تقديم اي تصريحات حول هذا الموضوع

هناك خمسة شغورات في سلك المعتمدين في سيدي بو زيد 

لا أحد ضد تحفيظ القرآن الكريم لكن نلايد حماية ناشئتنا قبل كل شيئ

على الدولة ان تبذل المزيد من الجهود لبسط رقابتها على مثل هته الفضاءات

فاطمة المسدي: (نداء تونس)

هل بلغ الى مسامع رئيس الحكومة ما يحصل في الرقاب ؟

هذا الملف في علاقة بملفات التسفير و الجهاز السري لحركة النهضة 

هو ملف تعشيش الارهاب في المدارس القرآنية و القرآن منها بريء

كم هناك من جمعية قرأنية خارجة عن رقابة الدولة ؟

لا نملك في مناهجنا التربوية أنظمة لتدريس القرأن حتى يلتجئ الناس الى فضاءات خارج المؤسسات التربوية ؟

مالذي تنتظرونه لتهديم هذا الفضاء ؟

الدولة لا تتوانى عن ايقاف المدونين من أجل كلمات لم ترق للحكومة و غافلة عن مثل هته الممارسات

اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على تحمل المسؤولية فلترحل

صلاح البرقاوي: (الحرة)

نشكر كل من ساهم في كشف ما حصل في هذا الفضاء

نحن لا نريد شتم هذا الوزير او ذاك او البدئ بحملات انتخابية مسبقة بل نريد ان نكون صرحاء 

لا أحد ضد القرآن لكننا ضد استعماله لخرق القانون و ضد الحرب التي تشن على الدولة

ماهي الاجراءات التي اتخذتها الدولة منذ 2015 و هي تعلم ان هذا الفضاء لا يخضع لأي ضوابط ؟

مباركة عوائنية: (الجبهة الشعبية)

دهشة الدولة هي ضرب من ضروب التفصي من المسؤولية لذا لا داعي لادعاء الصدمة و انتم تعلمون ما لا نعلم

من الوالي الى المواطن, الكل يعلم بأمر هذه المدرسة لكن الغلبة كانت للولاءات الحزبية

لن يكشف هذا الملف حتى يتم الكشف قبله عن أم الملفات : حقيقة الاغتيالات السياسية و حقيقة المتورطين في تسفير شبابنا الى بؤر التوتّر

أذكركم انكم انكرتم وجود الغرفة السوداء ليتم تأكيد صحت وجودها لاحقا

غازي الشواشي: (الكتلة الديمقراطية)

الاشكال يكمن في عدم وجود اطار قانوني لتأطير هذه الفضاءات

يجب تقنين التدريس الخاص و وضع كراس شروط لمراقبة و متابعة هذا الصنف من الفضاءات في انشطتها و مصادر تمويلها

ضروري منع الجمعيات من التحول الى مدارس 

لطيفة الحباشي: (النهضة)

يجب الا يقع توظيف ما يحصل لشنّ حملة شعواء على المدارس القرآنية التي تعمل وفق ضوابط و شروط قانونية 

ما يحصل ناتج عن فشل المنظومة التربوية و يتحمل مسؤوليته المجتمع بأسره

محمد عبد اللّاوي: (نداء تونس)

هذا المكان ليس بمدرسة بل فضاء للاستغلال الاقتصادي و الجنسي و هو وكر لتفريخ الدواعش و الارهابيين و ضرب المنظومة التربوية

عمار عمروسية: (الجبهة الشعبية)

كلنا درسنا القرآن و لم نصبح لا قتلة و لا دواعش و لا ارهابيين أو مجرمين

أسوء تجارة في العالم هي التجارة بالدين و أدعو حركة النهضة الى الإعتذار الى الشعب قبل ان تمثل أمام المحاكم

المشكل يكمن في السياسة الأمنية و هذا هو جوهر الخلافة السادسة التي لم تكن مجرد زلة لسان

نعمان العش: (الكتلة الديمقراطية)

لا بد لمندوب حماية الطفولة ان يقوم بمهمته مستعينا بأجهزة أكثر نجاعة

وليد البناني: (النهضة)

هل قدمنا القرآن للناشئة كما هو ؟

الرسول يقول : خيركم من تعلم القرآن و علمه إذا القرآن هو علم 

أطالب الحكومة بتثمين تعليم القرآن و اعطائه المكانة التي يستحقها في مناهجنا التربوية

القرآن في صميم حياتنا اليومية 

سعاد الزوالي: (نداء تونس)

ليس للدولة اي سلطة لمراقبة الفضاءات التي تدرس القرآن الكريم بالرغم من انها ابرمت اتفاقيات معها فكيف نمدها بمقرات و لا نتابعها 

هاجر بالشيخ احمد: (الائتلاف الوطني)

لماذا نواصل استعمال مصطلح "المدارس القرآنية" و الحال ان هذا المصطلح لا يوجد في القانون 

هذه الأوكار تعمل التطرف و هي معسكرات للدمغجة و تجييش الأطفال اذا فلنسمي الاشياء بمسمياتها 

هناك تخاذل من قبل الدولة امام هذا الاتجار بالبشر

متابعة الجمعيات هو من مشمولات وزارة الداخلية و الوزير يحظى بسلطة ضبط اداري فلماذا لم يتدخل لإيقاف ما يحصل ؟

لماذا لم يتم ايقاف الاولياء و محاسبتهم ؟ 

محمد الاخضر العجيلي: (النهضة)

أطمئن الناس أن لا خوف على القرآن الكريم و لا خوف الا على أرواحنا من الحياد

مشكلة الهوية حسم في امرها و لا رجوع لمربع الفتنة هذا 

هيكل بلقاسم: (الجبهة الشعبية)

هذه المشاريع لها امتدادات في مالي و افغانستان و العراق امام عجز الدولة عن تقديم مشروع حضاري و قيمي و ثقافي و هي ما تزال متربصة بالمشروع المدني الحداثي  

فيصل تبيني: (غير منتم)

الدين بريء ممّن يريدون التجارة به

 - نقاط نظام -

يمينة الزغلامي: (النهضة)

أطلب منكم دعوة كافة النواب الى الحضور في الجلسة العامة حتى و ان تواجدت لجان بالتوازي مع الجلسة العامة 

حسونه ناصفي : (الحرة)

على أي أساس تم اعتماد مدة المداخلات (6 ساعات)

لماذا تم مضاعفة حجم المداخلات منذ بداية الجلسة ؟

سامية عبو : (التيار الديمقراطي)

هذا مدخل لضرب حرية التعبير لدى النواب 

الرجاء عدم تسجيل أهداف و رمي التهم جزافا و الادعاء ان النواب غائبون و الحال انهم موجودون في القاعات المخصصة لكتلهم 

فوزية بن فضة: (نداء تونس)

وقع ادراج مدة اضافية للمداخلات بناء على طلب كتابي 

 

[عودة للنقاش]

حياة عمري: (النهضة)

استغلّت ليلى شتاوي و بعض المرتزقة بالجهة لتلفيق الأكاذيب، 
قيل أنني حاضرة في مجلس جهوي و قيل اننّي ضغطت لتواصل الجمعية القرآنية نشاطها و الحقيقة أن ناحي جلول أشرف يومها على يوم اعلامي خاصّ بخطط التنمية بسيدي بوزيد، و في يومها انعقد اجتماع خاص بعد اقتحام مقرّ الولاية، و كنت يومها متواجدة في ولاية مدنين و لم يتمّ اعلامي بالاجتماع و بالمجلس، 
قيل أنني قمت بجلسة مع والي الجلسة صحبة رئيس الجمعيّة للضغط على قرار التراجع عن غلقها، و الحقيقة انني غير موجودة حينها في الجهة، 
لماذا تمّ التكتّم على قرار الحكومة غلق الجمعيّة في نوفمبر 2018؟ 
أنهي و أقول أنني أفتخر أنني ابنة تلك الرّبوع، 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)
المكتب التفيذي لحركة النهضة أصدر بيان صارم ضدّ ما حصل في المدرسة القرآنيّة و ندّد بالهجمة الشرسة و الافتراءات التي تتعرّض لها الحركة،
ما وقع حقيقة هو جريمة، و لكن هناك شيطنة و تسييس كبيران للقضيّة للأسف، 
يجب أن يعالج طبيب مختصّ الأطفال، 
يجب أن يتمّ الحرص على تطبيق المرسوم 88 للجمعيّات و لا أحد فوقه، 
سياسة المخلوع في تجفيف المنابع هي من أدّى إلى تضعيف الكتاتيب، 

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطيّة)
تمّ تشويهي طيلة الأسبوع الفارط و صمتي كان أقوى من التشويه، 
هذه نسخة جديدة من بيسيبوليس 2012، و الاستقطاب الحاصل اليوم لن تكون حسنى عقباه، 

حمد الخصخوصي (غير منتم) 
المعلومات عن المدرسة المذكورة مطروحة على شبكات التواصل الاجتماعي على الأقل منذ فيفري 2018، المشكل ليس معتمد الرقاب أو والي سيدي بوزيد،  و هو الذي أكّد على علم السلطات المركزيّة بكلّ ما يحصل في المدرسة و أنا أصدّقه خاصّة لما هو معروف به من استقامة و نزاهة، 
كم من متخرّج قتل في سوريا و كيف سافرو؟ كيف سافروا؟ من الذي يرعا هذه المدرسة؟ 

الحبيب خذر (حركة النهضة)
تدخّلكم كان بمقتضى القانون لكن لماذا كلّ هذا التأخير رغم وجود المنظومة القانونيّة، 
الأطفال ضحايا فشل المنظومة التربويّة، طفل وصفه أستاذه ب"موش متع قراية" و خرج من المدرسة في سنّ 12 و التحق بهذا الفضاء أي حفظ القرآن بعشر قراءات، 
يوجد طلب على حفظ القرىن موجود في الشعب التونسي، و البديل ليس المدرسة الوطنيّة ، 

حسن العماري (نداء تونس)
لب الموضوع هو مرسوم الجمعيّات لسنة 2011 و الثغرات العديدة التي سمحت بتكوين عدّة جمعيّات، 
وقع تقزيم دور الولات، نودّ معرفة أوجه التقصير التي استوجبت اقالة الوالي و المعتمد، 
تمّ الحديث عن قرار غلق لم يتمّ تنفيذه، هل يوجد ضغوطات سلّطت لعدم الاغلاق؟ 
هل صحيح أنّه تمّ اخراج أطفال كانوا يقطنون المركز لإيواء أطفال المدرسة القرآنيّة؟ 

نقطة نظام/ منية ابراهيم (حركة النهضة)
بعثت طلب لتأخير مداخلتي نظرا لعملنا في اللجنة الخاصّة،  

نوفل الجمالي: (النهضة)

محاولة اقحام حركة النهضة في ما يحصل هو من قبيل المزايدات الغير مجدية 

أحيي والي سيدي بو زيد الذي يتعرض الى هرسلة ممنهجة بسبب اقالته و هو بمثابة كبش فداء 

لماذا الاصرار على خلق فراغ اداري في ولاية سيدي بو زيد ز الابقاء عليه ؟

ليلى الزحاف: (الحرة)

لم نتلق أي جواب ضاف من قبل الوزراء عن الأسئلة التي تقدمنا بها خلال اللجنة المنعقدة الاسبوع الفارط

هالة الحامي: (النهضة)

تلقيت من التهديدات و الشتم و الوعيد ما لا يحتمل بسبب مواقفي 

انا اطالب بحقي من القضاء على من اتهموني بالباطل 

موطن النزاع ليس في تدريس القرآن لأن الدستور حصنه بإقرار الاسلام كدين الدولة في فصله الأول

التنافس السياسي ينبني على برامج و ليس على استقطاب ثنائي بين حداثة و تطرف

المطلوب هو الاستفسار عن الحلول،

أميرة زوكاري (نداء تونس)
الفراغ الموجود في ما يخصّ تأطير المدارس القرآنيّة يجعل المجال مفتوحا أمام الانتصاب الفوضوي، 
كيف تفسّرون المعلومة التي جاء بها مقدّم البرنامج فيما يتعلّق بإيقف الفريق من قبل الحرس الوطني مرفوق بصاحب الجمعيّة؟ 

نورالدين بن عاشور (الولاء للوطن) 
هذه الثورة في طريقها للاجهاض و هي لم تحقق أهدافها و الدستور الذي قالوا بأنّه أحسن الدّساتير فإنّه يخفي بين صفحاته العديد من الهنّات، 
المؤشرات و الأرقام السلبيّة دليل أنّ بلدنا في أسوء حالاتها، 
لو ثبت الاعتداء على أطفال المدرسة جنسيّا و نفسيّا سيثبت المؤامرة التي تتعرّض لها بلادنا، 
يجب أن تتخذ الحكومة القرارات الصارمة ، لكنني لا أنتظر منكم الشيء الكثير، 

 

رفعت الجلسة على الساعة الثانية مساءا و استأنفت أشغالها على الساعة الثالثة و الرّبع 

محمد المحسن السوداني (حركة النهضة)
هؤلاء التلاميذ باحثون عن المعنى في الوطن الخطأ، الشباب اليوم يعاني من الانقطاع عن الدراسة، 
بعيدا عن السياسة لقد تمّ الفشل في ارساء رؤية ثقافيّة واضحة، المدرسة التونسيّة لا طعم لها و لا معنى و التلاميذ أيتام الدّولة و أيتام غياب الرؤية الثقافيّة،  

محبوبة بن ضيفالله (حركة النهضة)
وضّفة مسألة الرقاب توضيفا سيّئا و ممنهجا، ما وقع في هذه المدرسة جريمة بأتمّ معنى الكلمة في حقّ الأطفال في حقّ تونس و في حقّ ديننا، أتساءل عن من المتسبب في هذه الجريمة و الوزراء هم المسؤولين و يجب أن يحاسبو، 
سبق أن حدّثنا وزيرة المرأة عن فساد في الوزارة و لم تحرّك ساكنا و لم نرى تحرّكات و تتبّعات، 
ما هو دور وزارة الشؤون الدّينيّة في إطار ميزانيّة ضعيفة جدّا، 

الصحبي عتيق (حركة النهضة)
لا حصانة لأحد و لا أحد فوق القانون، و لا بدّ من محاسبة كلّ من تجاوز القانون و ارتكب أخطاء في حقّ الأطفال، ما يعنينا هو كيف نحلّل هذه المدرسة و ما هو وراء وجودها في تونس الثقافة و الحضارة و الاعتدال، 
هؤلاء هم ضحايا المنظومة التربويّة خاصّة في ما هو متعلّق بالهويّة الاسلاميّة، المنظومة التربويّة لم تعطي القرآن موقعه الحقيقي، 
الاسلام ترغيب و لا اكراه، 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
زرت الأطفال لمرّتين و أمضيت معهم أكثر من نصف يوم و لاحظت وجود تطرّف واضح لدى الأطفال، 
كان رئيس الحكومة أن يتواجد اليوم، من المسؤول من الوزراء الحاضرين اليوم؟ 

نوال طياش (نداء تونس)
هذا الفضاء لا يرتقي لكي يكون مدرسة قرآنيّة، هذا محتشد يفاحش فيه الأطفال جسديّا و نفسيّا، 
نعجز أمام الانتهاكات التي يتعرّض لها أطفال و مستقبل تونس، 
المعركة القادمة ستكون بين التقدّميّن و أصحاب المكر الداعشي، 

لطفي النابلي (الإئتلاف الوطني)
يجب التركيز على ما يمكن اصلاحه، 
يوجد استغلال لمنابر المساجد للتجييش و للتهديد و للتكفير، الأمور ليست سياسيّة، دين كلّ التونسيين هو الإسلام لا غير، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني)
بعد نجاحات الأمن في مكافحة الإرهاب كنّا نعتقد أنّ تونس حصّنت، لكن بعد هذه الحادثة، أصبحنا نشكّ في هذا، 
ماهو دور الحرس في هذه العمليّة؟ 

ياسين العياري (غير منتم)
أسجّل احترازي عن عدم استدعاء وزير العدل، 

[ردّ وزير الداخليّة]

  • يجب توضيح المهام الموكولة لمصالح وزارة الداخليّة في ما يخصّ مراقبة الجمعيّات الدّعويّة و القرآنيّة، 
  •  تمّ بمقتضى المرسوم 88 للجمعيّات الغاء التأشيرة المسبّقة و اعتماد التصريح فقط، 
  • 259 جمعيّة دعويّة من بينها سجّل تعمّد 15 جمعيّة اعتماد فضاءات عشوائيّة لإيواء الأشخاص، 
  • تنشط الجمعيّات تحت نظم تأسيسيّة و أهمّ أهدافها تحفيظ القرآن، و يشرف عليها أشخاص مرتبطون بجماعة الدّعوة و التبليغ أو الرابطة الوطنيّة لتحفيظ القرآن، 
  • في ما يتعلّق باختصاص وزارة الدّاخليّة، يجدر التذكير بانتشار الفضاءات العشوائيّة لاحتضان الأطفال و هو ما دِبت الوزارة على مراقبته، 
  •  هذه الجمعيّات تخضع لتراخيص من قبل وزارة المرأة و الشؤون الدينيّة إذا ما احتوت على فضاءات تعنى بالأطفال، 
  • تمّ تكوين لجان جهويّة برئاسة الوالي تضمّ المندوب الجهوي للأسرة، ممثلين عن وزارات التربية و المرأة تتابع الفضاءات الفوضويّة، 
  • لاحظنا حياد الجمعيّات عن نشاطها المصرّح به حسب أنظمتها الأساسيّة، 
  • تمّ تكوين جمعيّة "ابن عمر" في فيفري 2012، و تهدف إلى إقامة دورات في تحفيظ القانون، 
  • تمّ يوم 30 جانفي 2018 إصدار قرار من قبل الوالي لغلق الجمعيّة لعدم رضوخها لقرارات الوالي، 
  • أندد بكلّ تواطء لكلّ المصالح و أرفض التوصيف الذي قدّم لأعوان الحرس الوطني بالرقاب لكن الوزارة للتحقيقو التثبّت من كلّ الشبهات،
  • أوضّح في ما يخصّ لمرافقة الحرس لفاروق الزريبي، التحق المدعو فاروق الزريبي بعد اعلام الحرس الوطني بزيارة اثنين من الفريق الصحفي ، وراء الفريق الحرس لدى تنقّلهم لسؤال الصحفيين،
  • عمليّة التصوير تخضع لترخيص من قبل الهياكل المختصّة لأنّها في ملكيّة خاصّة،
  • تمّ احالة المدعو فاروق الزريبي على القطب القضائي لقضايا الإرهاب، 
  • تم احالة بطاقة إيداع بالسجن في قضيّة الزواج على خلاف الصيغ القانونيّة، 
  • تمّ القرار بتسليم الأطفال لأوليائهم بتاريخ 11/02 ، 

[كلمة وزير الشؤون الدينيّة]

  •  طلبنا تحيين الجمعيّات الناشطة في المساجد، 
  • 340 مدرّس يدرّسون القرآن في المساجد و 51 متطوّع، 
  • الدّولة بتعيينها للإمام الخطيب و المؤذّن و الواعض فهي مسيطرة عن المساجد لكن التجاوزات واردة، 
  • اشتغلنا على مسألة الخطاب الديني، 
  • نعمل على جملة من الضوابط للخطاب الديني، 
  • أنا مستعدّ للمجيئ في إطار الأكاديميّة البرلمانيّة لأنّ الشأن الديني لا يهمّ كلّ المجتمع، 

[كلمة وزيرة المرأة]

  •  كنت أتمنى أن لا يتمّ ذكر اسم المركز حماية للأطفال، 
  • زار الأولياء أبناءهم في مركز أملي، 
  • نحن نؤمن بالدولة و القضايا التي تعيشها بلادنا اليوم، و نحن لسنا بالأيادي المرتعشة، 
  • اتصلت بالنائبة محبوبة بن ضيفالله شخصيّا بالهاتم لأعلما أنني تلقّيت اشعارا و أمرت التفقديّة بالتحقيق و التدقيق في شبهة الفساد، 

[كلمة وزير التربية]

  •  أريد تفنيد الحديث عن هذا الفضاء على أساس أنّه مدرسة، 
  • المدرسة الوطنيّة مدرسة جمهوريّة

[ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ]

  • لا يخفى بأنّ التمويل الأجنبي للجمعيّات مسموح بمقتضى المرسوم، 
  • النفس التحرّري لمرسوم الجمعيّات ساهم في حالة الفوضى التي نحن عليها، 
  • التمويل العمومي للجمعيّات سيطهّر الإطار الجمعيّاتي، 
  • تصدّت أجهزت الدّولة للحادثة المعزولة في الرقاب، و هذا لا يخفي ما تعرّضنا له من وجود خطاب متطرّف، 
  • الجمعيّات محلّ متابعة و مرافقة، لمن تريد من مركز إفادة، 
  • كانت لي لقاءات متعدّدة في إطار تعزيز الثقة بين الحكومة و المجتمع المدني و الهيئات الدّستوريّة المستقلّة، 

رفعت الجلسة على الساعة السابعة و النصف ،