loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration concernant le dossier de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et de la gouvernance des institutions publiques
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:35
Fin de la session 12:35
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 40%

افتتحت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة الإستماع إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية حول ملف إصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية ليوم الجمعة 08 فيفري 2019 على الساعة 10:35 بحضور 4 نواب

[كلمة الوزير]

ركز الوزير خلال تقديمه لبرنامج عمل الوزارة على عرض إستراتجية تحديث الإدارة و المتمثلة في : 

  • مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يسمح من ملائمة هذا النظام مع الدستور عبر تطوير النظام الحالي و تدعيم حقوق الموظفين كالحق في التكوين و الحق النقابي إضافة إلى تأسيس مقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية.
  •  احداث نظام الوظيفة العمومية العليا تعزيزا لمبدأ حياد الادارة و تكريسا لمبدأ الجدارة و المسائلة حيث سيتم الإعتماد على الية التناظر الدخلي و الخارجي فيما يتعلق بتعيين الموظفين و الذي سيكون بدوره محددا بالزمن قابلا للتجديد مرة واحدة تجديدا مرتبطا بالكفاءة.
  •  تطوير منظومة التأجير و التسليك في الوظيفة العمومية باعتماد نظام تأجير يدفع للقيام بالواجب و يكرس المسائلة و المحاسبة و الاعفاء في صورة عدم تحقيق الأهداف.
  •  التطبيق التدريجي لهذا النظام بالانطلاق في تجديد الخطط.
  •  إعادة التوازن بين الادارات المركزية و الجهوية و المحلية عن طريق دعم هذه الإدارات و العمل على إيجاد حلول  للتشجيع على العمل ضمن البلديات.
  • إعتماد التصرف التقديري في الخطط و الكفاءات لملائمة الموارد البشرية مع الحاجيات عن طريق تطوير إجراءات التصرف في الموارد البشرية و تمكين الإدارة من الحصول على حاجياتها عن طريق الانتداب الداخلي.
  • تطوير منظومة المعلومات.
  • تكوين و تطوير الكفاءات.
  • التحديث الإداري المتمثل في بعث برنامج عمل لتطوير دور الخدمات،  تعميمها،  تبسيط المسارات الإدارية و تحسين جودة الخدمات إضافة إلى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة و ذلك بوضع الإطار الترتيبي الضروري.

و في حديثه عن مسار التقدم الفعلي في هذه الأهداف أشار المتحدث إلى نشر الامر الحكومي المتعلق بإعادة التوظيف و إلى الشروع في مجموعة قرارات متعلقة بطريقة التوظيف. 

[تدخلات النواب] 

منية ابراهم (حركة النهضة)

أعربت المتدخلة عن تحميلها لرئاسة الجكومة المسؤلية أمام غياب التطبيق الفعلي لهاته الاستراتجية، حيث إعتبرت أن الإستراتجية المقدمة من قبل الوزارة هي نفس الإستراتجية المقدمة منذ 2016 متسائلة بذلك حول مدى تطبيق مبدأ إستمرارية الدولة. 

و قد أشارت في تدخلها أن اللجنة مطالبة، في إطار الدورها الرقابي، بتقديم نتائج فعلية دون الإكتفاء بإسترتجيات عمل لا تتطبق.

 

[رد الوزير]

إعتبر الوزير أن الإشكال يكمن في غياب الإستقرار الوزاري نتيجة كثرة التحويرات الوزارية. 

[تدخلات النواب] 

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  •  غياب النواب في هذه الجلسات يعود إلى تكرار نفس البرامج كل مرة. 
  • في بداية الجلسات كنا نتحدث عن غياب التشاريع و قد قمنا بالعمل على هذه النقطة و رغم وجود هذه التشاريع اليوم لم نلحظ تطورا.
  • لم ترد على المجلس مشاريع قوانين لتنظيم الوظيفة العمومية من قبل الوزارة. 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  •  كان من الإمكان طلب تأجيل الجلسة مما قد يمنحك المزيد من الوقت للتعمق أكثر في إعداد برنامج عمل محدد.
  • ما رأيك في مسألة الإضراب؟ و هل وقع التعرض لمسألة الإقتطاع صلب اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة و الاتحاد العام للشغل؟
  • أين نحن اليوم فيما يخص رقمنة الإدارة؟ 
  • هل تتوفر الموارد المالية الكافية اليوم لإنجاز هذا البرنامج ؟
  • ما الجديد فيما يخص برنامج إنصاف؟ 
  • ماهي الإنجازات السريعة لضمان انتخابات حرة و نزيهة حسب رأيك؟ 

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • نريد معرفة مدى تطور إنجازات هاته البرامج؟
  • و ماهو الجدول الزمني المحدد لتطبيقها؟
  • هل يمكن مدنا بمقارنات لنتائج العمل للوزارة في مختلف السنوات ؟ 
  • يجب / هل سيتم إعتماد نظرية "التوجهات حسب الأهداف"؟ 
  • و كيف سيتم العمل الميداني حسب هاته السياسة؟ 
  • يجب التدقيق أكثر في الاستراتجيات لتحقيق الاهداف .

 ليليا يونس كسيبي ( الائتلاف الوطني)

  • إصلاح الإدارة هو من أهم أولويات الوزارة و نريد إنجازات حقيقية. 
  • يجب إعتماد الحوكمة و الشفافية و ذلك عن طريق التشبيك و ادماج التطبيقات داخل نظام العمل في الوزارات.  
  • يجب مواجهة مسألة هجرة الكفاءات من جهة و الكم الهائل لكتلة الأجور من جهة أخرى.
  • هل في برنامجكم إدخال الوظيفة العمومية العليا ضمن استراتجيات العمل؟
  • هل من أهدافكم تحقيق التوزيع العادل للكفاءات ( الإدارات الامركزية)؟ 

منية ابراهيم (حركة النهضة) 

  •  هل يمكن تحديد الاولويات حسب سلم زمني ؟
  • كم من الوقت يلزمك لتحديد السلم الزمني المتعلق بهذه البرامج ؟ 

[ إجابة الوزير ] 

  • نحن بصدد إعداد مشروع قانون خاص للوظيفة العليا سيتم عرضه قريبا.
  •  هناك مشروع لتعصير منظومة انصاف.
  • المغادرة الإختيارية هي طريقة لتخفيف العبئ على مستوى الأجور.
  • نحن نعمل حاليا على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة و الرفع من جودتها و سيقع الانطلاق في تنفيذها قبل موفّى هذه السنة.
  • فيما يخص مشروع تطوير دور الخدمات الإدارية, نحن نستهدف الخدمات ذات الأولوية من قبيل الماء و الكهرباء و التطهير و البريد و الخدمات البلدية و نراعي في ذلك مبدأ المساواة أمام المرفق العام و مبدأ التمييز الإيجابي تجاه المعتمديات ذات الأولوية و تم الى حد الآن تحقيق تقدم هام في إنجازها و هو ما تثبته أرقام ارتفاع نسبة التغطية مقارنة بسنة 2016.
  • الوزارة في تنسيق مع وزير الشؤون البيئية بخصوص وضعية البلديات.

[تدخلات النواب]

منية ابراهم (حركة النهضة)

  • تمت المصادقة على استراتجية العمل منذ 2017 لذلك نطلب مدنا بما تحقق من الاستراتجية في السنتين و بالبرامج القادمة. 

 

 رفعت الجلسة على الساعة 12:35