loading...
Marsad Majles
  • Audition de :
  1. l'Instance de contrôle générale des services publics et l'Instance générale de contrôle des finances publiques concernant la concession d'exploitation du champ "HALk El MANZEL"
  2. Représentant du Gouvernement concernant la bonne gouvernance dans le domaine de l’énergie en Tunisie et concernant la concession d'exploitation du champ "HALk El MANZEL"
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 18:00
Heures de retards 1h 7mn
Taux de présence 64.71%

عقدت كل من لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة و لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام صباح يوم الاثنين 07 جانفي 2019 للاستماع الى الفريق المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص وضعية امتياز استغلال حقل "حلق المنزل" وذلك على الساعة العاشرة و 30 دقيقة بحضور 23 نائب و نائبة.

تعلق الملف بامتياز حقل "حلق المنزل" الذي احدث جدلا كبيرا على الساحة السياسية و الذي أدى الى جملة من الاقالات و الغاء وزارة الطاقة.

وبعد نقاش مستفيض دام أكثر من ساعة حول منهجية عمل اللجنتين بخصوص الاستماع شرعت اللجنة في الاستماع الى الهيئتين لتقديم التقرير. غير أن ممثلي فريق هيئات الرقابة اعتذروا لعدم قدرتهم على احضار التقرير لأنه لم يحظ بعد بامضاء الوزير مما سبب انزعاج عدد من النواب.

انطلق أعضاء الفريق المشترك في بسط ملف حقل حلق المنزل مع بعض الاحتراز حول الحضور نظرا لحساسية المسألة و علاقتها بالتحكيم الدولي.

و تطرق أعضاء الفريق الرقابي الى جملة من الاخلالات الادارية من طرف الادارة التي لم تتخذ قرارا حاسما في ايقاف نشاط الامتياز منذ 2009, اضافة الى التغاضي على العديد من الاخلالات الأخرى مثل التفريط في فرص استرجاع الحقل في حالات لم يقم فيها المستثمرون بتعهدات التطوير, و عدم تجديد الاتفاقية بعد قرار الشركة بالانضواء تحت مجلة المحروقات 1995 و اخطاء في احتساب المعاليم واجبة الدفع مما كلف الدولة نقص في الموارد مقدرا ب 1976,000 دينار.

كما تعرضوا الى ان موافقة الادارة في 2011 على مطلب الشركة في تطوير الحقل رغم الاخلالات التي تشوب الاستغلال منح المستثمر شرعية تخول له مواصلة النشاط و مساءلة الدولة ان قررت تعطيل عمله.

من جهة أخرى أشار الفريق الى تعنت المستثمر الذي رغم علمه بالانضواء قانونيا تحت قانون 1995 و تمتعه بالامتيازات الجيائية و الديوانية أصر على مواصلة العمل بالقانون الأسبق الذي يخول له الاستغلال لحد 2029 و عدم دخول الشركة التونسية للأنشطة البترولية في الاستغلال.

و أنهت اللجنة مداخلتها باقتراح اصدار قانون لتسوية وضعية الحقل و الخروج من الأزمة دون اللجوء الى التحكيم الدولي الذي قد يودي بالدولة الى خسائر فادحة.

تعرض النواب الى جملة من المسائل أهمها التساؤل حول استتباعات القضية و غياب رؤية مستقبلية ناتجة عن التقييم التي ستجنب الدولة الوقوع في نفس المشكل بالنسبة لحقول أخرى.

كما تساءلوا عن مدى انتاجية الحقل و نفعيته بالنسبة للدولة و عن الاكتشافات المحتملة في الامتياز التي قد تمكن الدولة من موارد اضافية لا يجب على التخلي عنها. كما اشار البعض الى المسؤولية المشتركة بين المستثمر و الادارة في تعقيد الأزمة.

انهى رئيس الجلسة الحوار بالاشارة الى ان اللجنة ستحاول النظر للمسألة من كل الجوانب بما فيها وجهة نظر المستثمر و رأي الوزارة التي سيتم استقبالها في الحصة المسائية و ايضا الاستتباعات البيئية و الاجتماعية و المالية للحالة.

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة و النصف ظهرا على أن تستأنف أعمالها مساء على الساعة الثانية والنصف.

فتحت الجلسة المسائية على الساعة الثالثة و نيف بحضور 23 نائبا و نائبة لمواصلة النظر في الملف بحضور وزير الصناعة و الوفد المصاحب.

 

 استهلت الجلسة بالترحيب و بتقديم تقني و قانوني لحالة الامتياز. قام الوفد بالتوقف على توضيح انه رغم ان الشركة المالكة للاستغلال حاليا تونسية الا ان الشركة الأجنبية المالكة للامتياز سابقا نصصت عند بيع الرخصة في 2006 على "حق العودة" في حال اكتشاف جديد مما قد يجعل اللجوء الى التحكيم حتمية ان لم يتم التعامل مع الحالة بما يرضي الطرفين.

كما تمت الاشارة الى ان مسألة التحكيم الدولي قد تطرح في بقية الامتيازات أيضا و على الدولة التوصل الى حل عملي في هذا الصدد.

أشار الوزير الى أن الحالة مستعجلة و ان جزء كبير من الوفد الوزاري عمل جاهدا على هذا الموضوع لحلحلة الأزمة في الأسابيع القليلة القادمة. كما ذكر أننا امام احتمالين: أن نتمسك بتحميل المسؤولية و نضطر الى مواجهة المستثمر في التحكيم الدولي او ان نقرر التوصل الى حل وسط مربح للطرفين و هو حسب قوله الأجدى و الأنجع.

كما تعهد الوفد الوزاري بالعمل على مقترح عملي تتم مناقشته في اللجنة في غضون الأسابيع القادمة.

اختتم عامر العريض (النهضة) الجلسة بشكر الوفد الوزاري و لفت النظر الى ان اللجنة ستقوم باستدعاء المستثمر للاستماع الى وجهة نظره.

رفعت الجلسة على الساعة 6 مساء.