loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de l'intérieur concernant les attaques terroriste récentes
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 16:00
Heures de retards 40mn
Taux de présence 90.91%

انعقدت لجنة الأمن و الدفاع اليوم على الساعة العاشرة صباحا تفاعلا مع الأحداث الارهابية الحاصلة مؤخرا بحضور وزير الداخلية و الوفد المرافق له.

و بعد اختلاف النواب حول ما إذا وجب انعقاد الجلسة دون حضور الإعلام و المجتمع المدني من عدمه, مرّ الحضور الى التصويت الذي كانت نتيجته لصالح المنادين بسرية الجلسة و ذلك ب  07 نواب مع (النهضة والائتلاف الوطني)، و 04 نواب ضدّ (كتلة الحرّة والجبهة الشعبية وكتلة نداء تونس)

علما و أن اقتراح انعقاد الجلسة دون حضور إعلامي لم يكن مأتاه الوفد الوزاري بل النواب الحاضرون من المنتمين و غير المنتمين إلى اللجنة.

و ينصّ النظام الداخلي في فصله 76 على أن :

"جلسات اللجان علنية، ولللّجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

ولها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة إلانتخابية إذا تعلقت أعمالها بإنتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الاخرى التي يسند القانون تكوينها وإنتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة ألامن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة..."

و واصلت اللجنة أشغالها بعد مغادرة الإعلاميين و المجتمع المدني و بعد أن تم قطع البث المباشر عن قناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس.