loading...
Marsad Majles

Plénière

05 décembre 2018
  • Poursuite de l'examen du Projet du Budget du ministère du commerce 
  • Examen du :
  1. Projet de budget du ministère du Tourisme
  2. Projet de budget du Conseil Supérieure de la magistrature
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 22:50
Heures de retards 50mn
Taux de présence 84.79%

استأنفت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 19:00 متعهدة بالنظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

و بعد تلاوة تقرير لجنة التشريع العام, أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بمداخلاتهم.

[النقاش العام]

فيما يلي أهم المواضيع المطروحة : 

 - ضبابية المعايير المعتمدة من قبل المجلس في تعيين القضاة

 - ظروف عمله الكارثية و افتقاره للوسائل المادية و اللوجيستية و لمقر مستقل خاص به

 - تراخي المجلس في مكافحة شبهات الفسات و في ممارسة سلطته التأديبية و في تنقيح الامر المنظم لإسناد الخطط القضائية و القانون المنظم لمهنة المحاماة

 - التفكير في إحداث خطة "قاضي الحريات" للحدّ من تدخل النيابة العمومية

-  من الضروري توفير كل الاعتمادات اللازمة للمجلس لضمان استقلاليته الادارية و المالية

- إحداث نظام داخلي للمجلس

- تناقص عدد القضاة في المحاكم الجهويةطة التنفيذية

- تكوين القضاة في خصوص الجرائم الالكترونية 

- تقريب مرفق القضاء من المواطن

- إعداد مدونة أخلاقيات القاضي

- إلغاء الترقيات الآلية و اعتماد معايير الكفاءة و الجدارة عوضا عنها

 

[ردّ رئس المجلس الأعلى للقضاء]

 

- المجلس يضمن حسن سير القضاء لكن لا علاقة له بانتداب القضاة 

- هيبة الدولة من هيبة سلطاتها و مقر الهيئة لا يليق بها و بالمهام الموكولة إليها

- الإمكانيات المتاحة للهيئة ضعيفة

- بفضل الحركة القضائية الأخيرة وقع تدعيم المحاكم الجهوية بالقضاة كما لم يسبق أن فعلنا من قبل

- الهيئة تعاني من النقص في الأعوان الفنيين

- لا يمكن أن نحدد ماهي معايير الكفاءة ؟

- النظام الداخلي للمجلس جاهز لكن إجراءاته تطول

 

و إثر استيفاء النقاش, وقع التصويت على ميزانية المجلس ب:

  • 94 نعم
  • 01 محتفظ
  • 00 ضد