loading...
Marsad Majles
  • Examen de l'ordre du jour de la commission concernant la discussion de la proposition de loi N°19/2018 amendant la loi du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:55
Fin de la session 11:55
Heures de retards 55mn
Taux de présence 73.68%

عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة اليوم 29 نوفمبر 2018 وذلك بحضور 18 نائبا لمواصلة مناقشة جدول أعمالها بخصوص النظر في مقترح قانون أساسي عدد 2018/19 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وتمّ الاتفاق على أن يجتمع رؤساء الكتل لايجاد حلّ لمسألة مواصلة المصادقة على تقرير اللجنة أم تنطلق في مناقشة مقترح القانون ومن ثمّ تستكمل المصادقة على تقريرها.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 11:55دق.