عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج بعد ظهر اليوم 28 نوفمبر 2018 جلسة استماع الى وزير الشؤوم الخارجية لتداول حول سبل تطوير علاقة النواب المنتخبين على الخارج مع البعثات الديبلوماسية الى جانب مختلف الخدمات التي تقدمها مصالح الوزارة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بحضور ستّ نواب.
[النقاش العام]
تطّرق النائب ياسين العياري (غير منتم) الى طريقة معاملة وزارة الشؤون الخارجية مع بعض النوّاب خاصّة في علاقة باجابات الوزارة على الأسئلة الكتابية للنوّاب.كما عرض بعض الاشكاليات التي يتعّرض اليها التونسين بالخارج مطالبا الوزارة بايجاد الحلول اللازمة.
وتساءل حول غياب دار التونسي ببون وأشار الى ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لتدريس اللغة العربية للجالية التونسية بألمانيا.
من جهّتها تساءلت خولة بن عائشة (الحرّة) حول مدى تفعيل اجراء توفير فضاءات لنواب الخارج لاستقبال الناخبين؟
وتساءلت أيضا حول الأطفال العالقين بليبيا ومدى جاهزية الوزارة لاسترجاعهم.
اكّدت لمياء المليح (نداء تونس) ضرورة تحسين طريقة معاملة اطارات الوزارة والسفراء مع النوّاب والى جانب اشارتها الى نقص وضرورة تعزيز الانتدابات المحلية بمدينة جنوة وتدعيم امكانياتهم المادية.وشدّدت على ضرورة تقريب الخدمات والادارة الى الجالية التونسية بالخارج وتقيقن ذلك.
رمزي بن فرج (النهضة) اكّد على ضرورة تفعيل عمل مجموعات الصداقة وتعزيز دور النائب في العمل الديبلوماسي خاصّة من خلال توفير وزارة الشؤون الخارجية للمعلومة للنوّاب.
وأشار كذلك الى ضرورة تعزيز حضور النوّاب بندوة القناصلة فعليّا الى جانب اشكاليات التواصل مع سفارة تونس بأمريكا.
[اجابة الوزير]
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 15:50دق.