loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministère des affaires étrangères pour discuter les moyens de développement des relations des députés élus à l'étranger avec les missions diplomatiques 
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:15
Fin de la session 16:20
Heures de retards 15mn
Taux de présence 45%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج بعد ظهر اليوم 28 نوفمبر 2018 جلسة استماع الى وزير الشؤوم الخارجية لتداول حول سبل تطوير علاقة النواب المنتخبين على الخارج مع البعثات الديبلوماسية الى جانب مختلف الخدمات التي تقدمها مصالح الوزارة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بحضور ستّ نواب.

[النقاش العام]

تطّرق النائب ياسين العياري (غير منتم) الى طريقة معاملة وزارة الشؤون الخارجية مع بعض النوّاب خاصّة في علاقة باجابات الوزارة على الأسئلة الكتابية للنوّاب.كما عرض بعض الاشكاليات التي يتعّرض اليها التونسين بالخارج مطالبا الوزارة بايجاد الحلول اللازمة.

وتساءل حول غياب دار التونسي ببون وأشار الى ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لتدريس اللغة العربية للجالية التونسية بألمانيا.

من جهّتها تساءلت خولة بن عائشة (الحرّة) حول مدى تفعيل اجراء توفير فضاءات لنواب الخارج لاستقبال الناخبين؟

وتساءلت أيضا حول الأطفال العالقين بليبيا ومدى جاهزية الوزارة لاسترجاعهم.

اكّدت لمياء المليح (نداء تونس) ضرورة تحسين طريقة معاملة اطارات الوزارة والسفراء مع النوّاب والى جانب اشارتها الى نقص وضرورة تعزيز الانتدابات المحلية بمدينة جنوة وتدعيم امكانياتهم المادية.وشدّدت على ضرورة تقريب الخدمات والادارة الى الجالية التونسية بالخارج وتقيقن ذلك.

رمزي بن فرج (النهضة) اكّد على ضرورة تفعيل عمل مجموعات الصداقة وتعزيز دور النائب في العمل الديبلوماسي خاصّة من خلال توفير وزارة الشؤون الخارجية للمعلومة للنوّاب.

وأشار كذلك الى ضرورة تعزيز حضور النوّاب بندوة القناصلة فعليّا الى جانب اشكاليات التواصل مع سفارة تونس بأمريكا.

[اجابة الوزير]

  • تمثيل التونسيين بالخارج لابّد ان يتّم من خلال اليات منّظمة لتسهيل عمل النواب من جهّة وتمكين الوزارة من حمايتهم من جهّة أخرى، من الضروري ان يكون السفير على علم بتواجد وتنقّل النائب.
  • لابّد من العمل على التنسيق مع وزارة الشؤون الخارحية ومراستها قبل تنّقل النائب ولاسيما طلب المعلومة منها.
  • هناك العديد من الاليات التي وضعتها الوزارة لتنفيذ المتابعة اليومية لعمل جميع القناصلة الذي يعتبر عملهم عمل مضبوط بالعديد من المعايير الموضوعة من الدولة منها من ترخيص الادارة المركزية في العديد من القرارات.
  • ليس من السّهل اتهام السفراء التونسيين الذي هم ممثلو تونس في الخارج مع العلم انّ الوزارة لن تتهاوى مع السفراء الذين تتعّلق بهم شبهات فساد وستّتم محاسبتهم قضائيا ان ثبت ذلك.
  • لابّد من تحسين الخدمات الالكترونية للقنصيات وقد تمّ تفعيل خدمة E-RDV في بعض القنصليات كما قمنا بتخصيص بعثات قنصلية متنّقلة لتقريب الخدمات للتونسين بالخارج.
  • سيتّم تعزيز الامكانيات البشرية بوزارة الخارجية :انتداب 50 وتكوينهم في المدرسة الوطنية للادارة الى حين يتّم انشاء الاكادمية الديبلوماسية.
  • الوزارة تتابع مسألة الأطفال التونسيين العالقين بليبيا وقامت بالعديد من الاتصالات وتمّ استرجاع جزء منهم لكّن توجد صعوبة كبيرة في التواصل مع ليبيا نظرا لظروف السياسية التي تعيشها ليبيا والتشتّت في المعلومة ليس لنا مخاطب وحيد بليبيا.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 15:50دق.