loading...
Marsad Majles

Plénière

27 novembre 2018
  • Approbation du projet du budget de la présidence du Gouvernement
  • Examen du : 
  1. Projet du Budget du ministère de l'interieur
  2. Projet du Budget du ministère des affaires locales et environnement
  3. Projet du budget du ministère de la justice 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:15
Fin de la session 23:15
Heures de retards 15mn
Taux de présence 87.5%

عقدت مجلس نواب الشعب اليوم 27 نوفمبر 2018 جلسة عامة على الساعة 09:15 دق لمواصلة التصويت على مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019 والانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدّاخلية ووزارة الشؤون المحلية الى جانب وزارة الدفاع.

 
شرعت  لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع الميزانية بتلاوة تقرير بخصوص مشروع ميزانية وزارة الدّاخليةوتمّ الانتقال على اثر ذلك الى النقاش العام والذي دار بالأساس حول ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية وملف المفروزين امنيّا كما أخذت مسألة الجهاز السرّي لحركة النهضة حيّزا معتبرا من النقاش.
 
و في ما يلي أهم المواضيع التي تمّ تناولها من قبل النواب 
 
- تحسين وضعية الأمنيين : الإشادة بمردود سلك الأمن في مجابهة الإرهاب بالرغم من المصاعب التي يجابهها يوميا و المطالبة بتحسين ظروف عمله.
 
- قانون حماية الأمنيين : مراجعة هذا القانون حتى يرى النور
 
- حماية الفلاحين من السرقات : التذكير بعصابات سرقات المواشي التي تسببت في خسائر مادية فادحة للفلاحين و ضرورة وضع حدّ لهذه الظاهرة بتركيز دوريات أمنية في المناطق المشبوهة.
 
- التجاوزات التي يرتكبها الأمنيون : الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه الامنيون في حماية استقرار البلاد على أن لا يجعلهم ذلك فوق المساءلة و المحاسبة إذا ما خالفوا القانون و التنديد بتأليه المؤسسة الأمنية التي لا تعتبر بمعزل عن الخطأ.
 
- ضرورة توفير الأمن للمواطنين في المناطق المعزولة : اعادة النظر في توزيع القوى الأمنية على كامل تراب الجمهورية لأن التعزيزات الأمنية تستغرق وقتا مطولا لتصل الى المناطق المعزولة في حالات الاحتقان.
 
- الشرطة البلدية : التساؤل عن أسباب عدم مباشرة الشرطة البلدية لأعمالها و التأكيد على ضرورة التعجيل بتوفير الموارد البشرية و المادية و اللوجيسيتية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على اكمل وجه.
 
- التهريب و الجريمة : ضرورة التعامل بحزم وبلا هوادة مع المهربين و المجرمين الذين يضربون عرض الحائط بقوانين و مؤسسات الدولة و يساهمون في تخريب الاقتصاد الوطني.

 - سلك العمد : ضرورة إيلاء سلك العمد الأهمية التي يستحقها عن طريق دعمهم و حمايتهم و تحييدهم و تعجيل النظر في القانون الأساسي الذي ينظم انتدابهم. 

- المناطق الحدودية :  إعدادها و تأهيلها لنجاعة حمائية أفضل.

و بعد استيفاء المداخلات و الاستماع الى ردود وزير الداخلية في شأنها, وقع التصويت على ميزانية وزارة الداخلية و كانت نتيجة التصويت كالتالي:

  • 135 موافق
  • 04 محتفظ
  • 10 ضد

  

 بعد تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة حول مشروع ميزانية الوزارة, فتح المجال للنقاش العام .

و في ما يلي أهم المواضيع التي تم تناولها من قبل النواب 

- البلديات المحدثة :  يجب أن يتم تركيزها و تأهيلها على أسس صحيحة من ناحية الموارد البشرية و المادية لتأمين على الأقل خدمات النظافة لأنها تشكو من نقص فادح في الأعوان

- مقاومة التلوث : ايجاد حلول لمصبّات النفايات العشوائية و  إيجاد الحلول للتنسيق بين المتدخلين في مجال مراقبة التراتيب الصحية و البيئية 

ملف التطهير : أين وصل مشروع إعادة هيكلة ديوان التطهير حتى يتسنى لمحطاته تقديم الخدمات المرجوة منها, مصبات تستغل دون رقيب و دون ردع و هو ما تسبب في تلويث مياه الأودية

- مجلة الجماعات المحلية : يجب أن يتم تأطير أعضاء المجالس البلدية و تعريفهم بمهامهم و صلاحياتهم و الأدوار الموكولة إليهم حتى يقع تفعيل المجلة كما يجب إضافة إلى أنه لم يقع الى حد الآن توعية المواطنين حول ماهية السلطة المحلية  

و بعد تلاوة الاعتمادات المخصصة للوزارة, تمت المصادقة على ميزانيتها و أسفرت نتائج التصويت عن التالي :

  •  104 موافق
  • 8 محتفظ
  • 9 ضد

 

 

 انطلقت الجلسة العامة في مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019 بعد ظهر يوم 26 نوفمبر 2018 وتطّرق النواب خلال النقاش العام بالأساس الى مسألة تثمين التونسين بالخارج الى جانب التشديد على ضرورة ايجاد الحلول الضرورية لعمّال الحضائر مشيرين كذلك الى ملّف المفروزين امنيا.

كما أشار النواب كذلك الى مسألة مكافحة الفساد وضرورة رقمنة الادارة وتفعيل المعّرف الوحيد كوسيلة من الوسائل الهامّة التي من شأنها التقليص من ظاهرة الفساد.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة 22:45 دق على ان تستانف أعمالها غدّا على الساعة التاسعة صباحا لاستكمال النظر في مشروع ميزانية رئاسة الحكومةبالاستماع الى اجابة الوزير  والتصويت على الميزانية.

هذا واستكملت الجلسة العامة المصادقة على مشروع الميزانية يوم 27 نوفمبر 2019 والتصويت على ميزانية رئاسة الحكومة و كانت نتيجة التصويت كالتالي :

  • 101 نعم
  • 5 محتفظ
  • 15 ضد