loading...
Marsad Majles

Plénière

26 novembre 2018
  • Examen du : 
  1. Projet du Budget de l'ARP 
  2. Projet du Budget de la Présidence de la République
  3. Projet du Budget de la Présidence du Gouvernement 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 22:45
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 83.72%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم اوّل الجلسات العامّة المخصّصة للنظر ميزانيات مؤسسات الدولة واستهلت هذه الجلسات العامّة بالنظر في ميزانية مجلس نواب الشعب وميوزانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لسنة 2019 وذلك برئاسة محمد الناصر على الساعة 09:50دق.

وفي مستهّل الجلسة العامة،تمّت تلاوة تقرير لجنة المالية بخصوص مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب وعلى اثر ذلك تمّ الشروع في النقاش العام.

ودار النقاش العام بخصوص مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2019 بالأساس حول ادارة المجلس وتنظيمها خاصّة بعلاقة بالانتدابات وخطّته الاتصالية الى ايّ مدى تساهم في تحسين صورة المجلس الى جانب التطّرق الى ضرورة تطوير ودعم الامكانيات اللوجيستية والمادية ولا سيما البشرية للمجلس.

هذا ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل مناقشة ميزانية مجلس نواب صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلسة الاستماع الى وزير المالية عبر هذا الرابط.

 [اجابة ممثلي مجلس نواب الشعب]

  •  في خصوص الاستقلالية الادارية والمالية الى جاني التنصيص عليها بالنظام الدّاخلي فانّ قانون الاساسي للميزانية الذي صادقت عليه لجنة المالية مؤخرا تضمّن مسألة الاستقلالية الي تتمّثل في ضبط المجلس للتقديرات المالية الضرورية والى جانب رئيس المجلس الذي يتصّرف في شؤون المجلس
  • مداولات المجلس الوطني التاسيس عددها 290 مداولة وقد تمّ سحبها ومراجعتها ونحن بصدد طرحها، ساعة تتطلّب بمعدّل ست او سبعة ساعات عمل.
  • لا تربط ادارة المجلس علاقة شغلية مباشر بالمساعدين البرلمانين وانّما ذلك عن طريق مؤسسة مناولة.
  • هناك محاولة من قبل المجلس للجوء الى الطاقات البديلة مع المحافظة على الطابع المعماري للمجلس.
  • مركز موارد منذ سنة 2017 مكوّن من العديد من الاطارات التي تقدّم تكوينات.
  • لم يرّد على المجلس اي طلبات برفع الحصانة على أيّ نائب.

من جهّته أشار رئيس المجلس محمد الناصر الى وجود دراسة كاملة لتحسين ظروف عمل المجلس وخاصّة في علاقة بتوفير القاعات الازمة للعمل وأشار كذلك الى انّ المنحة التي تمّت اضافتها في ميزانية المجلس  لسنة 2019 والموّجة الى أعوان المجلس هي استحقاق وليس مزية وانّ الأعوان ستحقون هذه المنحة.

واكّد من جهّة أخرى، ضرورة تعديل النظام الدّاخلي واجماع جميع الأطراف على ذلك.

وتمّت المصادقة على مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب بـ

  • 110 نعم 
  • 18 احتفاظ
  • 03 رفض

 وتمّ على اثر ذلك رفع الجلسة العامة على ان تستانف عملها على الساعة الثالثة بعد الظهر لاستكمال جدول أعمالها المخصّص للنظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

 

 

 استأنفت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 15:25 دق بتلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019.

وعلى اثر ذلك تمّ اعطاء الكلمة للنوّاب لمناقشة مشروع الميزانية ودار النقاش بالأساس حول السياسة الخارجية لتونس والصراعات القائمة بين رئاسة لحكومة ورئاسة الجمهورية الى جانب مسألة اعادة هيكلة المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية وقائمة جرحى وشهداء الثورة وحالة الطوارئ.

كما أخذت قضية زيارة محمد بن سلمان الى تونس حيّزا هامّا من النقاش الى جانب مسألة المساواة في الميراث.

من جهّة أخرى،أشار النواب الى مدى انخراط مؤسسة رئاسة الجمهورية في مسار التشريعي مؤكدين انّ مشروع قانون الوحيد الذي تقدّت به رئاسة الجمهورية هو مشروع قانون المصالحة والذي ليست له فائدة تذكر.

[اجابة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي]

  •  رئاسة الجمهورية مساهمة في العديد من مشاريع القوانين نحن بصدد اعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الاحوال الشخصية ولاسيما تنقيح مسألة حالة الطوارئ من خلال تقنينها.
  • جميع المؤسسات والمصالح المنضويّة تحت رئاسة الجمهورية  نحن مراجعتها واعادة هيكلتها.
  • التمثيل الدولي لتونس بالخارج جيّد جدّا خاصّة في علاقة تونس بالقضية الليبية.

كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019 صلب لجنة الحقوق والحريات عبر الرابط التالي.

 وتمّت المصادقة على مشروع رئاسة الجمهورية بـ

  • 121 نعم 
  •  01 احتفاظ
  •  15 رفض

وعلى اثر الانتهاء من التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية تمّ المرور الى عرض تقرير لجنة تنظيم الادارة حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019.