loading...
Marsad Majles

Plénière

24 novembre 2018
  • L'entame des séances plénières consacrées à l'examen des projets de budget de l'Etat, de la balance économique et de la loi de finances pour 2019
L'heure prévue pour la début de session : 09:15
Début de la session 10:55
Fin de la session 00:45
Heures de retards 2h 25mn
Taux de présence 78.14%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم السبت 24  نوفمبر 2018 جلسة عامّة مخصّصة للانطلاق في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع الميزان الاقتصادي وذلك برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور 152 نائبا.

وانطلقت الجلسة العامة باستماع الى بيان رئيس الحكومة ثمّ تدخلات النواب.

وفي بداية الجلسة أعلن محمد الناصر عن شغور مقعد عن حركة النهضة وذلك باستقالة بسمة الجبالي التي التحقت بالحكومة.

كما أعلن تعيين ابراهيم ناصف عضو مكتب مساعد مكّلف بالعلاقة مع الجكومة عوضا عن حسونه الناصفي الذي اصبح رئيس كتلة الحرّة لمشروع تونس.

بالاضافة الى اعلانه عن التحاق النائبة جيهان عويشي والطاهر فضيل الى كتلة الائتلاف الوطني وبلقاسم الدخيلي الى كتلة الحرة  لمشروع تونس.

 

[ بيان يوسف الشاهد]

  • لابّد من استكمال مسار البناء الديمقراطي الذي يمّر ضرورة بالوصول الة الاستحقاق الانتخابي في أجواء سليمة تؤكد انّ السلطة للشعب
  • لابّد من توفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات او من خلال دعم التمشي الرامي لتركيز المحكمة الدستورية
  • نحن متمسكون بالنظام الديمقراطي فالحكومات المنبثقة عن الدستور لا تؤمن بالانقلابات
  • تجاوزت تونس ازمة سياسية ولكّن البعض لا يزال غير مقنتع بنهايتها
  • احيي عموم النقابيين على حسن سير الاضراب وتنظيمه وهو ما يثبت انّ حق الاضراب والتظاهر في تونس مضمونان دون عنف
  • نحن حارصين على مناخ اجتماعي سليم يراعي التوازانات المالية 
  • لابّد من تحديد الأولويات والخيارات وضبطها وقد اخترنا التنمية الجهوية ومقاومة غلاء الاسعار وأصحاب  الدخل الحدود والعائلات المعوزة والعاطلين عن العمل والشباب تمّ تحديد في اطار ما تسمح به ميزانية الدولة.
  • التحدّيات الاجتماعية الحالية هي بالأساس :
  1. تدّني المقدرة الشرائية
  2. تدّني خدمات المرفق العمومي 
  3.  توفير دخل محترم للعائلات المعوّزة 
  4. مشكل بطالة مزمن 
  • مشروع قانون المالية لسنة 2019 يقترح العديد من الحلول لحلّ هذه التحديات :

 1- إجراءات لحماية  العائلات المعوّزة وذات الدّخل الحدود  من خلال استيعاب كل قائمات الانتظار في منظومة العائلات المعوّزة والترفيع في منحها وتقديم منح مختلفة لأبنائها.

2-  الحفاظ على المقدرة الشرائية والتحّكم في الأسعار من خلال:

- محاربة التضخم المالي لذلك سيتمّ تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار و الترفيع في نسق اعمالها.

- متابعة تفعيل وتنفيذ القرارات وخاصّة على مستوى الميداني من خلال تعزيز عمل فرق المراقبة الاقتصادية الحرص على متابعة نشاطها اليومي.

- تكليف وزارة الفلاحة بانجاز خطة استراتيجية للترفيع في مستوى المنتجات الفلاحية الحساّسسة وتحيين خارطة الإنتاج الفلاحي.

- تكليف وزارة التجارة ضبط برنامج تكوين المنتحات  التعديلية بصفة دورية للمنتوجات الحسّاسة للتحكم في اسعارها.

- توفير الآليات لتفعيل إجراءات الحجز

3- مقاومة ارتفاع عجز الميزان التجاري من خلال :

 - مقاومة المضاربين والتوريد العشوائي وترشيد التوريد

-التشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية

4- تحسين الخدمات المرفق العمومي خاصة في مجال التعليم والصحة

  • مجال التعليم  :

-لبنية التحتية للمدارس من خلال تخصي حوالي 800 مليون دينار

- الجانب البشري والبيداغوجي من خلال ترفيع في أجور المدرسين النواب وإقرار صيغة جديد ة للتعاقد معهم وتمتعهم بالتغطية الاجتماعية.

  • مجال الصحة:

- تدعيم  الموارد البشرية لدينا تقريب 22  وحدة طبية جاهزة  في مختلف الجهّات الاّ انّها مغلقة نظرا لنقص الموارد البشرية قانون المالية لسنة 2019 وفّر الاعتمادات المالية اللازمة لانتداب الأطباء.

  • التنمية الجهوّية 

- اضافة الى المشاريع الكبرى قانون المالية لسنة 2019 مضاعفة الاعتمادات المخصّصة لبرنامج التنمية الجهوّية PRD من خلال

- رصد 100 مليون دينار لبنك الجهّات بهدف خلق مواطن شغل.

هناك تقّلص طفيف في نسبة البطالة 2% الى انّ ذلك غير كاف لذلك في إطار برنامج السياسات النشيطة للتشغيل :

- ترفيع  في اعتمادات مخصصة لصندوق التشغيل بـ 150 مليون دينار 

- تشجيع المبادرة الخاصّة من خلال دعم التمويل الذاتي من خلال تخصيص مبلغ 50 مليون لاعتماد الانطلاق خلال سنة 2019

جميع الأولويات التي حدّدتها الحكومة تعطى أهمية قصوى للمعطى الاجتماعي  بكل مكوّناته من خلال 1000 الف دينار اضافية مقارنة بميزانية 2018 موّجهة للجانب الاجتماعي وجوانبه السالف ذكرها وهذه الحلول  لابّد أن تنعش الاقتصاد وخلق الثروة التي تسمح لمزيد التحسين وتدعيم عودة النمّو.

  • هناك تحدّيان أساسين 
  1. الاوّل هو  التحّكم في عجز المزانية في الذين بلغ في وقت ما الميزانية 6% و7% وتونس اليوم بصدد كسب هذا التحدّي اليوم من خلال تراجع نسبة العجز الى 4,9% خلال سنة 2018 وقانون المالية التكميلي حافظ على نفس النسبة على رغم من ارتفاع سعر البرميل من  54 دولار الى أكثر من 80 دولار ومن خلال التحّسن في المداخيل الجبائية وعمليات الاستخلاص الجبائي.ومن المقدّر النزول بنسبة العجز الى 3,9% خلال 2019 و3 % لسنة 2020.
  2. التحدّي الثاني هو دفع النمو وتحسين نسبه الذي عرّف ارتفاع في نسبته بـ0,6% خلال الثلاثي الثاني لسنة   2016ووصل الى 2,8% خلال الثلاثي الثاني لسنة 2018 الاّ انّنا في حاجة الى نسبة أقوى للنمّو من خلال معالجة الضغط الجبائي والتقليص في نسبة البطالة.

5- إجراءات قانون المالية لتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن شغل في قانون المالية  لسنة 2019 :

- غياب الضرائب جديدة على المؤسسات والأشخاص 

- مواصلة الاعفاء من الضريبة على الدخل او من الضربية على الشركات   لمدّة 4 سنوات منذ تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي لمؤسسات الجديدة ليشمل المؤسسات المحدثة سنة 2020 و2018و2019 مهما كانت القطاعات والجهّات

- مراجعة نسب الضريبة على الشركات لدفع الاستثمار ودفع الحركية الاقتصادية والقدرة التنافسية 

-اعطاء أولوية لقطاعات المصنّغة والمشغّلة من خلال اخضاعها على الضريبة على الشركات  بنسبة 13,5% بالنسبة للارباح المحققة  من غرّة جانفي 2021.

  • قطاع السياحة :

اعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات كبرى

6- إجراءات تطوير قانون المالية لصيّغ الاستثمار العمومي لتدعيم الباب الثاني للميزانية المتعّلق بالتنمية الذي ارتفع بـ 407 مليون دينار مقارنة بميزانية 2018 ليصبح 6150 مليون دينار في ميزانية 2019.

-تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص : 33 مشروع بكلفة  13 الف مليون دينار من بينها مشروع محطّة توليد الكهرباء بالصخيرة مشروع معالجة المياه بتونس الشمالية و مشروع تثمين النفايات المنزلية بقابس وسوسة وبنزرت بكلفة 400 مليون دينار وتنطلق هذه المشارع سنة 2019 الى جانب مشاريع في مجال الطاقات المتجدّدة بكلفة 250 مليون دينار.

7- مقاومة التهّرب الجبائي والتجارة الموازية مما يجعل الحرب على الفساد لا تزال متواصلة من خلال سنّ العديد من القوانين على غرار قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي سيسمح بتركيز مبادئ الشفافية المعاملات ومقاومة غسيل الأموال تمويل االرهاب وتشبيك قواعد البيانات. 

 - 11 إجراء لمواجهة التهريب من بينها  إرساء واجب ارفاق  التصريح في الوجود والتصاريح  السنوية بأرقام الحسابية البنكية والبريدية والية تقفي الأثر لبعض المواد والمنتجات من خلال وضع إطار قانوني لها خاصّة يسمح بتقفي الاثر في علاقة بالادوية المواد المدعّمة والتبر والمشروبات.

- ترشيد عملية تداول الأموال نقدا من خلال ربط اسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالامضاء والتسجيل بالقباضات المالية المتعّلقة بعقود التفويت بمقابل في العقارات والاصول بالتنصيص صراحة ضمن العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية او بريدية بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 10 الاف دينار.

- الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والرقمية

8- منوال تنمية جديد لابّد أن يقوم على إعطاء مكانة للتكنولوجيات الحديثة :

- تخفيض في الأداء على قيمة المضافة على خدمات الاتصال المنزلي من 19% الى 7%

- إعفاء المبالغ الخّاصة بعمليات الترسيم بالمؤسسات التربوية من  الأداء على قيمة المضافة وعلى الإتاوات على الاتصالات

- إجراءات لتوسيع مجال التعامل  بالفوترة الإلكترونية بالنسبة للمعاملات بيع الأدوية والمحروقات

  • التوّجه نحو الرقمنة لابّد أن يشمل كذلك الإدارة التونسية من خلال اعتماد الوصل الاكتروني في صورة الدفع عن بعد وتمكين كافة المتدّخلين  في مسار النفقات العمومية بجواز اعتماد الفواتير والسندات التصفية الامادية.

 

 

وعلى اثر تقديم رئيس الحكومة بيانه تمّ المرور الى النقاش العام.

[النقاش العام]

 الزهير الرجبي (النهضة)

 لابّد من تعديل سعر المحروقات في أقرب الاجال.

 ماهي الحلول لمقاومة التهّرب الجبائي ؟ اصلاح المنظومة الجبائية هي الحلّ انتداب العاطلين ان العمل وتسوية وضعية عمال الحضائر.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) 

 لا نزال لا نؤمن بعد بانّ تونس اليوم لا تحتمل اعادة هذا الصراع السرياني انّ الحلول ابمطروحة هي حلول تعجيزية لا تخدم مصلحة تونس.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

 من الغريب انّ لم يتّم التطّرق في تقديرات سعر الصرف وغياب  الحديث عن الاهداف الاستراتيجية للمخطّط.

 لماذا تمّ تقديم التقديرات باعتماد على الاسعار القارة وهو لا يعطي أرقام صحيحة.

ابراهيم ناصف (الحرة)

 الاولوية القصوى هي اصلاح الادارة التونسية وتطبيق القانون ضدّ كل من يتهاون في خدمة المواطن التونسي ومواصلة مكافحة الفساد والتهريب لتحقيق العدالة الاجتماعية.

اثمن نجاح الاضراب العام وهو ما يدّل على حرفية الاتحاد الاّ انّه من الضروري كذلك الدفاع على قيمة العمل.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) 

 اكّد رئيس الحكومة في خطابه على ضرورة مقاومة التشغيل دون تقديم الاليات الكفيلة بذلك ولاسيما اليات مقاومة ارتفاع الاسعار.

حمد الخصخوصي (الولاء الى الوطن)

رئيس الحكومة يتحمّل اليوم جزء من الازمة التي تعيشها البلاد.

يوسف الجويني (الولاء الى الوطن)

 التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي تتطلّب اجراءا صارمة.

الحبيب حضر (النهضة)

لابّد من الانطلاق في تفعيل اتفاقيات التبادل بالعملة الوطنية والمقايضة بالسلع.

من هو الطرف المعطّل لمشروع تهذيب الأحياء الذي يعتبر برنامج مهّم جدّا.

أيم هو المعّرف الوحيد الذي تمّ اقرارها منذ 2013.

حسن العماري (نداء تونس)

لابّد من اصدار الاوامر الحكومية لتفعيل القوانين المصادق عليها من قبل المجلس.

البشير بن عمر (الائتلاف الوطني)

 الحكومة لم تفشل في القطاع الاقتصادي وحقّقت نسبة نمو مقارنة بسنة 2017 وتحكمت في العجز الاقتصادي.

مشكل غلاء المعيشة هو مشكلة انتاج.

الوليد البناني (النهضة)

هذا المشروع لا يحمل آثار لتفعيل مبدأ التمييز الايجابي

لماذا لم تقع برمجة مشاريع للطاقة المتجددة في ولاية القصرين ؟

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
الواقع في جهة و الحكومة تغرد في جهة
الحكومة لم تطوي الأزمة السياسية بل أدخلتها مرحلة جديدة
أنتم تخلطون بين الثورة و الثروة
أين نصيب العملة من مشروع قانون المالية 
البلاد على صفيح ساخن سيؤدي الى انفجارات كبرى نتمنى ان تعيد السلطة الى الشعب التونسي و هو قادر على تصحيح الاوضاع و التوزيع العادل للثورة 
ديمقراطيتكم مشوهة .. قل ما تشاء و نحن نفعل ما نشاء فاستعدوا لما هو قادم

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)

الدولة تتطلب عقولا كبيرة و من يخوض المعارك الصغيرة ليس اهلا لحكم البلاد
مقترح قانون المساواة في الميراث سيقسم التونسيين و سيعمق الازمة القائمة
حل الأزمة لا يكون بالتقشف و انما بوضع امتيازات جبائية

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

الدين العمومي ما يزال مرتفعا 
 لا بد من مزيد الضغط على الاسعار
لا بد من تفعيل آلية الصكوك للحد من الدين الخارجي
ارى ان نراجع منظومة الدعم و نوجهه لمستحقيه عوضا عن دعم المواد لينتفع بها الجميع
 لا بد من التفكير في زيادة الاجور في الوظيفة العمومية

 ريم محجوب (الائتلاف الوطني)

 مقدمة خطابكم لا تمت لموضوع الجلسة بصلة و لا اعلم اذا ما يمكن اعتبارها حملة انتخابية سابقة لأوانها
نحن نبتعد من سنة الى اخرى عن مخطط التنمية 2016-2020
ادعيتم تحقيق نسب نمو و الحد من عجز الميزان التجاري و التقليص من نسب البطالة و الحال ان الارقام و الواقع يخالفان ذلك
والي قفصة هو سبب تعطيل الفسفاط و هو والي فاشل
وزير التجارة وزير فاشل و يجب ان يستقيل
الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب لا يصلح لهذه المهمة 

كريم الهلالي (الإئتلاف الوطني)

بلادنا تنفق دون خلق ثروة مما يضطرنا للتداين 
المالية العمومية لم تتعافى و الميزان التجاري ما يزال عاجزا
لا بد من حس وطني و من مبادرات خاصة من رجال الأعمال
يجب بذل المزيد من المجهودات للتحكم في الأسعار
نحن نحتاج الى مناخ سياسي هادئ 
ان يتهم الأمين العام لحزب تونسي رئيس حكومته بتهمة الانقلاب العسكري امر غير مقبول و خطير و يعكس صورة سيئة نروجها عن بلادنا في الخارج 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)

ردا على من قالو : بقداش كيلو النضال اقول : بقداش كيلو القوادة ؟
أشدد على ضرورة مراقبة مسالك التوزيع و التصدي للاحتكار 
أثمن اعادة احياء لجنة مراقبة الاسعار

معز بالحاج رحومة (النهضة)

نلاحظ وجود بوادر و مؤشرات ايجابية نأمل ان تتواصل

نور الدين بن عاشور (الولاء للوطن)

الازمة الاهم هي ازمة المساس باحكام الدستور 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

البلاد لم تعد تتحمل الاضرابات و الأزمات

كيف ستراقبون الأسواق و انتم لم تنتدبوا مراقبين بعد ؟

ألى متى تأجيل الانتدابات في شركة البيئة و تعطيل المشاريع الوطنية ؟

لخضر بلهوشات (حركة النهضة)

مسرور بمضاعفة الميزانية المخصصة للتنمية و آمل الا تضل مجرد تعهدات

توفيق الجملي (الولاء للوطن)

ورد في كلمتكم الافتتاحية تعهدات بإحداث جملة من الاجراءات الاجتماعية فهل ما تعهدتم به موجود على ارض الواقع ؟

اذا لم تقدروا على التفاوض مع النقابات فهل انتم قادرون على التحكم في غلاء الاسعار و الترفيع في دخل التونسي ؟

فتحي العيادي (النهضة)

كتاب الدولة تابعون لرئاسة الحكومة و ليس للوزراء فالرجاء الالتزام بالدستور

نأمل ان يكون الانجاز في مستوى الخطاب 

نرجو تسوية الوضع مع الاتحاد التونسي للشغل 

الفة الشريف 

الحركة الاتصالية التي قام بها رئيس الجمهورية ناجحة للغاية

المرأة عنصر فاعل في الاقتصاد لذا نطلب جندرة الميزانية

عبد الرؤوف الشابي (نداء تونس)

نحن صناع بؤس هذا الشعب

اذا ما واصلنا على هته الشاكلة فنحن في اتجاه مزبلة التاريخ

دليلة الببة (النهضة)

متى ستنظر الحكومة الى ضعاف الحال

ادعو وزير التجارة الى مقاومة الاحتكار و الضغط على الاسعار و البحث عن اسواق جديدة لترويج المنتوج التونسي و التحكم في التوريد

نريد رسائل لجلب المستثمرين 

نحن لسنا بحاجة الى قوانين جديدة بقدر ما نحن بحاجة الى تفعيل القوانين الموجودة

لطيفة الحباشي (النهضة)

تونس فيها الكثير من الأمل وتحتوي على إمكانيات إذا ما إستعملت بالطريقة المثلى فلن يجوع احد في تونس ولن يعرى

لابد من تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية مع بلدان الجوار على غرار ليبيا والجزائر

ميزانية التكوين لا تكفي لمجابهة البطالة

محمد بن سالم (النهضة)

ما ينقص في الميزانية هو المشاريع الاستراتيجية

نحن قادرون على تحسين المداخيل بفضل محاصيل الزيتون و التمور

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

متى ستضربون على ايادي المهربين و المحتكرين ؟

توفيق الجملي (الولاء للوطن)

ورد في كلمتكم الافتتاحية تعهدات بإحداث جملة من الاجراءات الاجتماعية فهل ما تعهدتم به موجود على ارض الواقع ؟

اذا لم تقدروا على التفاوض مع النقابات فهل انتم قادرون على التحكم في غلاء الاسعار و الترفيع في دخل التونسي ؟

فتحي العيادي (النهضة)

كتاب الدولة تابعون لرئاسة الحكومة و ليس للوزراء فالرجاء الالتزام بالدستور

نأمل ان يكون الانجاز في مستوى الخطاب 

نرجو تسوية الوضع مع الاتحاد التونسي للشغل 

الفة الشريف 

الحركة الاتصالية التي قام بها رئيس الجمهورية ناجحة للغاية

المرأة عنصر فاعل في الاقتصاد لذا نطلب جندرة الميزانية

راضية التومي (النهضة)

ملف معتمدية وذرف مرهون في انتظار القرار السياسي

أبارك مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتنمية 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

لا اعتقد اننا قادرون على تحسين الاوضاع في ضل جو الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد

ماذا قدمتم للتونسيين في التنمية و التشغيل و التمييز الايجابي ؟

لن يذكركم التاريخ لأنكم عجزتم عن انجاز أي شيء

الشعب ليس طرفا في أزمتكم السياسية

الشعب دفع و ما يزال يدفع فاتورة صراعات لا تعنيه

لن نقدر على تحقيق التنمية الا باسترجاع منظومة القيم النبيلة التي فقدناها

نور الدين المرابطي (النداء)

الحكومة عاجزة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة و ليس لها اي خطة على المدى القصير

وزارة المالية لم تقدم سعر صرف الدينار المتوقع و هي سابقة من نوعها

الحكومة بالغت في التفاؤل من خلال توقع نسبة نمو مرتفعة مقارنة مع الواقع

البطالة لا تجابه بميزانية استثمار في تراجع

اين التشجيعات الجبائية لدفع التصدير ؟

قانون المالية يفتقر الى الاجراءات التي ستمكن من فك العزلة على الجهات المهمشة 

سنة 2019 ستكون سنة صعبة جدا و من يرى عكس ذلك فهو مخطئ

أحمد المشرقي (النهضة)

ما لم تقله في خطابك هو ما أعتقد انني سأقوله

السنة القادمة هي بداية اكتشاف انهيارات الانظمة المضادة 

انصحكم بالذهاب نحو الوحدة الوطنية لنواجه التحديات القائمة 

مروى بوعزي (نداء تونس)

شباب القصرين ما يزال ينتظر تحقيق الوعود القديمة 

جميلة الجويني (النهضة)

نتمنى للحكومة سهرة طيبة معنا في المجلس 

لماذا الاستثمار غير قادر على خلق الثروة بعد في البلاد و لماذا ما يزال معطلا

لماذا لا نلحظ اي تقدم في الاستثمارات العمومية

على الدولة ان تقود قاطرة الاستثمار لتحفيز المبادرة الخاصة

عدنان حاجي (الجبهة الشعبية)

كل قوانين المالية التي وضعت هي غير دستورية لأننا لا نملك بعد قانون أساسي للميزانية

جهة قفصة جهة مهمشة و مفقرة بالرغم من مواردها

لا جديد يذكر في خطابكم و انتم تنتهجون سياسة اقتسام الفقر

صفية خلفي (النهضة)

يجب اعادة الاعتبار الى القطاع الفلاحي الذي يقدر لوحده على امتصاص نسب البطالة 

سماح دمق (نداء تونس)

هناك ارادة لترك جهة صفاقس مهمشة 

محبوبة بن ضيف الله (النهضة)

اطلب منكم تحسين التعاطي مع نواب المجلس 

إكرام مولاهي (الإئتلاف الوطني)

حركة النهضة اغرقت الادارة بالانتدابات العشوائية في عهد الترويكا لذا الزيادة في الأجور لن تحل المشكل

محمد نجيب ترجمان (الحرة)

الفلاحة يمكن ان تكون المقوم الأساسي للتنمية لكنها مازالت تعاني من عدة مشاكل

الرجاء حل الاشكال المتعلق بعملة الحضائر 

العجمي الوريمي (النهضة)

هناك مؤشرات ايجابية لا يمكن تجاهلها

ميزانية هته السنة لا تحمل ضرائب جديدة مقارنة بميزانية السنة الفارطة التي ناقشناها تحت قصف مختلف القطاعات التي تطلب اعفاءها من الاداءات الجديدة

على الحكومة ان تفي بتعهداتها اذا ما كان هناك اتفاقية قائمة  

هالة الحامي (النهضة)

تذبذب سعر الصرف و ارتفاع سعر المحروقات من الاسباب التي ادت الى تردي الاوضاع

يجب ان نجابه الفساد بالتكنولوجيا

مروان فلفال (الإئتلاف الوطني)

لا نريد ان ننشغل عن مستقبل بلادنا بفعل التجاذبات السياسية 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة)

هناك مسؤولون يتقاعسون في اداء مهامهم

المقدرة الشرائية للمواطن تدهورت و جودة الخدمات العمومية تراجعت

عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية)

لا اعرف من تقصدون بالفاسق لكن اقول لكم بأن أكبر فاسق هو أنتم

أنتم تغالطون الشعب بالأرقام و المعطيات التي تقدمونها

و بعد احتقان الأجواء بالمجلس تباعا لما صدر عن النائب عبد المومن بن عانس, طلب كل من نور الدين البحيري و مصطفى بن أحمد من زميليهما الاعتذار الا أن هذا الأخير أبى أن يعتذر وسط استياء أعضاء الحكومة و بقية النواب

حققنا انجازات جيدة بعد الثورة لا يمكن نفيها

بنزرت كانت نموذجا لانتاج مشاريع الماء الصالح للشراب

الوضع الاقتصادي يشهد تعافي 

أنس الحطاب (نداء تونس)

من اوهموك بانتهاء الازمة بعد التحوير الوزاري هم مخطئون فالأزمة قد بدأت للتّو

ازمة مع المعارضة و مع النقابات و مع شرعية الانتخابات

انا لا انتصر سوى للناخب الذي منحني صوته

من يحومون حولك يكيدون ثأرا سياسيا لحركة نداء تونس التي تصدرت المشهد السياسي في يوم من الايام

نداء تونس لم يشارك في هذا التحوير و انت مقصر بعدم تشاورك مع الحزب الذي له الفضل في صعودك عل سدة الحكم

بنك الجهات كما تصوره المرحوم سليم شاكر له فروع في مختلف الاماكن

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

هناك عائلات مسؤولة على التهريب والتجارة الموازية.

 المفاوضات الاجتماعية والوصول الى حلّ مسألة ضرورية وليس منّة من الحكومة.

زينب براهمي (النهضة)

 لابّد من المزيد من الشفافية في علاقة الاتفقيات المبرمة لولاية قفصة فهي تساعد على تخفيض من غضب متساكني الحهّة.

 عصام الماطوسي (نداء تونس)

 لابّد من مراجعة التعيينات في العديد من المناصب والوقوف على موطن الداء في مواقع القرار.

لابّد من المزيد من الجرأة والارادة السياسية لتفعيل القرارات الصارمة.

 محمد محسن السوداني (النهضة)

من الضروري التباحث حول حلول مع اتحاد الشغل.

لابّد على الدولة ايلاء اهمية قصوى لولاية قفصة،والي الجهّة يقوم بمجهود جبّار في قفصة الاّ انّه غير كاف.

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

تداعيات الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس متعّددة اساسها هجرة المؤسسات والاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية... لذلك وجب على الحكومة تداركها.

الحوار الوطني الاجتماعي اليوم أصبح ضروررة اليوم.

مسألة جبر الضرر فيها تهديد لميزانية الدولة في اطار العدالة الانتقالية ومن الضروري ايقاف عمل الهيئة وسحب الملفات منها.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)
من المفارقات أنّ ميسوري الحال يتشكون من غلاء الأسعار أكثر من الفقراء، 
يجب تنظيم السوق الموازية للعملة الصعبة، 
لانزلاق الدينار انعكاس على أسعار مدخلات الانتاج و بالتالي على أسعار المنتجات النهائية و على تنافسيّة منتجاتنا، 
نحن دولة مستهدفة في أمنها و استقرارها، لا يوجد من قسّم التنوسيين أكثر من "ملف العدالة الإنتقالية" لذا يجب تعيين شخصية توافقية و ووطنية لتعنى بهذ الملف، 

شهيدة فرج (حركة النهضة)
يجب أن نأجلّ اختلافاتنا لما بعد الانتخابات و نترك الكلمة الحسم للشعب، 
ما تدايناه بعد الثورة متأتي في جزء كبير من الفسفاط، 
يجب ارجاع قيمة العمل و التنافسيّة و تقديم الإضافة للمؤسسة و البلاد، و يجب أن تصبح الزيادات مرتبطة بالنجاعة و الانتاجيّة و الكفاءة ، هكذا تخلق الثروات، 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
أودّ التعبير عن رفضنا لزيارة محمد بن سلمان المتورّطكفي جرائم انسانيّة عدّة،
لم نسمع منكم الاعتراف بوجود أزمة اجتماعيّة و سياسيّة، و الاعتراف بهذه الأزمات هو أولى خطوات الخروج منها، ثمّ فتح حوار وطني جديّ، 
مشكلكم هو غياب الرؤية و غياب الإرادة، لم تأتونا بإجراءات و تقييمات جديّة، 
قدّتم مشروع ميزانيّة توسّعيّة ومتناقضة، لا إجراء يتّجه إلى أسباب و تمضهرات الأزمة الإقتصادية، الإقتصاد الموازي، التوريد العشوائي، الإحتكار و الإقتصار الريعي،
آن الأوان لتحيين صناديق الخزينة، 

البشير الخليفي (حركة النهضة)  
الأزمة السياسيّة تخصّ بعض الأحزاب لكنّها تؤثّر للأسف اليوم على كلّ التونسيين، 
الوضع التنموي في ولاية تطاوين يستحقّ تركيزا خاصّ، خاصّة الفلاحي منه، 

وليد الجلاد (الإئتلاف الوطني)
أعتذر للشعب التونسي على تدني مستوى الحوار في الجلسات المتعلّقة بالحوار مع الحكومة، 
لا نطلب من قانون الماليّة هذا أن يصيّر البلاد جنّة، 
يوجد من يصطاد و يختلق الأزمات سيدي رئيس الحكومة، و هم لن يكفوا عنك، 

أحترم دور المعارضة لكن هؤلاء عبثييون

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

مشروع قانون المالية جاء أجوف فيما يخص الإصلاحات
انصحك بمصارحة الشعب و الابتعاد عن خطاب التزيين و التلميع و التسويف و الشعارات الرنانة
يجب ان تعيد الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة
انصحك بعدم التفكير في البقاء في السلطة و فكر فقط في مصلحة البلاد و مصلحة الشعب
مهما كان برنامج عملكم لن تنجحوا دون اشخاص اكفاء و ذوو ايادي نظيفة
لا تخشوا احدا سوى الشعب
عند رفع شعار محاربة الفساد يجب ان تقع ترجمته الى افعال 

 محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)

عندما قارنت كلام رئيس الحكومة منذ سنة 2016 مرورا ب2017 وصولا الى 2018 وجدت نفس العبارات و نفس الجمل و نفس الوعود

الحسين الجزيري (حركة النهضة)
فلنتحاور سوية على مستقبل تونس و فليفز الأفضل في الانتخابات القادمة

ياسين العياري (غير منتم)

رئيس الحكومة لم يحترم القانون و لم يجب عن اي سؤال متأتي من نائب منذ 2016
كمال مرجان و روني الطرابلسي لم يصرحا بأملاكهما و هما بناء على قانون التئريح بالأملاك غير قادرين على مباشرة مهامهما و رغم ذلك باشرا العمل

انت لا تستحق ثقة التونسيين و انت ابن نظام فاشل و لا تملك شيئا تقدمه لنا

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

لا احد ينكر وجود انقلاب قيمي و اخلاقي في البلاد, انقلاب على ما يريده الشعب 
طالما اننا لا نعرف ماهو المنشود فنحن لن نعرف آليات الوصول اليه
فشلك هو فشل جيل كامل من بعدك
الشعب لا يكترث للصراعات السياسية و همومه تتمحور حول المعيشة اليومية
ولاية المهدية هي الأولى في قيمة الضرائب المدفوعة و الاخيرة في معدلات الاستثمار

الهادي بن براهم (النهضة)

مناخ الاعمال في تونس تحسن عن قبل،

فيصل التبيني (غير منتم)

هل تعلمون ان هناك ولاة لا يتعاملون مع نواب المعارضة في الجهات ؟
ادعوك الى ابعاد المجلس عن التجاذبات السياسية فهو ليس فندق لعقد الاجتماعات 
الفلاحون يطالبونكم بإقالة سمير بالطيب وزير الفلاحة 
اليوم سبت فهل ان الوزير روني الطرابلسي متغيب بسبب التزاماته الدينية ؟

ليلى الحمروني (نداء تونس)

اعتذر من الشعب التونسي عن كل إساءة و عن هذا المستوى المتدني و من اطاع غضبه فقد ادبه و فقد احترام الغير له
كلمة لسليم الرياحي : من يزرع الرياح يجني العاصفة و شكرا على الهدية التي قدمتها لسياحة تونس

رياض جعيدان (الولاء للوطن)

العجز التجاري بلغ رقما قياسيا في تاريخ تونس
الم تجدوا وسيلة ناجعة لمقاومة التهرب الضريبي و تحسين المقدرة الشرائية المنهارة ؟
عام 2019 سيكون عاما حاسما فإما الخلاص أو الذهاب نحو المجهول

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

حكومتكم هي الحكومة الأكثر عجزا في تاريخ البلاد
انتم تسلكون منهجا خاطئا و تدعمون المنتجين الاجانب عوض دعم المنتجين المحليين
نسب النمو التي قدمتموها مبنية على مغالطات و الاقتصاد الذي ترعونه هو اقتصاد مفيوزي

حسونة الناصفي (كتلة الحرة)
ميزانيات بعض الوزارات غير مفصلة كما يجب
هناك تقشف في الميزانية فأين التقشف في ادزر الفريق الحةزمي

سفيان طوبال (نداء تونس)
كتلة حركة نداء تونس كانت القوّة الداعمة لحكومتكم منذ الجلسة الأولى، لما كانو مساندوكم يغيّرون الولاءات، 
نجح المحيطون بكم بفرض أفكارهم الغير تشاركيّة، و هذا القانون قانون الماليّة غير تشاركي و لم تشرّك فيه كتلة نداء تونس إلا من خلال جلسة واحدة، 
لم يتضمن مشروع القانون الحالي سعر صرف الدينار ، على أهميّته تعتبر هذه الميزانية منقوصة، 
لا يجب أن يكون قانون المالية السنوي مفصولا عن المخطط الخماسي، 
لا يمكنني أن أتناسى عدم تطبيق قرار المجلس في عدم التمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة، 

نور الدين البحيري (حركة النهضة) 
نقاش الميزانية يتمّ في ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة، 
الاضراب حقّ دستوري و حق محترم و أدعو الحكومة فتح باب الحوار مع الاتحاد و النقابات، 
من المهم التأكيد على تحريك صندوق الدعم للشباب و من المهم الدخول للمجلس بسيارة تونسية، لكن تشجيع الشباب على بعث المشاريع مهمّ أكثر ، 
أدعوكم إلى العدالة الانتقالية لأنّها مدخل للمصالحة الوطنية، 

 [اجابة رئيس الحكومة]

  •  لم نقل بانّ الوضع الاقتصادي سليم وانّما تطّرقنا الى مؤشرات حول تحّسنه على غرار مؤشر العجز التجاري وعودة النمو.
  • اكّدنا على انّ سنة 2019 سوف تكون سنة ترشيد التوريد وتدعيم الاستهلاك المحّلي ومقاومة مسألة العجز الطاقي.
  • هناك برنامج كامل تعمل عليه الحكومة لتقليص من الكلفة الطاقية واستهلاك الطاقة.
  • اوّل تكون نسبة العجز في قانون المالية التكميلي هي نفس النسبة المقترحة في قانون المالية.
  • الحوار الاجتماعي لم ينقطع بتاتا واذا كانت الجكومة قادرة على الترفيع في اجور اعوان الوظيفة العمومية لما قامت بذلك مثلما فعلته سابقا.
  • اخذنا بعين الاعتبار العديد من المقترحان المقدّمة من قبل شركائنا على غرار Connect.
  • العديد من الوزارات تمّ الترفيع في ميزانيتها على غرار وزارة التربية والشؤون الخارجية والتشغيل ولاسيما الميزانية الهاّة المرصودة الى وزارة الدفاع والعدل.
  • هناك تحسّن في الولايات الدّاخلية في علاقة مسألة التمييز الايجابي
  • وقع الترفيع في منح التعويض الى عائلات شهداء وجرحى الثورة.

 

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة 00:45دق.