نظمت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوى الحملة للسلاح اليوم جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 و ذلك على الساعة 14:50 بحضور نائبا الى جانب الوفد الوزاري المرافق للوزير .
كلمةاسماء ابو الهناءرئيسة اللجنة :
-عرض الوزير-
تجدون في الرابط أسفله ملخص عن ميزانية وزارة الشؤون المحلية و البيئة
و بعد استعجال الوزير لإتمام عرضه, انسحب النواب الحاضرون للالتحاق بالجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون المعروض للنقاش و المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.
و بعد ما يقارب الساعة, استأنفت اللجنة أشغالها مستمعة الى ما تبقى من عرض الوزير.
-مداخلات النواب-
- الوضع في البلديات غير جيد و هناك عدة رؤساء بلديات ممن يتعمدون اقصاء اطراف معينة لا تنتمي للقائمات التي ترشحوا عنها
- هناك تعطيل في اعمال المجلس البلدي بالبساتين من ولاية منوبة
- بلديتا جبل الوسط و الصخيرة لم يباشرا عملهما الى حد الآن
- اعضاء جمعية صيانة المدينة بصفاقس تجابه مشاكل عدة فالرجاء الالتفات لوضعيتهم
- هناك تعتيم على محاضر الجلسات لذا يجب نشر محاضر جلسات المجالس البلدية من باب احترام الشفافية
- هناك خلل هيكلي و تضارب مصالح باعتبار ان الدولة هي اكبر ملوث و هي من تجابه التلوث فما هو الحل ؟
- ارجو اعطاء الأولوية للصناعة الوطنية في الصفقات العمومية تجنبا لنزيف العملة الصعبة و مراعاة لعجز الميزان التجاري
- هناك وضع بيئي متردي و خطير في صفاقس
- بادر بعرض مقطع فيديو من حاسوبه الخاص على الوفد الوزاري يبرز ما يسمى ب"البخارة" و هو مظهر من مظاهر التلوث في صفاقس في محطة القطار
- منطقة عقارب تحولت الى مزبلة في صفاقس فالرجاء التفاتة الى هذه المنطقة
- ميناء النفيضة يشكل خطرا محدقا باقتصاد البلاد
- مشروع شركة تطهير المياه ببن قردان يواجه تعطيلات مستمرة فالرجاء
- هذا المشروع ترك لديا انطباعا ان الشمال الغربي غير تابع للخارطة التونسية
- يجب ان تكون لنا رؤيا لتشبيب الغابات اذا ما اردنا الحفاظ على البيئة
- لم اجد اثرا للغابات و تغييب لطبرقة و باجة و بنزرت و لا توجد مراعاة لعدم التوازن بين الجهات
- نحن نشتغل بسياسة "الحانوت" : "كل نهار و قضيتو و كل نهار و قسمو" إذ لم تحدثنا اي وزارة عن رؤيا على المدى البعيد لتترك لنا مجالا لنحلم معها
لم يقع ذكر بنزرت في برنامجكم بالمرة و لا زلنا ننتظر برنامج 20/20
لم أرى برنامجا لتشجيع المواطنين على دفع ضرائبهم
كيف يقع اسناد الرخص البلدية ؟ و وفق اي معايير ؟
الشرطة البلدية تفتقر الى الموارد البشرية و اللوجيستية لكي تشرع في ممارسة مهامها
لا توجد مشاريع و برامج للتطهير ببنزرت
- الرجاء التسريع في استكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بالعلاقة بين المجالس البلدية و الولاة
- يجب دراسة الاسباب التي تجعل الشرطة البلدية عاجزة عن القيام بمهامها و المجالس الجهوية عاجزة عن تنفيذ قراراتها
- بلدة شط مريم المحدثة في سوسة تعمل في ضروف صعبة للغاية و نقص فادح في الموارد
- معمل الياجور في القلعة الصغيرة يمثل خطرا على البيئة فهل من امكانية لتحويله
البنك الوطني للجهات مهمش و ميزانيته متواضعة فلماذا لا نوليه أهمية كتلك التي يستحقها ؟
و اثر استيفاء التعليقات, احيلت الكلمة الى الوزير للرد على التساؤلات الواردة.
و نظرا لاستعجال الوزير لاتمام مداخلته حتى يتسنى للنواب الالتحاق بالجلسة العامة للمشاركة في التصويت على قانون المالية التكميلي, تعهد هذا الأخير بمدّ كل نائب بإجابة كتابية واضحة بخصوص تساؤلاته و تم رفع الجلسة على الساعة 18:40.