loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre des Affaires Locales et de l'Environnement à propos du projet du budget du ministère.
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:50
Fin de la session 18:40
Heures de retards 50mn
Taux de présence 42.11%

نظمت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوى الحملة للسلاح اليوم جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية و البيئة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 و ذلك على الساعة 14:50  بحضور نائبا الى جانب الوفد الوزاري المرافق للوزير .

كلمةاسماء ابو الهناءرئيسة اللجنة :

  • مجلة الجماعات المحلية هي انجاز تشريعي تاريخي في المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب و هي بمثابة دستور ثان للبلاد
  • الأكيد أن التعاون سيتواصل بين وزارتكم و لجان المجلس من خلال دورنا الرقابي على مدى تطبيق أحكام المجلة من جهة و مدى اصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بها
  • ننتظر من مشروع ميزانيتكم أن يكون سند ايجابي لارساء اللا مركزية و الحكم المحلي

-عرض الوزير-

تجدون في الرابط أسفله ملخص عن ميزانية وزارة الشؤون المحلية و البيئة

 https://drive.google.com/file/d/1lIKk4wkw46BstaClnJvhtWaER752uUfd/view?fbclid=IwAR3HWYkEBuA9gCUC2YUGvRrsLt_xaAx_VADbwJhn8gQRcTRuIVcuPzbRhOQ

 و بعد استعجال الوزير لإتمام عرضه, انسحب النواب الحاضرون للالتحاق بالجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون المعروض للنقاش و المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.

و بعد ما يقارب الساعة, استأنفت اللجنة أشغالها مستمعة الى ما تبقى من عرض الوزير.

 

-مداخلات النواب-

 نعمان العش:

- الوضع في البلديات غير جيد و هناك عدة رؤساء بلديات ممن يتعمدون اقصاء اطراف معينة لا تنتمي للقائمات التي ترشحوا عنها 

- هناك تعطيل في اعمال المجلس البلدي بالبساتين من ولاية منوبة

- بلديتا جبل الوسط و الصخيرة لم يباشرا عملهما الى حد الآن

- اعضاء جمعية صيانة المدينة بصفاقس تجابه مشاكل عدة فالرجاء الالتفات لوضعيتهم

- هناك تعتيم على محاضر الجلسات لذا يجب نشر محاضر جلسات المجالس البلدية من باب احترام الشفافية 

- هناك خلل هيكلي و تضارب مصالح باعتبار ان الدولة هي اكبر ملوث و هي من تجابه التلوث فما هو الحل ؟

- ارجو اعطاء الأولوية للصناعة الوطنية في الصفقات العمومية تجنبا لنزيف العملة الصعبة و مراعاة لعجز الميزان التجاري

شفيق العيادي :

- هناك وضع بيئي متردي و خطير في صفاقس

- بادر بعرض مقطع فيديو من حاسوبه الخاص على الوفد الوزاري يبرز ما يسمى ب"البخارة" و هو مظهر من مظاهر التلوث في صفاقس في محطة القطار 

- منطقة عقارب تحولت الى مزبلة في صفاقس  فالرجاء التفاتة الى هذه المنطقة

-  ميناء النفيضة يشكل خطرا محدقا باقتصاد البلاد

أحمد لعماري :

- مشروع شركة تطهير المياه ببن قردان يواجه تعطيلات مستمرة فالرجاء  

أحمد مشرقي :

- هذا المشروع ترك لديا انطباعا ان الشمال الغربي غير تابع للخارطة التونسية

- يجب ان تكون لنا رؤيا لتشبيب الغابات اذا ما اردنا الحفاظ على البيئة

- لم اجد اثرا للغابات و تغييب لطبرقة و باجة و بنزرت و لا توجد مراعاة لعدم التوازن بين الجهات

- نحن نشتغل بسياسة "الحانوت" : "كل نهار و قضيتو و كل نهار و قسمو" إذ لم تحدثنا اي وزارة عن رؤيا على المدى البعيد لتترك لنا مجالا لنحلم معها

 آمنة بنحميد :

لم يقع ذكر بنزرت في برنامجكم بالمرة و لا زلنا ننتظر برنامج 20/20

لم أرى برنامجا لتشجيع المواطنين على دفع ضرائبهم

كيف يقع اسناد الرخص البلدية ؟ و وفق اي معايير ؟

الشرطة البلدية تفتقر الى الموارد البشرية و اللوجيستية لكي تشرع في ممارسة مهامها

لا توجد مشاريع و برامج للتطهير ببنزرت 

منية ابراهيم :

- الرجاء التسريع في استكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بالعلاقة بين المجالس البلدية و الولاة

- يجب دراسة الاسباب التي تجعل الشرطة البلدية عاجزة عن القيام بمهامها و المجالس الجهوية عاجزة عن تنفيذ قراراتها

- بلدة شط مريم المحدثة في سوسة تعمل في ضروف صعبة للغاية و نقص فادح في الموارد 

- معمل الياجور في القلعة الصغيرة يمثل خطرا على البيئة فهل من امكانية لتحويله

مبروك الحريزي :

 البنك الوطني للجهات مهمش و ميزانيته متواضعة فلماذا لا نوليه أهمية كتلك التي يستحقها ؟

و اثر استيفاء التعليقات, احيلت الكلمة الى الوزير للرد على التساؤلات الواردة.

 و نظرا لاستعجال الوزير لاتمام مداخلته حتى يتسنى للنواب الالتحاق بالجلسة العامة للمشاركة في التصويت على قانون المالية التكميلي, تعهد هذا الأخير بمدّ كل نائب بإجابة كتابية واضحة بخصوص تساؤلاته و تم رفع الجلسة على الساعة 18:40.