loading...
Marsad Majles

Plénière

19 novembre 2018
  • Dialogue avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sur ce qui a été dévoilé lors de la conférence de presse tenue par le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohammed Brahimi
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 16:40
Heures de retards 55mn
Taux de présence 55.35%

على إثر التصريحات التي أدلت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي في ندوتها الصحفية و التي تفيد بضلوع حركة النهضة في إدارة تنظيم أمني سري مهمته ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب, يعقد مجلس النواب جلس عامة لمساءلة وزيري الداخلية هشام الفوراتي والعدل كريم الجاموسي في القضية المعروفة بـ"الغرفة السوداء" لتوضيح مدى صحة الادعاءات الواردة على لسان الهيئة.

و قد افتتحت الجلسة اشغالها على الساعة 10:00 برئاسة محمد الناصر و بحضور 84 نائبا إلى جانب وزيري العدل و الداخلية الى جانب الوفدين المرافقين لهما.

و بعد معاينة الحضور, أحيلت الكلمة إلى الوزيرين للإدلاء بمداخلتهما.

- كلمة وزير العدل-

- الدستور اعتبر ان النيابة العمومية جزء لا يتجزأ من القضاء العدلي ينسحب عليها ما ينسحب عليه- 
 - نأسف لعدم وجود محكمة دستورية الى يوم الناس هذا
- السلطة التنفيذية تضبط السياسة الجزائية للدولة 
- ان التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلط يقتضي  الاسراع في تنقيح النصوص التي لا تتلاءم مع الدستور 
- تبعا لما تم الافصاح عنه في الندوة الصحفية التي قامت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين جهاز سري له علاقة باغتيال الشهيدين و تولى اثرها القطب القضائي المكلف بمكافحة الارهاب فتح تحقيق للبحث في صحة الادعاءات الواردة 
- و تولى قاضي التحقيق الانتقال الى وزارة الداخلية لمعاينة الوثائق المتعلقة بما سمي الغرفة السوداء و حجزها و دراستها
- على انه سيحال الملف لوكيل الجهمورية لاتخاذ ما يراه صالحا اذا ما وردت معطيات جديدة بهذا الخصوص
- و قد رفعت شكاية أمام المحكمة العسكرية ضد ما يعرف بالتنظيم السري ليتم التخلي عنها لاحقا لفائدة القضاء المدني نظرا لعدم الاختصاص.

-كلمة وزير الداخلية-

 

- سأدلي بنتائج الأبحاث المتعلقة بالعملية الارهابية المستجدة في شارع الحبيب بو رقيبة أولا 
تكثفت خلال الفترة الفارطة المعلومات التي تفيد بامكانية القيام بعملية ارهابية
القضاء على سبعة ارهابيين من المتحصنين بالجبال
الكشف عن 40 خلية ارهابية 
احالة اكثر من 1000 على القطب المكلف بقظايا الارهاب
القيام باكثر من 1000 مداهمة على مقرات سكنى المشبوه فيهم
- رصد تحريضية تدعو الى استهداف الامنيين و القيام بعمليات انتحارية  
- سجلنا ما يقارب 40000 قضية في التهريب
- بينت التحريات الاولية ان المعنية بالأمر استغلت الفضاء الالكتروني الذي يعتبر الوجهة الجديدة للارهابيين لمبايعة تنظيم داعش و التمرس على صنع المتفجرات بعد أن جمعتها علاقة افتراضية بإرهابيين متحصنين بالجبال التونسية 
و فيما يخص التصريحات الصادرة عن هيئة الدفاع عن الشهيدين :
- وزارة الداخلية لم تنف وجود محجوز و انما تنفي توصيف مكان الحجز المسمى ب"الغرفة السوداء" الذي يحيل على ان هذا المكان لا يتبع الوزارة و الحال انه عكس ذلك, و هو فضاء مؤمن و مخصص لوضع أرشيف الوزارة
- قاضي التحقيق عاين المحجوز و أمر بإرجاعه الى المكتب و تغيير القفل و الاحتفاظ بالمفاتيح قبل أن يعود و يأمر بنقله.

 

 -فتح باب النقاش-

سمير ديلو (حركة النهضة)

- هل أن القضاء مستقل فعليا عن السلطة التنفيذية و عن الضغوطات و الإعلام و الأحزاب و السلطة التشريعية ؟
- هناك حرج في عدم احترام سرية التحقيق 
- لقد وجهت لنا اتهامات بموجب وثائق لم تطلع عليها حركة النهضة
-  الفنادق والنزل ليست فضاء لإصدار الأحكام وإن كان ذلك كذلك فأين هو الاستئناف
- قاضي التحقيق في محضره لم يتحدّث عن غرفة سوداء ولا بيضاء ولا خضراء وإنما تحدّث عن مكتب تابع لوزارة الداخلية
- أعضاء الهيئة وجهوا تهما للرئاسة و لوزارة الداخلية
- حركة النهضة هي أكبر مستفيد من ظهور الحقيقة حتى ينكشف زيف الادعاءات التي طالتها
  فاطمة المسدي (نداء تونس)
-  هل تؤكدون وجود تنظيم خاص لحركة النهضة ؟
  بعض الإطارات الأمنية محلّ تتبّعات عدلية وعوض أن يقع عزلها تمت ترقيتها 
 صلاح البرقاوي (الحرة لمشروع تونس)
- قضية اليوم تعني كل الأطراف دون استثناء
- اذا صحّ وجود جهاز سري صلب حركة النهضة فلا أضن أن جميع نواب كتلتها معنيين بها او على علم بها
- المطلوب كشف الحقيقة لتطمين التونسيين على أمنهم
- لاحظت أن الوزير لم يولي إلى موضوع الجلسة الوقت الكافي في مداخلته
 أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
-  مبدأ استمرارية الدولة يقتضي اقرار المسؤولين بالأخطاء التي ارتكبها من سبقهم في المسؤولية
- زملائي في هيئة الدفاع لم يقوموا بالصحافة الاستقصائية و هم يتتبعون الملف منذ اليوم الأول و لم يدلوا بأي تصريحات حتى يتأكدوا من صحة ما توصلوا إليه
- كل المعلومات التي نشرت جاءت من ملف القضية
- وزير الداخلية أورد عديد المغالطات و ليس الأخطاء في مداخلته
- قلتم أن قاضي التحقيق لم يتحدث عن غرفة و الحال عكس ذلك لأنه أورد كلمة غرفة حرفيا في تقريره
- سؤالي إلى وزير الداخلية : كيف وصلت الوثائق يوم 19 ديسمبر 2013 إلى وزارة الداخلية ؟ لأن طريقة نقلها مخالفة للقانون
- ظروف وضع هذه الأكياس مريبة و تثير الشكوك 
- بين 2016 و 2018 تغيّر المسؤولون عن الأرشيف وأجريت عمليات إستلام وتسلّم في شأن كل الوثائق إلا الوثائق التي وضعت في الغرفة
- لما لم يتم اعلام النيابة العمومية بالوثائق والأكياس التي وجدها قاضي التحقيق ؟هناك غذن و تسخير من النيابة لم ينفذ و هناك محجوزات اتلفت دون إذن مسبق
- ما جاء في مداخلة وزير العدل هو تملص من المسؤولية 
- أين مآل الشكايات التي قدمناها في قضيتي بلعيد و البراهمي ؟ لماذا لم تفتح بشأنها ملفات ؟
- هناك وثائق ورد ذكرها في محاضر الاستنطاق لكنها اختفت فيما بعد.. فهل تمت سرقتها ؟
- لا يجوز التعلل بالدستور لتبرير عدم التحرك
- قولوا الحقيقة للشعب و إن اصررتم على اسلوب المراوغة فإن الأوضاع ستذهب الى ما هو أشنع من هذا 
 
محمد بن سالم (حركة النهضة)
- مصطفى خضر تم ايقافه في عهد حركة النهضة و هو ما يعني أننا لا نريد التغطية عليه
  حسن لعماري (نداء تونس)

- لماذا مايزال بعض الأمنيين المشبوه في تورطهم بعمليات اغتيال يزاولون عملهم صلب وزارة الداخلية بل و يتمتعون بنفس الامتيازات و الترقيات شأنهم شأن البقية ؟

 فتحي العيادي (حركة النهضة)

- خطاب التحريض يحول المنافس الى عدوّ و الجبهة تريد مصادرة خيار الشعب الذي انصفنا عبر الصناديق 

- النهضىة هي اكبر طرف مستفيد من كشف الحقيقة لأن ما صار كلفنا حكومة كاملة سابقا

 المنجي حرباوي (نداء تونس)

-  لا يجب اختزال الجهاز السري لحركة النهضة في مصطفي بن خذر الذي تمت التضحية به ككبش فداء

- هذا الجهاز متغلغل في أجهزة الدولة و المجتمع و المنظمات المدنية

- المطلوب هو مصارحة الشعب و كشف الحقيقة و تحديد علاقة النهضة بالمنظمات المحضورة دوليا و يعتذر رسميا للشعب و الدولة

 سماح بو حوال (نداء تونس)

-  نريد معرفة من قرر ومن حرض ومن نفذ عمليات إغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي و نريد الكشف عن محتوى الغرفة السوداء و تنقية القضاء من الفاسدين

 بشرى بلحاج حميدة (الإئتلاف الوطني)

- كان من الأجدى أن تتم أشغال هذه الجلسة صلب لجنة ليكون النقاش أعمق و ليس فرصة لاحداث الفرجة.

- لولا هيئة الدفاع عن الشهيدين لما كشفت هذه المعلومات للعموم فأين المسؤولين و الوزراء في الدولة ؟

- هل كان هناك صلب وزارة الداخلية موظفين سامين متورطين في طمس الحقائق ؟

 سماح دمق (نداء تونس)

كنت قد عدت إلى التسجيل الذي قامت به لجنة الدفاع و انا أتساءل :

- كيف لوزراة الداخلية ووزارة الدفاع عدم فتح تحقيقات في علاقة بما تم كشفه في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين ؟

  فريدة عبيدي (حركة النهضة)

- نحن في النهضة أول من يدافع عن استقلالية القضاء و من يسعى الى كشف الحقائق

 غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

- نلاحظ وجود تقصير من مؤسسات الدولة و على رأسها وزارة الداخلية التي من المفروض أن تبحث من تلقاء نفسها لا بعد انتظار تصريحات زيد أو عمر .

- النيابة العمومية ترفض فتح التحقيقات لذا أدعو وزير العدل الأذن بفتح التحقيق نظرا لوجود أدلة جديدة.

 بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)
هذه الجلسة إيجابيّة لأنّها تؤكّد أنّه لا وجود لمحضورات تحت هذه القبّة، لكنّ بي وجدت نفسي في قاعة محكمة أين يجابه المحامين الحجة بالحجة لكننا ، نحن غير المحامين، نجد أنفسنا محرجين ، 
من استهدف الشهيدين استهدف تونس و الثورة و الانتقال الديمقراطي و ان لم يكن لنا الحد من النضج السياسي لدخلنا مرحلة لا منتهية من الحرب، 
حركة النهضة كانت سباقة لمدّ يدها للحوار ، 
بعض التدخّلات تشكك في الاطارات في الداخليّة و في كفاءتها و نزاهتها،
في هذا تشويش على الأجندا الوطنيّة و الأولويّات الوطنيّة، 
النهضو واحدة و موحّدة تختلف داخليّا لكن رأيها الأخيرا واحدا،

 مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية)
هذه الجلسة لنقدّم أسئلة للوزراء و ليس لتعويم الموضوع و طرح انجازات الوزارات، 
أعلنتم، وزارة الداخليّة، أنّه لا وجود للغرفة المعنيّة، و اخترتم عمدا اخفاء هذه الحقيقة، لكنت أسألكم عن كيفيّة وصول الوثائق في ديسمبر 2013 إلى الداخليّة دون محضر تسليم أوّل و دون محاضر تسليم للمديرين العامين المتداولين، 
أين اختفت العشر صناديق التي لم تعلنو عنها في المحضر الثاني؟ 
ما هو موقف وزير العدل من اختفاء الوثائق على وزارتكم؟ 
الجهاز السري لم يقتل الشهيدين فقط لكن اخترق الوزارات و سفّر الشباب، 

 البشير الخليفي (حركة النهضة)
أيّ تونس نريد؟ هل نريد تونس العدالة، الدستور استقلال القضاء؟ أم تونس النظام الدكتاتوري؟ 
اليوم نريد أن ندخل المجلس في اختصاصات السلطة القضائيّة، 
السلطة القضائيّة هي الناطقة بالحقيقة و لا غير، 

 وليد الجلاد (الإئتلاف الوطني)
الدولة لم تقم بدورها في كشف الحقيقة و هذا ما فسح المجال للتجاذبات السياسيّة لكشف الحقيقة، 
كنت أتمنى أن تكون الاغتيالات السياسيّة على أجندة كلّ مجلس أمن قومي، 
من غير المعقول أن تطالب هيئة الدّفاع بمقابلة الوزير و لا تتمكّن من ذلك، 
المسؤوليّة السياسيّة للترويكا لا يمكن انكارها لكن المسؤوليّة الجزائيّة يجب أن تكشف و يكشف من هو وزاءها،

 الصحبي عتيق (حركة النهضة)
من غير المعقول أن تقوم النهضة باغتيالات، كمثل من يهدم بيته على رأسه، 
حكمنا مع شركائنا و لم نممس من الهويّة و نمط العيش، و زوّجنا بين التأصيل و التعصير، 
لا يمكن اختصار حركة النهضة، العمود الفقري للديمقراطيّة، في ملفّات أمنيّة، 
هذا الخطاب يكرّس للكراهيّة و الإستئصال، 
قضايا المواطن هي غلاء الأسعار و البطالة و الانتقال الديمقراطي و المحكمة الدستوريّة، 

 أنس الحطاب (نداء تونس)
رفضت كتلة حركة النهضة الاستماع لوزير الداخليّة ووزير العدل بخصوص اغتيال الشهيدين، 
يوجد تضارب في أقوال نواب حركة النهضة و كنت أخيّر التنسيب في ما بينهم و منسوب الشكّ زاد، 
سيدي وزير الداخليّة لديكم مسؤولية التصريح بالحقيقة و يعني بذلك الاستقالة، 
يجب الحرص على السلامة الحياتية لمصطفى خضر في ظل ضياع محضر استنطاقه من جديد و استجوابه من جديد، 
هذه الحكومة، حكومة حركة النهضة، لن تقوم بالكشف عن الحقيقة، 
أدعو السيد رئيس الجمهوريّة، الرئيس الأعلى لمجلس الأمن القومي أن يستمع للجنة الدفاع عن الشهيدين، 

 العجمي الوريمي (حركة النهضة)
لم يحضر كلّ أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين في الندوة الصحفيّة و لهذا دلالة سياسيّة، 
هذا "طرح" سياسي ، و هذه الهيئة تحوذلت إلى رأس حربة لطرف سياسي و تحوّلت لمستهدفة لحركة النهضة، 
هؤلاء إمّا لا يعرفون الداخليّة أم أنّهم يعرفونها جيّدا، 

 ريم محجوب (الولاء للوطن)
ما هو ثابت و هو أنّ حركة النهضة كان لها جهاز سري حسب شهادة المناضل "المنصف بن سالم" في كتابه الذي سحب من الأسواق، 
هل لمصطفى خضر علاقة عضويّة أو حزبيّة مع حركة النهضة ؟ و هل له علاقة بوزارة الداخليّة؟ 

 نوفل الجمالي (حركة النهضة)
من غير المعقول التسويق لكلام غير منطقي من قبيل أنّ حركة النهضة قامت بالاغتيالات لتخرج من الحكم و من ثمّ لم تقم بمحق الأدلّة، 

محمد زريق (حركة النهضة)
غير صحيح أننا كنّا ضدّ هذه الجلسة، و لكننا كنّ ضدّ عنوان العريضة، لأننا كنا ضدّ ان تتحوّل هذه القاعة لمحاكمة للنيابة العموميّة و القضاء، 

 الحبيب خذر (حركة النهضة)
قضيّة الشهيدين وطنيّة تعني الجميع و يحرص الجميع على معرفة حقيقتها، كنت شخصيّا من يحرص على تقديم الحاج البراهمي للإمامة أيّام المجلس التأسيس، نريد معرفة الحقيقة، 
عانينا الأمريّن من عدم استلال القضاء في العهد البائد، و نفخر اليوم بترسيخ هذه الاستقلالية بمقتضى الدستور، 
تحجير التدخّل في سير القضاء يسري على الجميع، و ليس من المقبول أن يتسلّط ضغط على القضاء من أيّ جهة كانت، 
في سجلّ وزارة الداخليّة نقطة سوداء في عدم التعاون مع هيئة الحقيقة و الكرامة للكشف عن التنظيمات اليساريّة المتطرذفة التي كانت متمترسة في الداخليّة و التي تستعملها أداة لمن يخالفها الرأي، 
نطالب بحماية الأستاذ الردّاوي، عضو هيئة الدّفاع الذي صرّف بعدم دخل حركة النهضة في اغتيال الشهيدين حتى لا يقع له ما وقع لفوزي بن مراد، 

 عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
هذه الجلسة هي ضغط على السلطة القضائيّة و هو ليس من صلاحيّاتنا، أنا لست ضدّ كشف الحقيقة، و لكن اتفاقنا على الهدف ليس اتفاقنا على الوسيلة، 
أنصحكم بالتريّث في إلقاء اتهاماتكم، هب أنّ اتهاماتكم عشوائيّة و تثبت الحقيقة أنّ خاطئ كيف ستتعاملون مع هذا ؟ 
ما علاقة حركة النهضة؟ و أين بقيّة الجهاز؟ 
أدين كلّ شخص يسعى إلى الحصول على الوثائق الرسميّة للدولة بطريقة غير شرعيّة ، لكن أهذا الشخص أوّل و أوحد من جمّع وثائق الدّولة؟ لألم نكن نرى في العديد من الوسائل الإعلاميّة وثائق مكتوب عليها "سرّي"؟ 

  سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
نحن اليوم أمام قضيّة تمّ الفصل فيها و فيها حكم بات لكن اتضح فيها عديد الشبهات، 
سيد وزير الداخليّة أنتم لستم طرفا، لكنّكم تقدّمتم بغالطة اليوم بالقول أنّه لا يوجد غرفة بل يوجد محجوز و لكن محضر المعاينة مغاير لما قلتموه، 
قضيّتنا قضيّة دولة قانون مؤسسات و ليست دولة موالات، 

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

 جلسة اليوم هي ليس محاكمة وانّما حلقة من حلقات النقاش والنظر في هذه المسألة.

لا مجال للتعتيم على الحقيقة بعد اليوم.

نسرين العماري (كتلة الحرّة)

 لابّد من فتح تحقيق جدّي حول ما قيل من قبا هيئة الدفاع عن الشاهدين بلعيد و البراهمي لتحقيق العدالة.

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

 اهنيئ حركة النهضة بتصدّر المشهد السياسي في تونس.

شهدنا في سابق تنظيم سرّي منظّم من قبل التيار الاسلامي فهو ليس بالأمر الاستثتائي.

السكوت والتستّر على الملفات هي التي ادّت الى اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي خاصّة في عهد علي العريض.

بلادنا لا تتحمّل هذه الاجواء لذلك لابّد من كشف الحقيقة.

 نور الدين البحيري (النهضة)

 على اثر العديد من المداخلات اكتشفت انّ هذه الجلسة لا علاقة لها بالشهدين وانّما هي موقف من العدالة الانتقالية ومن التحوير الوزاري الاخير وكذلك من نتائج الانتخابات البلدية.

لابّد م رفع الايدي على القضاء والكفّ على الاعتداء على الأمنيين.

النهضة هي اليوم عنوان البديل الثوري وعنوان لحماية الامن الجمهوري وهي على ثمة الشعب للدفاع عن وحدة الدولة.

[اجابة وزير العدل]

  •  لابّد من احترام صلاحيات وزير العدل في مجال السياسة الجزائية
  • لابّد من العمل على تنظيم المؤسسة السجنية واصلاحها برمّتها
  • هناك بعض من أحكام مجلة الاجراءات الجزائية وليس برمّتها والتي لم تعد تتماشى مع الدستور والتي وجب ملائمتها في هذا السياق 
  • التقرير السنوي الذي لابّد ان يرفع الى الرئاسات الثالث من قبل المجلس الاعلى للقضاء الان بصدد الاعلان اسوق هذه المعلومة بتحفّظ على اعتبار انني لا امثّل المجلس الاعلى للقضاء
  • فعلا تمّ تسجيل سرقة بعض المحجوزات من طرف كاتب محكمة الذي قام بسرقة حاسوب احمد الروسي  المتهّم بالعديد من التهّم الأخرى وليس فقط اغتيال شكري بلعيد وتمّ القبض على هذا الكاتب واحالته على القضاء وحاليا له 08 قضايا.
  • فعلا كنت في حكومة الترويكا رئيس ديوان وذلك على اعتبار انّني قاض اداري لمدّة 25 سنة والقضاة اثر ممارسة مهنة القضاء يتوّجهون الى الدواوين وليس الى الادارة وكنت بعيدا كلّ البعد عن السياسية.

[اجابة وزير الداخلية]

  •  ما حدث في شارع الحبيب بورقيبة مؤخرا شغل أنظار العديد من الصحافيين والمواطنين
  • هيئة الدفاع عن الشهدين ككّل الهيئات يتوّجهون الى ديوان الوزاراء في حال طلب لقاء مع الوزير وانا اؤكّد انني لم أتلقى اي طلب في هذا الخصوص وان تمّ ذلك لما قبلت في ظرف وجيز.
  • الوثيقة المتوّفرة لدى وزارة الدّاخلية هي محضر التسليم الذي ضمّن في محضر عدد 964 ومنطلقه هو الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب الذي وقع  فتحه في 20 ديسمبر اما محضر التسليم مؤرخ في 25 ديسمبر 2013 والوزارة لا تملك وثائق أخرى تثبت تسّلمها لاي وثيقة قبل هذا التاريح وهذا الاجراء (التسلّم) تمّ تحت انظار النيابة العمومية.
  • تمّ التثبّت في فوارق الجرد الاصلي للمحجوز وما تمت تامينه بين المحجوز بالمحكمة الابتدائية  وما تمّ احالته الى مقر وزارة الداخلية.
  • فيما يتعّلق باخفاء الوزارة لبعض الوثائق،الوزارة تضمّن بلاغها نفي ما سمي بالغرفة السوداء فقط وفيما يخص المحجوز فقد تمّ التوضيح انّ الامر يتعلق بالوثائق المحجوزة في اطار ابحاث قضائية وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمّ تحديد السند القانوني لهذا المحجوز.
  • حرصا من الوزارة على اعلام القضاء بالمحجوز بادرت الوزارة من تلقاء نفسها باحالة جرد عددي للوكيل العام للمحكمة الاستئناف بتونس خلال سنة 2016 وهو ما يؤكد ان الوزارة لم تمارس سياسية التعتيم.
  • الوزراة لم تخضع الى ايّ صغوطات وقامت بدورها بكل استقلالية.
  • حول تورط مسؤول بوزارة الداخلية في اغتيال محمد البراهمي وهو مكلف بقسم الاستعلام في مجال مكافحة الارهاب والتهديدات الارهابية لم يتبّن وجود ان تقسير منه اما في خصوص توّرطه في اخفاء وثيقة تثبت استهداف الشهيد القاضي حاكم التحقيق عاين هذه الوثيقة وهو ما يفنّد تواجدها خارج الاطار الاصلي لها.
  • حول عدم تعاون الوزارة مع هيئة الحقيقة والكرامة تبقى الوزارة على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدّها بجميع المؤيدات في اطار القانون من أجل كشف الحقيقة.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة 16:40دق.