loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. la présidence de l'Assemblée des Représentants du Peuple
  2. du ministre des finances

à propos du projet de loi de finance pour l'année 2019

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 19:25
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 60.87%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة صباحا بحضور 10 نواب و بحضور ممثلي عن رئاسة و إدارة مجلس نواب الشعب، 

[تقديم ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2019]

قدّم مساعد رئيس المجلس المكلّف بالشؤون الماليّة شكيب باني تقرير ميزانيّة المجلس و تطرّق لدى تقديمه لعدّة نقاط 

-تقرير ميزانية المجلس لسنة 2019-

  • كانت الميزانيّة المقترحة 33 م د أمّا الميزانيّة المضمّنة من قبل وزارة الماليّة 31 م د ، 
  • 1 م د خفّظ من وسائل التصرّف و هم 1 م د رصدة للمنحة البرلمانية لأعوان إدارة المجلس، و 1 م د آخر من وسائل المصالح، 

[النقاش العام]

محمد نجيب ترجمان (الحرة)
ماهو معلوم الطاقة في نفقات التصرّف و لما لم نقم بوضع مشروع اقتصاد في الطاقة في إطار نفقات التنمية؟ 

طارق فتيتي (نداء تونس)
من المؤسف أن يطلب المجلس موارد لا توافق عليها وزارة الماليّة، لكنّه سلطة أصليّة تحت رحمة السلطة التنفيذيّة، 
منحة العمل في المجلس ضروريّة و حقّ و مطلب مشروع ندافع عنه كنوّاب و من غير المعقول أن ننتظر أمر الزيادة من قبل رئاسة الحكومة، أين هي إدارة المجلس و لجنة الماليّة؟ 
يوجد خطّة ممنهجة لضرب المجلس من قبل بعض النواب أو من قبل جهات خارجيّة، 
الرجاء توضيح 207 ترقيات و خطّة وظيفيّة من أصل 450 عون، 
في ما يخصّ نفقات التنمية و تأمين المجلس ، ما هي حقيقة الأمن الموازي و الغرفة السريّة في المجلس، ما هي حقيقة وجود الكميرات الموازية؟ 
أين إعلام المجلس، وحدة الإعلام تشتغل على صورة المجلس، يجب حماية المجلس و الدفاع على صورته، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أستغرب من طريقة الدفاع على ميزانية المجلس، يوجد ضعف كبير في الميزانية و تذيّل لوزارة الماليّة و قبولها لطلبات المجلس إذا وجدت الحاجة، في حين أننا على أبواب الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة للمجلس، 
كان من المفروض عرض الميزانية على لجنة الماليّة لمّا تعرّضتم للرفض من قبل وزارة الماليّة لوقف هذه المهزلة، 
نسبة تطوّر ميزانيّة المجلس ضئيلة و من غير المعقول أن تكون بعض المؤسسات مميذزة عن غيرها، الزيادة في ميزانيّة رئاسة الجمهوريّة حددت ب 15 م د أي بمعدّل نصف ميزانيّة المجلس، 
ليس لي علم كبير ب"الأمن الموازي" لكن أريد معرفة الكميزات هل هي مركّزة في أبواب المجلس فقط أم من الداخل أيضا، و هل هي بالصوت و الصورة أم بالصورة فقط، إذ أن كانت صوتا وصورة فهذا أصبح تجسس، 
لما تمّ مناقشة هذا بصورة سريعة و تمّ التكتّم عليها، حبّذنا أن تكون هذه الاستراتيجيّة معروضة حتى على الجلسة العامّة، 
وضعنا غريب، رئيس المجلس في المعارضة و نائبته الثانية في المعارضة و امتنع للمرور إلى التصويت في اجتماع مكتب المجلس المقرر لتعيين جلسة التحوير، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني الحر)
راعتني الزيادة في الميزانيّات المخصصة لرئاسة الجمهوريّة و لرئاسة الحكومة و هذا لا يتماشى مع النظام شبه البرلماني،
وقع تشويهنا و لا تحرّك وحدة الإعلام ساكنا، و هذا الإعلام غير متفاعل، 

علي العريض (حركة النهضة)
أشكر كل من ساهم من الإداريين في إدارة شؤون المجلس خاصّة في السنة المنقضية، 
كلّ ما ضغطنا على وسائل التصرّف كلّ ما رشّدنا الاستعمال في المال العام، 
متى ستوفّر فضاءات خاصّة لاستقبال الضيوف و الاعلاميين و المجتمع المدني؟ 
في ما يخصّ تأمين المجلس، أنا مستاء من خروج هذا الموضوع على الجرائد و في وسائل الاعلام، يجب أن يكون المجلس كما تأمّن البرلمانات الديمقراطيّة لا أكثر، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
لا تزال ميزانيّة المجلس ضئيلة حتى على المستوى العالمي لا بالمقارنة مع الميزانيّات المحليّة، و لا زلنا معوّلين على الاستعطاف العالمي و البرلمان يجب أن ينفق من ميزانيّة بلده لا من ميزانية غربية، 
أقترح ارجاع ميزانية المجلس إلى أصلها و تقام جلسة تحكيم مع لجنة الماليّة و نحن قادرين على هذا ،
إداريّا هذا المجلس لا يعتبر مسلك إدارة اذ الإداريين يقومون بعمل جبّار معنا و هذا عمل برلماني ليس عمل إداري، 
يجب أن تحسّن الإدارة من نظامها التأميني، 

حسام بونني (نداء تونس)
العمل البرلماني ذو خصوصيّة كبيرة و من المؤسف أن لا تمرر منحة العمل البرلماني، و أنا أوافق زملي محمد بن سالم حول ضرورة الضغط على وزارة الماليّة، 
من المهم برمجة و اتمام مشاريع حماية المجلس من الحرائق و إعادة الخريطة الكهربائية، 
يجب ترسيخ فكرة المجلس "فضاء حياة" ، أين هو فضاء الرياضة للنواب، و البناء الوضيفي و بناء المكاتب؟ 
يجب أن تلمّ بعض الأشخاص بالمنضومة الأمنيّة نظرا لحساسيّتها، و لا يجب مسّ خصوصيّة النواب، 
أطلب جلسة تقييمية للخماسيّة 2014-2019 ، لتقيم موضوعيّا كيف سلّم لنا المجلس و كيف سنسلّمه، 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)
الاعتمادات المخصصة للأجهزة الأمنية يجب أن تكون استثنائيّة لأولويّتها، 
يجب تنظيم الحياة الداخليّة في المجلس و تحسين ظروف العمل فيه، 
هل يمكن أن نقيّم نشاط الأكاديميّة في الفترة الفارطة لنتقدّم بها، 
يوجد بلد خليجي عرض على المجلس هبة لوضع مكاتب لمختلف الأعوان، ما هو مدى تقدّم هذا العرض؟
لماذا لا يتم ارساء نادي للنواب ؟ النشاط الثقافي للنواب شبه منعدم، 
المساعدين البرلمانيين المشتغلين على ذمة الكتل، من غير المعقول أن يستمروا على هذا الوضع خاصّة و نحن ذاهبون و هم يمكن أن يبقوا، 

ريم محجوب (الولاء للوطن)
هذه الميزانيّة مخجلة حقيقة، 1986 ميزانية السلطة التشريعيّة كانت تمثّل 0.106 و في 2010 كانت ميزانية السلطة التشريعية تمثل 0.16 في نظامين رئاسيين، و في ظل نظام شبه برلماني، لتصبح 0.0076 في 2019 لتقلّ حت على ميزانية 2018 ، 
النظام لا يعير انتباها للمجلس و لميزانيّته إلا لدى احتياجه للمصادقة على ميزانية المجلس، 
سنصلح هذا مع وزير الماليّة هذا المساء و لا مجال لحرمانكم من 2 م د التي طلبتموها، 
تأمين مجلس نواب الشعب يجب أن يكون تحت جهة أمنية و ليس تحت إدار ة المجلس، 

ليليا يونس كسيبي (الإئتلاف الوطني)
من المؤسف أن لا نحرّك ساكنا للتشويه الممنهج لصورة المجلس، 
يجب أن تكون للمجلس سياسة خارجيّة دبلوماسيّة واضحة و هذا غير واضح في أهداف المجلس، و غن وجد فلا شفافيّة في هذا، 
من المفروض أن توفّر للنواب مكاتب ، و لا يمكن أن أنساىما حدث لأعضاء كتلة أفاق تونس من إخراج تعسّفي من مكتبهم، على الرغم من أنّهم 6 نواب، و في هذا تقليل من قيمة ناخبي النائب، 
يوجد تهميش للدور الرقابي للمجلس، ماهي الآليات التي وضعتموها على ذمّة اللجان الخاصّة و لجان التحقيق؟ هي غير موجودة، 
كلّ البلدان العربيّة مشاركة في منظمة النساء البرلمانيّات، و لم يقع الردّ من قبل البرلمان على طلب المنظمة لتمثيل مجلس نواب الشعب، 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
لماذا تطلبون 31 م د ؟ يجب أن تطلبوا 40 م د لكن مع وضع تصوّر حقيقي للعمل البرلماني ، 
من المهم تحديد دور النائب و ضبط صلاحيّاته، 
لا بدّ من تغطية عمل النواب خارج البلاد و يجب التعامل بشفافيّة مع البعثات البرلمانية، 
نريد أكثر شفافيّة في المنح المقدّمة للمجلس، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
ميزانية المجلس مخيبة للآمال و اللوم ليس على السلطة التنفيذيّة فقط لكن عليكم أنتم إذ أنتم غير مقدّرين للوضع السياسي الجديد و لحاجيّاته، 
أذكّر بالفصل 43 من مشروع القانون الأساسي للميزانيّة، و على الأقل فيما طرحتموه من الضروري إضافته ، 
يجب أن يقوم المجلس بتدقيق على الأجهزة الأمنيّة لتوضيح الأدوات الغير مسموح بها للتنصّت، 

[ردّ مدير ديوان رئاسة المجلس]

  • المنضومة الأمنية ب 7 م د لم يتمّ صرف 60% منها،
  • الأجهزة المقتنية صارت على التشاريع الجاري بها العمل، 
  • الأجهزة إقتنيت من ميزانية مجلس نواب الشعب، 
  • التصّت غير موجود، قاعة العمليّات تنسيقيّة و فيها وجود للإداريين و للأمنيين،
  • بروتوكوليّا، من غير المعقول أن يكون الزوار غير مرفوقين بمرافقين و غير مراقبين، 
  • لا و جود لأمن موازي و الجهة المؤمّنة معروفة ، 
  • نتّفق كلّنا أنّه يوجد نقائص أمنيّة في مجلس نواب الشعب حسب دراسة قمنا بها في سنة 2013 ، 
  • بدأنا في تنفيذ مشروع تأمين مبنى المجلس، و تم القيام بسبق للمشروع مدقّق ممضى من قبل كلّ الجهات، 
  • كلّ الكميرات الموجودة في المجلس هي كميرات المجلس و ليس كميرات الأمن الرئاسي، 
  • لا وجود لكميرات داخل المبنى ، الكميرات الموجودة هي كميرات المداخل، 
  • وقعت العديد من الاجتماعات، و لم نفكّر أبدا في القيام بمهام لا تخصّنا، 
  • نشتغل على دليل إجراءات بالتنسيق مع الأمن الرئاسي، 
  • لم نبدأ الاشتغال على المنظومة و السيد الذي تتحدّثون عنه لا يمكنه حتى الدخول للقاعة، 
  • يوجد نقص في المراقبة و في التصرّف في الأزمات داخل المجلس، علما و أنّ دور الأمن الرئاسي هي الحماية من الخارج و ليس من الداخل، 

[كلمة مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالشؤون الماليّة]

  • 400 ألف دينار كهرباء و 60 ألف دينار ماء، ندرس ترشيد الاستهلاك والطاقة المتجدد لكن يجب أن نأخذ الطبيعة الأثريّة للمجلس بعين الاعتبار، 
  • الترقيات و الزيادات آليّة و لا مشكل فيها، 
  • من المهمّ و الضروري أن تتم جلسة تحكيم لأننا متمسّكين بمطلبنا الأوّلي، 
  • في ما يخصّ فضاءات المجلس، تكلفة البناية الإداريّة ستكون في حدود 150 م د حسب الدراسة التي قمنا بها، و في إطار الوضع الإقتصادي لا يمكن المطالبة بهذا، 
  • في ما يخصّ التمويل الأجنبي، سمعنا كلام لكن لم يتمّ مدّنا بوثيقة رسميّة، 
  • إدارة الإعلام تقوم دائما بالتوضيحات اللازمة و الهامّة، 
  • أدعو إلى جلسة تحكيمية مع لجنة الماليّة و أشكلركم، 

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بحضور 7 نواب على أن تتواصل أعمالها على الساعة الثالثة للاستماع لوزير المالية حةل ميزانية الوزارة ، و استمرّت أعمال اللجنة بعد نصف ساعة تأخر، 

[كلمة وزير المالية حول ميزانية الوزارة]

-تقرير ميزانية المالية-

[النقاش العام]

محمد بن سالم (حركة النهضة)
عندي احساس أنّ التأخير في وزارة الماليّة في مجال المعلومات و الاعلاميّة أثّر على البلاد، في بلدان شقيقة تطوّرت المعلومات و تطوّرت طرق الدّفع، 
اخشى أن لا تتمّ رقمنة إدارتنا ، تمّ علمنا بأنّه لا يوجد قباضة ماليّة واحدة أين يتمّ الدفع بها بالبطاقة البنكيّة، 
لن تتمّ محاسبتكم على وعودكم لأنّها آخر سنة نيابيّة، 
نظرنا اليوم في ميزانية مجلس نواب الشعب، ووجدنا أنّكم استعملتم صلوحيّاتكم لآخر دقيقة، و لم تمتثلو للاستقلاليّة الإداريّة و الماليّة، 

ردّ الوزير 
لديكم مرسول أين لكم الحق في الموارد التي تريدونها، 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
المنحة التي طالب بها الإداريين ليست للنواب بل للموظفي ن ومستشاري المجلس، 
هذا لوم لطيف و أقلقنا لما في من اعتداء على قيمة و هيبة المجلس، 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)
لست مقتنعا بأننا لا يمكن أن نجد حل لتعطّل إنتاج الفسفاط، لما له من مساهمة في تخفيف العجز التيجاري، 
ماذا حضّرت الوزارة من إجراءات راديكاليّة للسيطرة على العجز التيجاري و الحدّ من التوريد للمواد الغير مستوجبة للتوريد، 
أين وصلتم في إصلاح الديوانة؟ 
وجود بنك الجهات في قانون الماليّة مهم، كيف سيتمّ الانتفاع به و من أين ستأتي تمويلاته، 

حسام بونني (نداء تونس)
سبق أن شككت في الترفيع في المداخيل الجبائيّة و أحيي الأعوان على الجهود التي بذلت لجمع الموارد، 
رقمنة الإدارة ستتعرّض لبعض الرفض من الأوّل لكنّها مهمّة جدّا و نحن في أشد الإنتظار لها، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني)
لعلّ قضيّة العجز هي من كبرى القضايا التي تواجهها الماليّة العموميّة، 
أريد الاستفسار على المجهود الذي يقوم به صندوق الودائع الذي لا نعرف عليه شيئا، 
نريد قائمة بالأملاك المصادرة التي تمّ بيعها و قيمتها، 

 [ردّ الوزير]

  •  كنّا من أكثر الوزارات المتقدّمة في الثمانينات على مستوى المعلوماتيّة و الرقمنة، 
  • نحاول إعطاء معنى لالتزامتنا بمشاريع الرقمنة و لا نسرع في الوعود، 
  • في كلّ البلدان توجد آليّات موجّهة للجهات و للمؤسسات الصغرى ، 
  • في ما يخصّ الشراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص، بنك الجهات سيكون المرحّك لهذه الشراكة، 
  • يوجد اشكاليات عن حسن نية في خلاص المقاولين، 
  • في ما يخصّ ميزانية مجلس نواب الشعب، نستجيب للطلبات بصفة شبه كليّة ، و يوجد مسألة فنيّة، لا يمكن وضع المنح التي لم تتم اقرارها في الميزانية، 
  • إذا رأيتم ضرورة جدولة هذه الزيادات فسيتمّ ذلك، 

رفعت الجلسة على الساعة السابعة و النصف