عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئةصباح اليوم على الساعة 09:55 جلسة استماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وذلك بحضور 6 نواب.
-أهم ما ورد في عرض الوزير-
- هدفنا هو الريادة الافريقية والإقتصاد الرقمي هو المفتاح لتطوير الإقتصاد
- التزمنا امامكم بالتسريع في إنجاز الى المشاريع وخضنا معركة للإصلاح داخل الوزارة
- عملنا على توفير اعتمادات وقروض لتفعيل المشاريع
- هناك ديناميكية إيجابية على مستوى خدمات الإدارة وعلى مستوى التحول الرقمي
- أهم ما حصل هو قانون المؤسسات الناشئة الذي أصبح له إشعاع دولي
- لدينا عدة معارك كبرى أهمها:
1- الاقتصاد الموازي
2- تفعيل startup
3- خلق مواطن الشغل من خلال تطوير برنامج Smart Tunisia
- نريد بث ثقافة تحويل الأموال الإلكتروني و سنحدث مكاتب بريد جديدة
-نقطة نظام-
- بعد المناوشات الحاصلة أمس اطلب منكم تحديد توقيت المداخلات مسبقاً سيدي الرئيس.
-مداخلات النواب-
- كم خصصتم في الميزانية بالتدقيق لرقمنة الإدارة ؟
- هل راعيتم التمييز الايجابي في مشاريعكم ؟
- كيف تقيمون إقبال الناس على مشاريعكم ؟
- ما هي أهم مشاريعكم لسنة 2019 ؟
- رقمنة الخدمات الإدارية هي أهم مشروع في نظري فلماذا لم نشهد تطوراً ملحوظاً بهذا الخصوص ؟
- هل هناك مشروع مشترك مع وزارة التعليم العالي ؟
- تغطية شبكات إتصالات تونس لازلت دون المطلوب
- لو توضح لنا الخلاف الذي جمع بينكم وبين المعهد الوطني للإحصاء
- ماهو الجهد التسويقي الذي قمتم به للتعريف ب-startup في الداخل والخارج ؟
-تعقيب الجانب الحكومي -
أمامنا عدة تحديات أهمها:
- العمل على تطوير الخدمات الرقمية الموجهة إلى المواطن
- المجلة الرقمية
- التحول الرقمي يجب أن يدخل في تفكيرنا ومعاملتنا وهو تحول ذهني وهنا تكمن الصعوبة ولهذا ادارتنا لا تزال متأخرة
- الإطار القانوني هو ركيزة هذا التحول
- لا يمكن الحديث عن تحول دون بنية تحتية
- هناك مكاتب بريد في الريف ننفق عليها 30 مليون دينار في السنة ولا يأتينا منها سوى 300 دينار.
وبعد استيفاء المداخلات والردود رفعت الجلسة على الساعة 12:18.