انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر و نصف بعد تأخير دام ساعة و بحضور 3 نواب،و كان اطار الجلسة الاستجابة إلى قرار الحكمة الإداريّة و تحيين القائمة الأوّليّة في صنف القاضي الإداري بالحذف ، و المحامين و المجتمع المدني بالإضافة،
- صنف محامي
سوسن العتروس تمّ رفض ترشحها في الفرز الأولي و طعنت لدى المحكمة الإدارية و أنصفتها المحكمة، و أسند لها عدد 11.88 و بناءا على الترتيب تصبح الثانية على الترتيب،
ترتيب صنف محامي
- مفيدة بالغيث
- سوسن العتروس
- آمنة اليحياوي
- ريم بالخاوي
- صنف ناشط بالمجتمع المدني
شرف الدين اليعقوبي عضو الجمعية التونسية للمحاسبين العموميين تمّ رفض ترشحه في الفرز الأولي و طعن لدى المحكمة الإدارية و أنصفته المحكمة، و تحصّل على 29 نقطة ،
عمدان الخليفي، سبق أن تمّ قبول ترشحه و نظرا لكونه كان المرشح الوحيد لم يتمّ احتساب عدد نقاطه سابقا، 29 نقطة
ترتيب صنف ناشط بالمجتمع المدني
- عمدان الخليفي
- شرف الدين اليعقوبي
رفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار و نصف