loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de la commission sur le projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget
  • Examen du projet de loi N°34/2018 portant approbation de la convention de prêt conclue le 21 mars 2018 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet « de réhabilitation et équipement des services médicaux dans les hôpitaux »
  • Examen du projet de loi N°74/2018 relatif aux réparations destinées aux institutions économiques endommagées par les inondations

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:21
Fin de la session 13:35
Heures de retards 1h 21mn
Taux de présence 52.17%

استهلت اللجنة أعمالها على الساعة العشرة و عشرين دقيقة بعد ما يقارب الساعة و النصف تأخير برئاسة نائب الرئيس الهادي بن ابراهم تعويضا للرئيس الغائب منجي الرحوي و بحضور خمسة نواب في انتظار توافد بقية الأعضاء.

وبعد التذكير ببرنامج عمل اللجنة, أحيلت الكلمة إلى كل من مقررة اللجنة ليلى الحمروني و المقرر المساعد العجمي الوريمي لتلاوة التقرير بالتناوب.

و بعد قراءة مطولة جدا تبعتها مداخلات اقتصرت على تعديل الجوانب النحوية و البلاغيّة, تم اضفاء بضع تعديلات طفيفة و يليه وقع التصويت على التقرير في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين.

 و على الساعة 13:05 وسط تململ النواب الذين أصروا على المغادرة و تعليق أعمال اللجنة, أصر نائب الرئيس على المتابعة بحضور ستة نواب.

 و استأنفت اللجنة عملها بالنظر في مشروع القانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات"  الذي يتضمن فصلا وحيدا تمت تلاوته من قبل المقرر المساعد بعد أن عرض على الحاضرين شرح أسباب هذا القانون.

فتحي شامخي:  نحن بلاد تستعمل عملة أجنبية في تعاملاتها مع الخارج و تستعمل الدينار التونسي في تعاملاتها بالداخل, كيف بإمكاننا عمليا أن ننجز المشروع بالداخل بواسطة عملة أجنبية (الدينار الكويتي) ؟ سنقوم بعملية صرف أو طباعة عملة أو سحب من مخزون العملة أم ماذا بالضبط ؟

و لم يتمكن أحد من إجابته نظرا للطابع التقني للسؤال . 

ليليا يونس كسيبي : أرى أن نؤجل نقاش هذا المشروع إلى حين حضور الوزارة و أطالب بتضمين تمييز إيجابي لفائدة ولاية نابل ضمن هذا المشروع نظرا إلى تردّي خدماتها الصحية إلى جانب الأضرار التي لحقت بها مؤخرا.

 و وسط المطالبة الملحة بتأجيل النظر في هذا المشروع إلى حين استدعاء وزير الماليّة الذي أبرم الاتفاقية, تم رفع الجلسة على الساعة 13:35 دون إتمام برنامج العمل اليومي و دون أن يقع التطرّق إلى مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات .