loading...
Marsad Majles
  • Audition de : 
  1. L'association des Magistrats Tunisiens
  2. Le Syndicat des Magistrats Tunisiens
  3. L'Union des Magistrats Administratifs 

autour du Projet de loi N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 16:00
Heures de retards 40mn
Taux de présence 47.06%

[الاستماع الى جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة التونسيين و اتحاد القضاة الماليين حول مشروع قانون عدد 2016/38 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها]

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور 5 نواب و بحضور ممثلي جمعيّة القضاة

[كلمة ممثلي جمعيّة القضاة التونسيين]

  • محكمة المحاسبات محكومة بعدّة فصول من الدّستور باعتبارها جزء من السلطة القضائيّة، 
  • يوجد خصوصيّة لمحكمة المحاسبات باعتبارها سلطة رقابيّة عليا، تعزّزت بعد دستور 2014 بتوسيع نطاق عملها بالمساعدة مع السلطة التشريعيّة، 
  • حصوصيّة محكمة المحاسبات تفرض عليها احترام المعايير الدّوليّة للمنظّمة الدّوليّة للرقابة الماليّة،
  • طريقة صياغة هذا القانون تمّت ، على خلاف قوانين أخرى، بطريقة تشاركيّةو أخذ إعداده وقتا كافيا سمح للقضاة التداول و دراسة هذا القانون حتى يتطابق مع أعلى المعايير الدّوليّة، 
  • نأمل أن تتمّ المصادقة على هذا القانون دون اشكاليّات،

ملاحظات جمعيّة القضاة حول مشروع القانون

  • هدف الملاحظات هو إضفاء أكثر إستقلاليّة على عمل محكمة المحاسبات، 
  • استندنا على تقرير قام به نظراء محكمة المحاسبات في النمسا و مصر بتكليف من المنظمة الدّوليّة للرقابة الماليّة، بالرجوع إلى معايير اتفاقيّة ميكسيكو، 
  • المعايير تقترح تحديد مدّة نيابيّة واحدة للرئيس الأوّل غير قابلة للتجديد، 
  • يجب أن تتوفّر الإستقلاليّة الإداريّة و الماليّة لتوفير النوارد الماليّة و البشريّة الكافية لحسن سير العمل، 
  • المبدأ 2: استقلاليّة رئيس المحكمة و قضاتها ووضع الضمانات الكافية لمواجهة منظورين من أعلى الرتب في الدّولة، 
  • في كافّة الديمقراطيّات و الأنظمة ، يمكن أن يعزل الرئيس الأوّل للمحكمة و أ قضاتها لدى نظرهم في ملفّات حساسة ،لذا يجب التحسب لذلك منذ صياغة القانون و ضمان استقلالية و حماية هؤلاء،
  • المبدأ الثالث : ضمان حريّة ضبط برنامج محكمة المحاسبات ، يجب السهر على عدم اثقال بمهام فرعية على حسام مهامها الدستورية، 
  • المبدأ الرابع : ضمان الوصول الغير مقيّد للمعلومات 
  • المبدأ الخامس : حقّ وواجب اعداد تقارير و أعمال اللجنة و نشرها، لذا نرى ضرورة التنصيص على امكانية نشر التقارير الخصوصية للمحكمة، 
  • المبدأ السادس : حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة و توقيتها و نشرها و توزيعها، 
  • المبدأ السابع : وجود آليّات متابعة فعالة لتوصيات المحكمة، 
  • المبدأ الثامن : الاستقلال الذاتي المالي و الإداري و توفّر الموارد البشريّة و الماديّة و الماليّة، 

مقترحات جمعيّة القضاة لتحسين مشروع القانون

  • يجب التنصيص صراحة على الاستقلاليّة الإداريّة و الماليّة للمحكمة و عدم الاكتفاء بالتنصيص عليها في القانون الأساسي للميزانية، 
  • ضرورة التنصيص على تمتّع المحكمة بالتفويض الكامل و ضبط اختصاصاتها وفقا للفصل 117 من الدّستور بما يضمن حسن أداء مهمها في مجال حسن التصرّف في المال العام و تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد
  • ضرورة ترتيب هيئات المحكمة حسب درجات التقاضي بجعل الدوائر الإبتدائيّة المركزية و الدوائر الابتدائية الجهوية في نفس المرتبة، 
  • في مساعدة السلطة التشريعيّة نقترح امكانيّة طلب جلسات مع اللجان من قبل المحكمة لعرض تقاريرها لا من طرف المجلس فقط، 
  • في الأحكام الإنتقاليّة نريد التنصيص على دخول القانون حيز النفاذ مع نشره بالرائد الرّسمي نظرا لكلّ التأخير في إرساء هذه المحكمة، 
  • نوصي بالتعجيل في المصادقة على هذا القانون الأساسي 

[النقاش العام]

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 
سبق أن سألت ممثلي دائرة المحاسبات في علاقة بالأحزاب السياسيّة التي كانت تخضع للمراقبة في القانون القديم، 
ما هو إجابي في القانون الجديد في الفصل 155 هو اتجاه المحكمة نحو الأحزاب من تلقاء نفسها، لكنّه "خير أريد به شرّ" حيث يتمّ ذلك في علاقة فقط بالمنحة المقدّمة من قبل الدّولة، لذا تمّ التقليص في مجال الرّقابة، و هذا يتعلّق فقط بالأحزاب التي لا تفوق المنحة نصف ميزانيّتها و هو من غير المعقول و سيشمل الأحزاب الصغرى ، لو كان العكس لكان معقولا، 
ما هي الغاية من وراء هكذا اجراء خطير، 

ما معنى أنو تضبط بأمر حكومي "صيغ تقديم الحسابات و طرق تهيئتها" ؟ هل يوجد ما نخشى بمعنى هذا التنصيص؟ 
في الفصل 31، هل تمّ التنصيص تفصيلا على كلّ الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة؟ 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
في مشروع القانون يوجد إشارة لمراقبة الدائرة للتمويل العمومي للأحزاب و هذا ينسجم مع صلاحيّا تلادائرة في مراقبة المال العام ، هل يمكن للمحكمة مراقبة الهبات و التمويلات الأخرى للأحزاب؟ 
في ما يخصّ مراقبة الحملات الانتخابيّة، هل يمكن تعزيز دور المحكمة لمزيد مراقبة الحملات الانتخابيّة؟ 

محمد الناصر جبيرة (الإئتلاف الوطني)
كيف يمكن تطبيق النصّ و دخوله حيز النفاذ حالا بعد صدوره رغم تأكيدكم على الموارد الماليّة و البشريّة الغير متوفّرة على حسب قولكم،

[ردّ ممثلي جمعيّة القضاة]

  • النصّ الأساسي الذي ينظّم الرقابة على تمويل الأحزاب لا يقتصر على هذا القانون الأساسي بل أيضا على المرسوم 87 و على القانون الإنتخابي و هذا القانون يأتي كتكملة في هذا الصدد،
  • التعهّد التلقائي موجود في كلّ الحالات أيا كان التمويل العمومي، و يمكن أن نعيد النظر في النسبة المطروحة،
  • في ديسمبر 2018 ستقدّم المحكمة تقريرها حول الحملات الانتخابيّة و ستعرض توصياتها، 

رفعت الجلسة 5 دقائق لاستقبال ممثلي نقابة القضاة التونسيين

[كلمة ممثلي نقابة القضاة التونسيين]

  • وجد خلط بين القانون الأساسي و ادماج بعض الاجراءات الخاصّة حيث من القانون الأساسي لا يجب أن يحتوي بعضّ التفاصيل الواردة في هذا القانون،
  • يمكن وضع مجلّة الاجراءات التي تضبط التفاصيل التي تمّ التطرّق لها في هذا القانون الأساسي،
  • يوجد قصر نظر في تحديد صلاحيّات محكمة المحاسبات الواردة بالدّستور، حيث أنّ محكمة المحاسبات تتمتّع بصالاحيّات أوسع خاصّة على المستوى المحليّ، 
  • على مستوى النيابة العموميّة و التحقيق ، يوجد غياب الضابطة العدليّة تضمن عدم الافلات من العقاب  و القيام بعمليّات البحث اللاحق و التحقيق، 
  • مفهوم النصاب القانوني للتشكيلات القضائيّة الحكميّة، يجب إضافة بعض حالات كعنصر التعذّر، 
  • من أهمّ معايير المحاكمات العادلة هي علنيّة الجلسات و يجب التنصيص على هذا في القانون و توسيع العلنيّة على طور المرافعات لا على التصريح بالحكم فقط، 
  • مبدأ المواجهة في المعايير الدّوليّة، يوجد نقائص على مستوى صيغ التبليغ ، 
  • يجب العمل على توفير حقّ الدفاع و ذلك بتوسيع الآجال من أجل التبليغ، 
  • على مستوى عقوبات الزجر ، يوجد إشكاليّة في وضع خطوط الفصل بين أخطاء التصرّف و الخطأ الجزائي، 
  • يجب وضع عقوبات تصرّف تتماشى مع وقع الجريمة، 

[كلمة مثلي اتحاد القضاة الماليين]

  • نحن نقابة تهمّ قضاة دائرة المحاسبات فقط، 
  • تمّ اعداد هذا القانون من قبل قضاة محكمة المحاسبات، 
  • من أهم المكاسب لقضاة الدائرة هو وجود رتبتين للقضاة في الدائرة، 
  • التمثيليّة في الجلسة العامّة المصادقة على هذا القانون غير كافية و اقتصرت على المستشارين فقط في حين أنّ المستشارين المساعدين يمثّلون ثلثي قضاة المحكمة، 
  • الملاحظة الأولى تعنى بدعم دور المحكمة في ملفّات مكافحة الفساد، الاجراءات كانت مقتضبة جدّا في هذا القانون، لذا يجب إخراج المجال الاجرائي من هذا القانون كليّا و الحاقه بقانون عادي يعنى بالمجال الإجرائي، 
  • ضرورة حصول القاضي على صلاحيّات الضابطة العدليّة لدعم عمله القضائي، 

 

 رفعت الجلسة على الساعة الثانية على أن تتواصل 14:30 للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال

[الاستماع إلى عميد المحامين حول مشروع القانون الأساسي عدد 28/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال]

[مداخلة عميد المحامين]

  • نشكر أعضاء اللجنة على قبول الاستماع إلى وجهة نظرنا رغم ان القبول في رأينا جاء متأخر وهذا يشكل تغييب مقصود للمحامين أحد أهم المعنيين بالموضوع
  • أصبحت انشاءم من الحضور إلى هذا المجلس بعد ماوقع من تحامل على المحامين في قانون المالية لسنة 2017
  • قانون 2015 يثقل كاهل المحامين من خلال اشتراط مختص إتصال أو إستعمال تطبيقة تكلفتها 60000 دينار للتثبت من تفاصيل متعلقة بغسل الأموال وهذا الأمر غريب
  • الدولة في أغلب الأحيان تكونوا عاجزة على تحديد مسائل غسيل الأموال وتفرض في مقابل ذلك على المحامين تحديد هذه المسائل
  • المحاماة التونسية خاضعة لأعباء مالية كبيرة ومامن موجب لمزيد إثقال كاهلنا
  • التنقيح الحالي أكثر خطورة على المحامين من القانون السابق
  • العناية الواجبة وواجب التصريح وتطبيق عقوبات جزائية عليه كمحامي وواجب  القيام بآليات التقصي والرقابة لتحديد المخاطروحتى الدولة لاتقدر على تحديد المخاطر وحتى القضاة لايملكون الآليات الازمة لتحديد عمليات غسيل الأموال 
  • القانون يجرم أفعالا يرتكبها المحامي في عمله اليومي
  • التأسيس القانوني للشركات يحدثها المحامي وفقا للصيغ القانونية وينتهي دوره عند ذلك الأمر وفي صورة حدوث إخلالات محاسبية يكون مسؤولا جزائيا وهذا الأمر فيه إنتهاك لمقتضيات الدستور الذي يفرض إستقلال المحامين
  • السر المهني جوهر عمل المحامي مضمون دستوريا ولكن يصبح المحامي بمقتضى هذا القانون يشترط إدلاء شهادته عندما يتم الاستماع عليه كغير في قضايا متعلقة بغسيل الأموال
  • مجموعة العمل المالي الدولية هيكل يحاول السيطرة على الدول الضعيفة وأغلب الدول في العالم غير مطابقة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ولادخل لها بتصنيف تونس في القائمة السوداء وهناك من قدم شكوى على هذا الأساس 
  • تصنيف تونس في قائمة سوداء ليس بريءا وفيه خدمات لأجندات سياسية دولية منها مثلا ضرورة إقتناء تطبيقات غاياتها تجسسية
  • القانون يحمل المحامين مسؤولية إبرام عمليات قانونية لتصرفات يقوم بها في جوهر عمله ويكون عرضة للسجن
  • يجب رفع الغموض الوارد على الاستثناءات وإستثناء المحامي صراحة في الفصل 112

[النقاش العام]

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

جملة الاحترازات تخص أساسا الفصل 107 وهو فصل ليس موضوعا للتنقيح والفصل 109 و110 و113 أساسا

اللجنة لم ترفض بتاتا مطلب إستماع لأي هيكل أو شخص تقدم بطلب إستماع للجنة

المشروع الذي نحن بصدد مراجعته ليس فيه تنقيح للفقرات أو الفصول التي ذكرتها آنفا

المقترحات التي تتحدثون عنها برفع الاستثناءات ونحن أبقينا الفصول في صيغتها التي قدمت

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني) :

ليس هناك تغييرات مقارنة بالنص الوارد في القانون الحالي

منير الحمدي (نداء تونس):

الفصل 4 من تنقيح مشروع القانون فيه رفع للاستثناء بالنسبة للفصول 108 ,109 وماكان بصدد ذكره العميد أمر سليم والقانون الحالي فيه رفع لإستثناء المحامي من مسألة تحديد المخاطر وماتلاها

يجب إيجاد حلول لهذه المسألة كما ذكر عميد المحامين ونحن في إنتظار مقترحات الهيئة

سلاف القسنطيني (النهضة) :

لا أرى داعي من هذا التخوف الكبير وفي رأيي مسألة غسيل الأموال مسألة يتحمل المحامون مسؤولية فيها تماما مثل بقية الهياكل الفاعلة ولكن لايجب المس باستقلالية هذه المهنة.

أتفهم الخوف من مسألة السر المهني ولكن يجب تحقيق التناسب بين الأمن العام وإستقلالية المهنة

كريم الهلالي (رئيس اللجنة)

تخوفاتكم مشروعة ونحن كلجنة نعدكم أننا سنتعامل مع النص في كافة الموضوعية وعدم تحميل الهياكل والمؤسسات أكثر من طاقتها

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

كنا تطرقنا إلى مسألة المحاسبية عند نقاش الفصل 107 ولكن توجهنا المسبق كان المحافظة على مهنة المحاماة كإستثناء وعدم إثقال كاهل القطاع

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

القانون منذ 2015 إلى الآن يصاغ بناءا على تجاذبات سياسية كبيرة, هذا القانون يأتي في إطار غايات سياسية ضيقة منها بقاء رئيس الحكومة

هيئة المحامين تتحمل المسؤولية في خصوص عديد المسائل منها عدم التطابق مع مختلف اللوائح والقوانين في كل مايتعلق بالتصاريح الجبائية مما جعل القطاع يكون مذكورا بالسوء في تقرير لجنة التحاليل وأدعو إلى التسريع بالمصادقة على قانونكم الأساسي

[مداخلة عميد المحامين]

  • بالنسبة للقانون الأساسي نحن كهيئة إنتهينا من إعداد القانون وقدمناه إلى وزارة العدل في إنتظار مصادقتها عليه
  • أدعوكم إلى تحمل مسؤوليتكم وعدم تحميل القطاع إعباء أكثر مما يتحمل

محمد الناصر جبيرة (الإئتلاف الوطني) :

بالنسبة للنقطة المعلقة بالاستثناء ليست في علاقة بالواقع الحالي ورفع الأستثناء كان مطروحا عند مناقشة القانون الأصلي في الفصل 100 في الصيغة السايقة في 2014

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

هذا القانون فيه إخلالات عديدة وتضارب المواقف بين وزارة الداخلية ووزارة العدل أهم دليل على أن هذا القانون ليس إعداد تونسي بقدر ماهو وليد إملاءات دولية ويمس بالسيادة الوطنية وقائم على الحسابات السياسية

إثر ذلك قرر رئيس اللجنة رفع الجلسة على الساعة 16:00