loading...
Marsad Majles
  • Audition de L'ISIE Concernant les Projets de loi N°63/2018 amendant et complétant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums et N°64/2018 déterminant les critères de la répartition des circonscriptions et du nombre de sièges
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:30
Fin de la session 13:30
Heures de retards --
Taux de présence 57.89%

استهلت اللجنة عملها على الساعة العاشرة صباحا وقد سجّل أعضاء اللجنة غياب جهّة المبادرة -الجهّة الأولى المقرّر الاستماع اليه- اليوم : وزير المكّلف بالعلاقة مع مجلس النواب.

وقد عبّر رئيس اللجنة شاكر عيادي (نداء تونس) على استيائه من غياب الوزير خاصّة وانّه لم يتم اعلام اللجنة باستحالة حضوره وطلب من أعضاء اللجنة تقديم موقفهم في هذا الخصوص والتداول حول سير الجلسة.

ناجي الجمل (النهضة):

لدينا بعض المعلومات غير الرسمية التي تقول انّ الوزير تعذّر عليه الحضور لأسباب صحية.

شاكر عيادي (نداء تونس)

عدم حضور الوزير يدّل على عدم جدية وأقترح ارجاع مشروع قانون لمكتب المجلس للتفاوض مع جهّة المبادرة.

محمود قويعه (النهضة):

اللجنة تتحمّل مسؤولية التأخير الحاصل لا يوجد اجراءات بالنظام الدّخلي تنّص على ارجاع القانون لمكتب المجلس.

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني):

عدد أعضاء اللجنة الحالي لا يسمح لنا باتخاذ اي قرار بخصوص مشروع القانون. 

الحبيب خضر (النهضة):

لا وجود اي اجراء ينّص على الانطلاق مناقشة مشروع القانون الاّ بحضور جهّة المبادرة او بعد الاستماع اليها فمن الممكن الشروع في النظر في مشروع القانون الى ان يحين موعد استماع الطرف الثاني.

لابّد من الحرص على تجنب تحديد المواعيد في اجال ضيقة وعدم التوّقف على اي جهّة استماع.

طارق براق (الجبهة الشعبية):

انا مستغرب من طريقة تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

كيف لجهّة المبادرة ان لا تكون حريصة على مشروع القانون الذي قدّمته؟لفت النظر ضروري لادارة المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

عمار عمروسيه (الجيهة الشعبية)

أزمة السياسية تلقي بظلالها على المجلس وتعّطل أعماله.

وعلى اثر النقاش تقّرر الشروع في النظر في مشروع قانون  عدد 2013/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الحبيب خضر (النهضة):

من بين المسائل التي تطرحت عند القانون  الحالي تحضيرا للانتخابات 2014 هو مسالة المضي دون عتبة نظرا لخصوصية الانتخابات ووضعية والمرحلة التأسيسية حرصا على تمثيل أكثر عدد ممكن وهذا ما قيل علنا،اما ما لم يقل في ذلك الحين هو الحيلولة دون الحصول حزب معيّن على اغلبية كبير تسمح له بتضمين المضامين الدستورية التي يشاء تمريرها.

 فكرة العتبة تهدف الى ترشيد التمثيلية في المجلس واستحفاف لمزيد من الصلابة في المشهد الحزبي اما نسبة العتبة من الممكن التداول في خصوصها في وقت لاحق لكّن فكرة العتبة في حدّ ذاتها فكرة طيّبة.

 عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

ثقافتنا ثقافة نظام رئاسي لذلك طالبنا بتغيير النظام الانتخابي.

المشكل ليس في التعدّدية البرلمانية وانّما في الائتلاف الحاكم في البرلمان والمنظومة في حدّ ذاتها.

هناك العديد من المشاكل الأخرى الأكثر استعجالية على غرار السياحة الحزبية.

كلمة عتبة في حدّ ذاتها تهدّد البناء الديمقراطي الذي لايزال متعثر خاصّة في ظلّ غياب المحمكمة الدستورية.

من أفضل الابقاء على القانون الحالي مع ضرورة التباحث في اجراءات التمثيل النسبي.

 ناجي الجمل (النهضة):

ان الاوان لان تلتفت الحكومات الى الانجاز والنظام الانتخابي الحالي يحول دون ذلك لذلك لابّد من العمل على تغيير القانون الانتخابي ضمانا لأكثر تمثيلية.

خولة بن عايشة (الحرّة)

 مجالس الانتخابية تختلف ولابّد من الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منها.

 وفي الجزء الثاني من الجلسة تمّ الاستماع الى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

[ الاستماع الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات] 

 عادل البرينصي (نائب رئسي الهيئة)

في خصوص مسالة العتبة: 

  • الحكومة اقترحت نسبة عتبة بـ5% حسب ما هو معمول به في التجارب المقارنة على غرار فرنسا ولم يتم اعتماد العتبة في الانتخابات السابقة التشريعية والرئاسية وانّما تمّ اعتمادها في الانتخابات البلدية.
  • الهيئة تقترح نسبة 3% كمرحلة أولى لانّ نسبة تمّ اعتمادها في تجربة سابقة : الانتخابات البلدية واعطت نتائج انتخابية ايجابية مع امكانية اعتماد نسبة أخرى في انتخابات لاحقة.
  • نسبة 5% او 10% من شانها اهدار اصوات الناخبين.

في خصوص تقسيم الدوائر الانتخابية:

  • من المفروض عن يصدر القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل سنة من انتخابات 2019
  • مشروع تنقيح قانون عدد 16 لا يقل أهمية عن مسالة العتبة الانتخابية.
  • مشروع القانون يضبط المقاييس ولا يعطي ارقام على الدوائر الانتخابية.
  • هناك فرضيتين:
  1. مقعد على كل 60 ألف ناخب ولكّ التطوّر الديمغرافي ادّى الى الترفيع في عدد مجلس نواب الشعب الى 231 عضو 213 التونسسين بالداخل و18 نائب للخارج.
  2. الترفيع في القاعدة الى مقعد لكل 65 الف ناخب مما يؤدي الى تقليص أعضاء مجلس نواب الشعب الى 195 عضو 117 عضو للتونسيين بالداخل و18 للتونسيين بالخارج.
  • الهيئة مع الفرضية الثانية مع قاعدة التمثيل اي اضافة معقد لترشيد التمثلية وتحقيق المردودية وتوازن بين التونسيين بالداخل والخارج.

نبيل بفون (عضو)

  • الفصل 106 من القانون الانتخابي يحدّد اجال سنة قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية لتقسسم الدوائر لكّن قراءة تاويلية للفصل يمكن الفهم بانّها اجال استنهاضية بما انّه مسالة الدوائر لن يكون لها تاثير كبير اذا ذهبنا في تقسيم دائرة اواثنين الى دائرتين اي اذا تجاوزنا عتبة 10 مقاعد في دائرة -لسنا في حاجة الى تقسيم اي دائرة الى دائرتين- اما اذا حافظنا على سقف 10 مقاعد فانّ الاحصيائات تفرز انّ دائرة ولاية بن عروس وسوسة سوف يقع تقسيمها وهو ممكن من ناحية لوجسيتية وتقنية للهيئة في حين لم نتجاوز 60 يوما.
  • تجاوز السنة بمدّة معقولة لا يؤثر على عمل الهيئة.

شاكر عيادي (نداء تونس):

 يبدو انّه هناك موقفان اثنين بخصوص مسالة الاجال موقف رئيس الهيئة الوارد علينا كتابيا الذي يبرز صراحة بعض الاشكاليات اللوجستية وقانونية عند تجاوز الاجال وموقف الذي تفضّل به الممثلين خلال الاستماع.

 عادل البرينصي (نائب رئسي الهيئة)

الاجال المحدّدة بالفصل 106 تنصّ على سنة  وفي اعتقادي انّه في امكاننا استصدار القانون في اجال معقولة تجاوزت السنة لكّن تراعي تواريخ الانتخابات التشريعة القادمة على اعتبار انّه الاجال المطكورة بالفصل 106 هي ليست اجال ملزمة وانّما اجال استنهاضية.

الحبيب خضر (النهضة):

ماهو الهامش الزمني لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على حدّ اعتبار الهيئة؟

  عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

على الهيئة تنظيم موقفها اوّلا في خصوص مشروع القانون.

ناجي الجمل (النهضة):

لم افهم تقدير الهيئة بـ3%.

لم تنجح اي تجربة في العالم لتقليص عدد النواب وبالتالي الفرضية المقدّمة في هذا الخصوص يستحيل تطبيقها.

انا مع ترك هذا القانون والحفاظ على عدد النواب والدوائر الانتخابية الحالية.

[ممثلي  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]

نبيل بفون (عضو)

 في خصوص التساؤل حول الاجال : 

  • احتساب الاجال مسالة دستورية محدّدة بخمس سنوات وفقا للدستور.

الامكانيات لاجراء الانتخابات التشريعية:

- ايام الاحد : 22 و 29 سبتمبر 2019

- الأحد : 06 او 13او 20 او 27 أكتوبر 2019

- ايام 03 او 17 نوفمبر 2019 

الامكانيات لاجراء الانتخابات الرئاسية:

- من  يوم الأحد 03 أكتوبر الى يوم الأحد 22 ديسمبر 2019 مع امكانية انتخابات بالتزامن.

 في خصوص العتبة

  • نسبة 3% لا تغيّر المقاعد وانّما اكثار الترشحات وتوسيع الدوائر يغيّر المعطيات.
  • شرح الاسباب ينصّ على التدّرج في تنقيح القانون االنتخابي. 

أنيس الجربوعي (عضو مجلس الهيئة): 

  • لابّد من تنقيح القانون الانتخابي وقانون تقسييم الدوائر الانتخابية مع بعضهما لتحقيق النتائج.

محمد التللي المنصري (الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات)

في اعتقادي انّه بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لدينا حيز من الزمن الجدي والكافي لتقييم العتبة. خاصّة وانّ القانون الانتخابي في حاجة لتنقيح وتغيير في العديد من الجوانب الأخرى.

 وفي نهاية الجلسة تمّ التداول حول الاستماعات القادمة التي ستعقدها اللجنة.وتمّ الاتفاق على الاستماع الى جمعية عتيد ومنظّمة التقرير العالمية DRI كما تمّ اقتراح بعض أسماء الخبراء والمختصين في القانون الدستوري على ان يتفق أعضاء اللجنة على اختيار البعض منهم.

ورفعت الجلسة على الساعة 13:30دق.