loading...
Marsad Majles

Plénière

29 octobre 2018
  • Questions orales adressées aux ministres suivants:
  1. ministre de la femme, de la famille et de l'enfance
  2. ministre auprès du Chef du gouvernement chargé du suivi des réformes majeures
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 15:00
Fin de la session 17:00
Heures de retards 1h
Taux de présence 2.3%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 29 أكتوبر 208 جلسة عامة مخصّصة لتوجيه اسئلة لكل من وزيرة المراة ووزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى وذلك برئاسة النائب الاول لرئسي المجلس على الساعة الثانية على الزوال.

وفي بداية الجلسة اعلن عبد الفتاح مورو عن تأجيل الاسئلة الموّجهّة لوزير الداخلية نظرا لاضطراره لمغادرة الجلسة على اثر الانفجار الحاصل بشارع الحبيب بورقيبة.

الأسئلة الموجهّة إلى وزيرة المرأة: 

ليلى الوسلاتي (النهضة)

ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لانتشار الألعاب الالكترونية الخطيرة التي نجمت عنها عدة حالات انتحار بالمهدية و بعدة ولايات اخرى من الجمهورية ؟

 ردّ الوزيرة 

كل المشغلين قاموا ببعث إرساليات قصيرة لتحسيس الأولياء و توعيتهم بمدى خطورة هذه الألعاب على أطفالهم.

هذا الواجب لا يقع على عاتق الوزارة لوحدها بل على الاولياء أن يتحلوا باليقظة.

تم التنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال و المجتمع المدني للقيام بحملات تحسيسية كبرى في ظرف وجيز.

لم يعد هناك مجال للحوار داخل الأسرة في وقتنا الحالي و بالتالي علينا إعادة إحياء قيمنا المجتمعية التي تغافلنا عنها.

على وسائل الاعلام ان تقوم بدورها كما يجب تعاضدا مع مجهودات الوزارة.

ليليا يونس كسيبي(الائتلاف الوطني)

أعبر عن ألمي لما يحصل في تونس و اتضامن مع الأمنيين.

ماهي الاجراءات المتخذة لمناهضة ظاهرة أطفال الشوارع و الحد منها ؟

ردّ الوزيرة

مصطلح أطفال الشوارع هو مصطلح حديث و دخيل على المجتمع التونسي.

الوزارة وضعت برنامج "التربية الوالديّة" لتحسيس الأولياء.

نعتبر هذه الظاهرة من قبيل المتاجرة بالأشخاص و كنا قد دشنا مركز لإيواء الأطفال فاقدي السند.

الأسئلة الموجهة إلى الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى:

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

في خصوص قانون تسهيل المغادرة الاختيارية مقابل الحصول على منحة فورية لتخفيف العبئ على الادارة وفق املاءات صندوق النقد الدولي

هته العملية لم تكن سلسة و من غادروا عاشوا وضعيات صعبة نظرا لإيقاف رواتبهم و عدم تمتيعهم بالمنح التي وعدوا بها.

هذا نوع من التحيل من قبل الدولة و ضرب لمصداقيتها.

من قرروا العدول عن قرار المغادرة هل بإمكانهم ذلك ؟

ردّ الوزير

وقع التأخير في دراسة الملفات من قبل مختلف الوزارات.

دراسة الوضعيات تتم بشكل فردي و اتمام الاجراءات يتطلب المزيد من الوقت.

واجهتنا العديد من الاشكاليات التقنية اثناء دراسة الملفات.

سنحاول الاسراع في صرف المنح و تدارك التأخير الحاصل.

و على إثر انتهاء المداخلات, رفعت الجلسة على الساعة 16:54.