loading...
Marsad Majles

Plénière

22 octobre 2018
  • Questions orales adressées aux ministres suivants:
  1. ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
  2. ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:05
Fin de la session 17:30
Heures de retards 5mn
Taux de présence 5.99%

على إثر الأضرار الناجمة عن الفياضانات الحاصلة بالبلاد التونسية مؤخرا, يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة في إطار دوره الرقابي الذي يمارسه على الحكومة, و ذلك لتقديم استفسارات النواب المتعلقة بالتراتيب التي اتخذتها وزارة التجهيز لمجابهة الكوارث الحاصلة خاصة بعد تصريحات الوزير المثيرة للجدل, إلى جانب استدعاء وزير تكنولوجيا الاتصالات و الاقتصاد الرقمي لمساءلته حول عدة مسائل راهنة.

أستهلت الجلسة على الساعة 14:05 برئاسة عبد الفتاح مورو و بحضور 10 نواب.

[الجزء الأول من الجلسة : مجموع الأسئلة الموجهة إلى وزير التجهيز و الإسكان محمد صالح العرفاوي]

سؤال النائبة جيهان عويشي :

ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجهيز لحماية ولاية جندوبة و معتمدية بوسالم على وجه التحديد, من خطر الفيضانات ؟

رد وزير التجهيز :

مدينة بوسالم شهدت العديد من الفيضانات في العديد من المناسبات وللأسف تدخّل الدولة لم يرتقي للمطلوب.

تم التحاور والتشاور مع وزارة الفلاحة ونواب جهة جندوبة لإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء مشكل الفيضانات في بوسالم.

سيتم التدارس بين وزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة ووزير التجهيز والإسكان حول التعويضات وقيمتها وللمواطنين أن يطعنوا في المبالغ التي أسندت لهم.

خلال الجلسة العامة القادمة سيقع استدعاء كل من يهمه الأمر للتدارس مع كل المتدخلين في هذا الصدد .

أقدم بعض المعطيات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة :

في خصوص شبكات الطرقات في تونس

19000 كم من الطرقات المرقمة 81 في المائة فقط منها معبدة و كل برامج وزارة التجهيز تسعى للترفيع من هذه النسبة 

52000 طرقات ريفية  منها 22000 طريق معبدة

ما وقع بخصوص الجسور, لم ينهر أي جسر فيما عدى جسر وحيد موجود على الطريق 129 الجهوية بمدينة بو عرقوب الذي حفرت أحوازه بمفعول المياه الجارفة.

تكونت فرق من الأخصائيين لمعاينة الأضرار الحاصلة و إبرام صفقات مع المقاولات (أكثر من 30 صفقة منها أبرمت في ولاية نابل) لإصلاح ما تلف.

بخصوص اللغط الصائر حول الطريق المنهارة, للتوضيح هي طريق أنجزت سنة (2014) و لا فائدة ترجى من التشهير بالمقاول طالما أنه مشتبه به. 

أؤكد وجود إخلالات و تجاوزات, و وزارة التجهيز لديها عديد القظايا حول شبهات الفساد و فريق التفقدية التابع لها يعاين العديد من المشاكل في مختلف الولايات.

نحن على ذمة المواطنين دون أن يقع المساس أو التجريح في المتدخلين. 

سنعمل على إصلاح الأضرار المادية الحاصلة و تفادي حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا.

82 مهندس غادروا وزارة التجهيز لتحاشي الاتهامات و التجريحات و التشكيكات الغير مثبتة.

شكرا على هذا النقاش الذي اتسم بالموضوعية و نحن على ذمة الجميع لنشر تفسيرات على موقع الوزارة حول ما حصل على إثر المحنة التي عاشتها بلادنا و نسأل الله أن يرزقنا الغيث النافع.

 

سؤال النائب محمد حامدي :

هل أتقن مقاولو الوزارة عملهم ؟

أطلب المزيد من التوضيحات بخصوص المساكن التي تحصل عليها مواطنون في ولاية الكاف كمنحة وهبة من دولة قطر.

ردّ الوزير :

الأمر متعلق ببرامج متكاملة تمويلها متأتي من عدة أطراف

 هذا البرنامج يحتوي على عنصرين، أولهم إزالة المساكن القديمة وإنجاز مساكن جديدة، ويبلغ عدد المنتفعين 9000 شخص.

 تمويل برنامج السكن الإجتماعي يتم على النحو التالي :

- ميزانية الدولة : 44،5 

- قروض : 53

- هبات : 2،5

 لم يتم ضبط قائمة المنتفعين بالمسكن الإجتماعي في العديد من الجهات ماعدى في طبربة وفي وادي المليز وفي ساقية سيدي يوسف.

سيتم إنجاز 5000 مسكن في 2019 في إنتظار إيجاد إعتمادات إضافية.

 

[الجزء الثاني في جلسة اليوم : مجموعة الأسئلة الموجهة لأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصالات و الإقتصاد الرقمي] 

سؤال النائبة هاجر بالشيخ أحمد :

وددت لو سنحت لنا الفرصة للتدخل على معنى الفصل 118 للحديث عن البيع المشروط للحليب .

كنت قد وجهت إليكم سؤالان إثنان :

1- متعلق برقمنة الإدارة الجبائية لتسهيل الخدمات على المواطن.

كنا قد إنخرطنا في هذا المشروع , و الرقمنة لا تقتصر على مجرد وضع حواسيب في الإدارات.

نحن لم نحقق الأهداف التي يطمح لها مشروع ارساء منظومة الإدارة الرقمية.

مضمون الولادة على الانترنيت مثلا يصل إلى طالبه عبر البريد بعد مضي عدة أيام.

القباضات المالية لا تحين قاعدة معلوماتها.

هيئة مكافحة الفساد لم تدرج بعد المنظومة المعلوماتية للتصريح بالمكاسب.

معاملاتنا الإدارية توحي بأننا لا نزال في العصر الحجري.

رد الوزير :

أتقاسم ما تفضلتي بالإدلاء به.

مسألة الرقمنة تحتاج إلى إرادة من الإدارة و إلى ثقافة استعمال.

ما تحقق دون المطلوب لأننا لم نبلغ بعد المرحلة التي لم تعد تطلب فيها الإدارة من المواطن وثيقة مصدرها الإدارة نفسها.

نحن نشتغل على برامج مستقبلية من شأنها أن تكون خطوة هامة نحو رقمنة الإدارة في إطار مشروع "تونس الرقمية".

2- بعد المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة هل شرعت الوزارة في تركيز لجنة الإسناد المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون ؟

أخاف أن تؤثر البيروقراطية سلبا و تتسبب في تعطيل المشاريع المزمع احداثها.

أين وصلت البوابة الالكترونية للمؤسسات الناشئة ؟ 

ماهي المعاييرالتي يحددها الامر الحكومي في اختيار أعضاء هذه اللجنة ؟ لأن النص يبدو غير واضح بهذا الصدد.

رد الوزير :

بالنسبة للمؤسسات الناشئة, خلال إعدادنا لمشروع الأمر الحكومي حرصنا على الإستماع لشتى الأطراف و هو ما استغرق منا 6 أشهر.

 بوابة start up بصدد الإنجاز.

مسألة اللجنة تعتبر من أصعب النقاط التي واجهتنا خلال النقاشات التي خضناها, و ما ورد بنص القانون ما هو إلا توصيف حتى يحظى العضو بالقبول.

بالنسبة إلى الإمتيازات التي ستقدمها اللجنة للمؤسسات, هذا الأمر بمثابة الاستثمار في الأفكار المبدعة من طرف الدولة.

لقد تعمدنا إدراج شتى التفاصيل المنظمة للمؤسسات في نفس النص القانوني تلافيا لبطئ الإجراءات التي يقتضيها إصدار القوانين.

الشباب الذي يشمر عن ساعده ليعمل سيجد الدولة إلى جانبه.

نعمان العش:

الإشكال أنه تم المصادقة على بعث المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية خلال المجلس الوزاري, فكيف لمجلس وزاري ان يحدد استراتيجيات الدولة التي تمس من السيادة الوطنية و الحال أن تمثيليته منقوصة بل هي معرضة لتضارب مصالح ؟

رد الوزير :

قدرتنا صلب الوزارة محدودة في علاقة بقيادة مشاريع التحوّل الرقمي ولذلك وجب إحداث وكالة للإشراف على هذا المشروع

سامية عبو :

 ما هي أسباب إعفاء مدير المركز الوطني للإعلامية ؟

هناك العديد من المسؤولين داخل الوزارة, و الوزير هو من يتحمل المسؤولية نيابة عنهم.

لا يحق للنائب محاسبة الوزير على ممارسته لصلاحياته .

معيار اختيار المسؤولين صلب الوزارة هو الكفاءة و ليس التعليمات.

 

و بعد مناوشات حاصلة بين سامية عبو و نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو بسبب طول مداخلة النائبة, رفعت الجلسة على الساعة 17:30.