loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'artisanat
  2. directeur général des impôts
  3. directeur général de la douane

 

à propos du projet de loi N°30/2018 relatif au registre national des institutions

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 16:20
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 66.67%

في اطار مواصلة جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات، انطلقت جلسة الاستماع المخصصة الى نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،  مدير عام الأداءات بوزارة المالية ومدير عام الديوانة على الساعة العاشرة صباحا بحضور10 نواب من أعضاء اللجنة.

[ممثلي  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية]

نريد أن نشكر اللجنة على الاستماع الينا عكس الطرف الحكومي الذي لم يأخذ رأينا في قانون بمثل هذه الأهمية.

نحن نرحب بأي مبادرة تهدف الى ضمان الشفافية، لكن لا بد من هذه الشفافية أن تكون كاملة وتضم مكونات الاقتصاد المنظم والموازي على حد السواء.

لم نفهم ادراج الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات.

نطلب أن يكون الجانب الردعي حاضرا بقوة. 

مشروع القانون فيه تبذير كبير للأموال العمومية وتضييع للوقت لاته يمكن للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الاضطلاع بمهمة مسك وادارة السجل الوطني للمؤسسات دون الحاجة الى خلق هيكل عمومي جديد.

[مدير السجل التجاري]

 السجل التجاري لديه 3 مهمات رئيسية :

 - تسجيل المؤسسات واعطاءها صفة التاجر.

 - الاشهار ضمانا للشفافية المالية.

- حفظ ذاكرة المؤسسة.

مشروع القانون يهدف الى تحسن مناخ الأعمال اضافة الى مكافحة التهرب الجبائي وتكريس الشفافية.

حاليا تونس مصنفة 103 عالميا في مجال خلق المؤسسات ب9 اجراءات ومعدل 11 يوما لانشاء مؤسسةخلف المغرب (مرتبة 40) ومصر (مرتبة 39).

يهدف مشروع القانون الى التقليص في مدة وكلفة و عدد اجراءات انشاء المؤسسات. 


[المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ]

منظومة السجلّ التجاري الحال تتكون من سجلنت محلية موجودة في المحاكم والسجلات المحيو تهدف إلى ترسيم الشركات

جمع بيانات ونسخة ثانية من الوثائق والباينات ووضعها على ذمة العموم 

وهو لا يتدخّل في إحداث المؤسسة وإنما 

الاشهار 

 مدير السجل التجاري 

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

[تدخلات النواب]

جميلة الجويني (النهضة):

ماهي علاقة الملكية الصناعية بالمواصفات ؟
صفية خلفي (النهضة):

استنكرتم ادراج الجمعيات في السجل التجاري، في حين أن من بين أهداف المشروع هو التصدي للتهرب الضريبي وهناك جمعيات تنموية تتمتع بتمويلات طائلة تذهب الى غير مكانها. 

ليليا يونس كسيبي (غير منتمية):
ماهي الآليات القانونية التي يمكن أن تضمن حسن تنفيذ هذا القانون ؟

الهادي صولة (النهضة):

كيف يمكن تقصير اجراءات بعث المؤسسات ؟ 

لم أستمع الى اقتراحات من قبلكم لتضييق الخناف على التجارة الموازبة؟

[اجابة ممثلي الاتحاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ]

نعتبر الاقتصاد الموازي أكبر خطر على بلادنا.
لا بد أولا من اصدار المعرف الوحبد، وتعميم ضريبة الأداء على القيمة المضافة،  اضافة الى عدم فرض أي ضريبة على البضائع المصنعة في تونس والتي لا بوحد مثيل لها في السوق المحلية.

[ممثل الادارة العامة للآداءات]

يهدف هذا المشروع الى تنفية مناخ الأعمال والمعايير الدولية والحد من تفشي الاقتصاد الموازي.

وزارة العدل أخذت بجل ملاحظات وزارة المالية.

سيمكن هذا المشروع من تمكين مصالح الوزارة من معلومات موثوقة لتحقيق العدالة الجبائية.

لا بد من  دخول مؤسسة المركز الوطني للسجل الوطني للمؤسسات حيز العمل بداية سنة2019.
لا بد من اصدار النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون ضمانا لحسن تنفيذه ونجاعته.

من الضروري توحيد مفهوم المستفيد الوحيد من خلال اعتماد التعريف الوارد بمشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال المعروض حاليا على المجلس.

[ممثل الادارة العامة للديوانة ]

 

أهمية المعطيات التي سيقع الحصول عليها في اطار التشبيك بين مختلف الادارات. 

الفصل 63 الذي نص على معاينة المخالفات : الصيغة الجديدة أعوان مصالح الجباية، في حين أن النسخة القديمة كانت أعوان الديوانة. 

لا يوجد أي تنصيص على وكيل الشركة كممثل قانوني للشركة صلب مشروع القانون.

 

تم رفع الجلسة على الساعة الواحدة بعد الظهر.