loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre du transport pour la discussion de la visite au Port de Rades 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 13:30
Heures de retards 40mn
Taux de présence 60%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:10 بحضور 5 نواب و وزير النقل و الوفد المرافق له، و لدى افتتاحه للجلسة قال عبد اللطيف المكي أنّ العديد من الجهات حذّرت اللجنة من الدّهاب إلى ميناء رادس دون الإستعداد إلى الزيارة و دون الحرص على التغيير و أقرّ أنّ اللجنة قرّرت أن يكون هذا الموضوع موضوع السنة، و قال أنّه لدى الزيارة تمّت عدّة لقاءات فهم منها الكثير مما قيل و مما لم يقل ، و قال أنّ الملفّات واضحة و موجودة و لا يجب اللف و الدّوران حولها بل التوغّل فيها، 

[كلمة وزير النقل]

  • ما يغيب على البعض هو أنّ وزارة النقل وزارة أمنيّة غير معلنة ،  
  • أذكّر أنّ اشكاليّة ميناء رادس هي تراجع الخدمات المينائيّة منذ سنوات، 
  • عدّة أطراف متداخلة في ميناء رادس مما يجعل التدخّل معقّد،
  • السلبيّات المتراكمة سببها ضعف كبير في الحوكمة و انعدام الشفافيّة و انتداب عدد كبير من العملة في ضرف قياسي دون اعتماد الوضع المالي للشركة و دون اعتبار الكفاءة، 
  • الاشكال الأساسي في الميناء هو غياب التنسيق و هو ما أدّى إلى التفصّي من المسؤوليّة، 
  • برزت عدّت ظواهر كظاهرة الاتجار بالبشر و التهريب تفاقمت لعدم الوقاية منها و لاستعمال المرافق العموميّة في بعض الأحيان كوسيلة للمخالفة، 
  • تمّ ارساء منظومة بتركيز قاعة عمليّات مركزيّة و فرعيّة للمتابعة الشديدة للميناء، 
  • للأسف لم تتمّ السيطرة على الترهّم في الخدمات لكن في الأشهر القادمة سننتهي من عدّة اجراءات لتحسين الخدمات، 

[المنظومة الأمنيّة بالموانئ البحريّة للتجارة التونسيّة]

  • وقع تحيين اللجنة الوطنيّة لتقييم أمن الموانئ و النقل البري للقيام بزيارات سنويّة للمرافق المينائيّة و للقيام بالعديد من الإجراءات، 
  • تمّ ارساء تجهيزات عدّة على غرار شاحنات الكشف بالأشعّة و آلات الكشف على المتفجّرات، و منظومة مراقبة بالكاميرا بميناء رادس، 
  • جهاز خفر السواحل الأمريكي يقوم بزيارات سنويّة للموانئ التونسيّة و أبدى ملاحظات إيجابيّة، 
  • 1600 علبة سجائر وقع تهريبها سنة 2017 و 644 سنة 2018، 
  • طلبنا اعتماد المعايير الدّوليّة في التفتيش من قبل السلطات الفرنسيّة ووقع الاعتذار عن الطريقة المهينة التي تمّ بها التفتيش، 
  • تمّ اعتماد بطاقات الاعلام العاجل من خلال مراسلات إلى الشركة التونسيّة للملاحة، 
  • تمّ الطرد لمدّة 45 يوم لستة أعوان و فسخ عقد عونين بعد إثبات تلبسّهم،
  • سنعزّز اجراءات حماية اصور لمكافحة ضاهرة "الحرقة" ،
  • سيتمّ تأمين جميع المداخل البريّة و البحريّة للموانئ في غضون 6 أشهر، 

[النقاش العام]

عبد اللطيف المكّي (حركة النهضة)
يوجد ملاحظة واضحة أنّه يوجد خلل بشري ، لو توقّف الكلّ عن المخالفة و التهريب لتحسّن الوضع، لذا أتساءل عن توقيت الإستثمار في الطاقات البشريّة و توعيّتهم و تحسين الإطار الإجتماعي، 
يجب أن يتّخذ قرار سياسي حازم في ما يخصّ STAM هل سيتمّ خوصصتها؟ هل سيتمّ اصلاحها و تحسيين مردوديّة العملة فيها؟ 
البرلمان يمكن أن يوفّر لكم وعاء تشريعي ليعينكم في التصرّف في المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين، 

 توفيق الجملي (الولاء للوطن) 
حجم القروض التي صادقنا عنها كبير جدّا و أحد أسبابها التعطيل الواقع في ميناء رادس، 
تمّ مدّمنا بكلّ النقائص و لم يتمّ التغطية عليها من قبل كلّ المسؤولين لدى زيارتنا، لكن الكلّ يقول بأنّ "لا حيلة له"، 
لا يمكن التعرّف على ميناء رادس إلّا بالبقاء في مقاهي رادس، إذ يمكنك إشتراء كلّ ما تريد هناك، 
يجب أن توجد الإرادة قبل كلّ شيئ للتغيير، و التغيير يبدأ بالعنصر البشري، 
الأمنيين و الديوانيين هم المسؤولين عن الفساد، و يجب الرّدع، 
ألا يوجد منافس للشركة التونسيّة للشحن و الترصيف؟ 

علي بنور (غير منتم) 
مشكلة ميناء رادس هي السرقة و الشركة التونسيّة للتشحين و الترصيف، لذا يجب وضعها على المحكّ، و هي الشركة الوحيدة التي لا تقدّم أرقام و إحصائيّات، 
ألا يمكن إنشاء شركة أخرى أو فتح باب المنافسة؟ أهي دولة وسط الدّولة؟ هذه الشركة تتكلّف على الإقتصاد الوطني أكثر من 600 مليون دينار، 
لماذا تدخل السيّارات للميناء؟ لمذا لا يتمّ انشاء مأوى خارجي؟ 
أنا لست مع العلاج الناعم لكن مع العلاج القويّ و الشديد، 
أرقامكم غير صحيحة و السرقة أعظم بكثير من هذا، 
ماذا فعلتم في 4500 بطاقة دخول ؟ لمذا هذا العدد الكبير الذي له أن يشجّع على السرقة؟ 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)
يوجد مقاومة للإصلاح أمام الرّغبة و الإستراتيجيّة و المنظومات العديدة، و يعود هذا للمصالح المترابطة، لذا يجب أخذ هذه المصالح بعين الإعتبار، و هذه ليست مسؤوليّة وزارة النقل بمفردها بل مهمّة الحكومة و يجب أن يطرح الموضوع على طاولتها و ضمن أولويّاتها، 
لا اختلاف حول أساسيّة العنصر البشري للإصلاح، لطن يوجد أيضا نقس في منظومات المراقبة الإلكترونيّة، 
يوجد منطقة خطرة في الميناء نظرا للمواد التي تحتويها، و لا يوجد بوادر تأمين العملة من المنطقة، 
يوجد "تابو" إسمه "الستام" يجب أن يزاح، و يجب أن تكون جزءا من الحلّ، 

محمد جلال غديرة (نداء تونس)
يوجد خلل في عمق منظومة العمل أدّى لكلّ هذه التجاوزات و الإخلالات، إذ لا يوجد جهاز يعنى بالتتبّعات للجرائم و ضبطها داخل الميناء، 
سبق أن أكّدتم أنّ المشكل هو بالأساس في الحوكمة، لذا ما أقترح هو، إحداث منطقة شرطة أو حرس مسؤولة عن الجرائم و المخالفات في الميناء، أو تكليف شركة خاصّة بذلك، 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)
يوجد بعض المؤشّرات الإيجابيّة التي يمكن أن تبيّن الإرادة الحقيقيّة للشركة من قبيل إخلاء الميناء في 24 ساعة و إعادة تعميره في 24 ساعة، و هو ما يؤكّد أنّنا قادرين على المستحيل، 
كان يجب تتبّع توصيات لجنة الأمن و الدّفاع، و أهمّها النظر في 4700 رخصة دخول و عدم تفتيش و مراقبة سيارات العملة الخاصّة، و منع دخول الدرّاجات الناريّة، 
الخطايا تدفع بالعملة الصّعبة و على الكلّ معرفة ذلك، 

سماح بوحوال (نداء تونس)
على ما يبدو يوجد فراغ و خلل تشريعي يعطّل و يكبّل الوزارة، 
أدعوكم إلى القيام بحوار إجتماعي مع النقابات، 

عماد الدايمي ( الكتلة الديمقراطيّة) 
المنظومة الوطنيّة لحماية أمن الموانئ ضعيفة جدّا إذ يرأسها مستشار بوزارة الماليّة و هي عرضة لتضارب مصالح كبير، و لا يوجد ضمان بأنّها لا تخفي المشاكل الأمنيّة،  
هذه المنظومة يجب أن يترأسها مسؤول أمني كبير و أن تكون لها استراتيجيّة سياديّة واضحة، 
لا يمكن أن تطمئن هذه اللجنة على أمن الموانئ، 

الخنساء بن حراث (نداء تونس)
لا يوجد من لديه اليد على ميناء رادس إذ كلّ يتدخّل في مجال تدخّله، و أوّل هؤلاء الشركة الوطنيّة للتشحين و الترصيف، 
الشركات الحاملة كوّنت لوبي كبير كان له دور في الأوضاع الحاليّة للميناء، 

عبد اللطيف المكّي (رئيس اللجنة) 
هل من الممكن القيام بعدّة إجراءات على غرار تسليم الجانب الأمني للميناء إلى سلك آخر، الشرطة العسكريّة مثلا؟
هل يوجد مشروع في ما يخصّ لإصلاح الشركة التونسيّة للشحن و الترصيف؟ إذ يمكن التخلّي عن جانب الحراسة الموكّل لها، 
أقترح إعلامنا بمجلس الأمن و الدّفاع و دعوتنا بصفة دوريّة و الإلتزام به، 
هل نضع لجنة مشتركة لمتابعة المؤشّرات؟ 

[إجابة وزير النقل]

  • العديد من المواني تعاني صعوبات عدّة و تستحقّ الإهتمام، 
  • أتفاعل مع كلّ التوصيّات في التقرير الأوّلي الذي قدّمتموه، 
  • أكّدنا على إطلاعكم بكلّ السلبيات من قبل المسؤولين و الأعوان، 
  • الإشكال هو التصريح و الستام ليست فقط المسؤولة عنه، 
  • الرشوة موجودة و لا يوجد ميناء لا يحتوي الرشوة مقنّنة أو غير مقنّنة، 
  • يوجد أطراف مستاءة من نوعيّة الخدمات في ميناء رادس و هم منظمتا الأعراف، 
  • المجلس الوطني لسلامة الموانئ سينعقد في جويلية و سيتمّ دعوتكم، 
  • يوجد هيكلة في الميناء تجعل من الصّعب التنفيذ إذ أنّ السلطة لدى ديوان الموانئ، 
  • لا يوجد نيّة للتفويت في ميناء رادس، بل يمكن الدّهاب في الشراكة بين القطاع العام و الخاص و سنبدأ بالرصيفين 8 و 9 ، 
  • لا يوجد دخول خاصّة لكن السيّارات الإداريّة فقط و يوجد توصيّات بتفتيش كلّ السّيارات و لكن لنرجسيّة ما لذى بعض الأمنيين لا يتمّ تفتيش سيّاراتهم، 
  • سيتمّ في مرحلة مقبلة تقديم مشروع قانون لاختصار الإجراءات الرّدعيّة و تشديد العقاب و اعطاء أكثر صلوحيّات للسلط المتواجدة في الميناء، 
  • في ما يخصّ اللجنة الإستشاريّة، تمّ إقرارها كذراع تنفيدي للمجلس و أغلب إطاراتها أمنيين، و عوّلنا على إطار كفء في المسائل الأمنيّة و متشبّع بكلّ ما له علاقة بالنقل، و طلبنا إلحاق 4 إطارات أمنيّة من وزير الدّاخليّة لشركات تابعة للوزارة، 
  • الشركات المسؤولة على الشحن  الترصيف تسند لها مسؤوليّة الحراسة حسب المعايير الدّوليّة لكن يمكن أن تكلّف شركات خاصّة بذلك، 
  • يوجد 1900 شارة دخول ليس 4500 و لا نوافق على كلّ مطالب الشارات، في انتظار تركيز المنظومة الإلكترونيّة، 
  • سجّلنا اقتراحكم في اقتراح ارساء الشرطة العسكريّة في الميناء، 
  • يوجد فرقة الشرطة العدليّة التي تباشر في الميناء و يمكن تعزيزها، 

رفعت الجلسة على الساعة 13:30 بحضور 7 نواب،