[جلسة عامة مخصصة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية]
افتحت الجلسة العامة على الساعة 11:00 برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب و بحضور 146 نائب
محمد الناصر (رئيس المجلس) :
لجنة الانتخابية تكفلت بفرز الملفات وجمع الاترشحات و التثبت من الشروط المطلوبة وصادقا على تقريرها النهائي حول ترشحات الكتل النيابية للمحكمة الدستورية
وستقوم الجلسة اليوم بانتخاب03 اعضاء من المختصين من القانون و مترشح من غير في القانون
نقطة نظام//غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :
لابّد من توضيح عملية التصويت لا شيء يمنع من التصويت على مترشح وحيد او اثنين من المختصين في القانون اي انه ليس بالضرورة اختيار 03 مترشحين
رياض جعيدان (آفاق تونس) :
من اهم المؤسسات الدستورية ومن غير المعقول لدينا قائمة اسمية دون تقديم الجذاذات الشخصية للمترشحين و لما حضور المترشحين في الجلسة العامة
إثر ذلك انطلقت عملية التصويت ثم الفرز ليتم الإعلان عن النتائج بعد ذلك وكانت كالآتي :
العياشي الهمامي : 96 صوت
روضة الورسيغني : 98
سناء بن عاشور : 60
سليم اللغماني : 71
الزهير بن تنفوس : 48
نجوى الملولي : 38
عبد اللطيف البوعزيزي : 87
شكري المبخوت : 72
لم يحصل أحد المترشحين على أغلبية الثلثين مما يقتضي إجراء دورة ثانية للتصويت على الساعة 15:30
إثر ذلك تم رفع الجلسة دون أي إعلام على أن تستأنف أعمالها يوم 14 مارس 2018