loading...
Marsad Majles

Plénière

13 mars 2018
  • Examen des projets de lois:
  1. projet de loi N°83/2017 portant approbation de la convention de prêt conclue le 27 juillet 2017 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Fonds saoudien de développement pour la contribution au financement du projet de «réalisation et d’équipement de deux hôpitaux, catégorie « b », à El Jem et Sbiba »
  2. projet de loi N°06/2018 portant approbation de la convention de prêt conclue le 16 Novembre 2017 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet « de réalisation et d'équipement de quatre hôpitaux régionaux, Type «B» »

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 13:50
Heures de retards 2h
Taux de présence 79.72%

[جلسة عامة مخصصة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية] 

افتحت الجلسة العامة على الساعة 11:00 برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب و بحضور  146 نائب

محمد الناصر (رئيس المجلس) :

لجنة الانتخابية تكفلت بفرز الملفات وجمع الاترشحات و التثبت من الشروط المطلوبة وصادقا على تقريرها النهائي حول ترشحات الكتل النيابية للمحكمة الدستورية

وستقوم الجلسة اليوم بانتخاب03 اعضاء من المختصين من القانون و مترشح من غير في القانون 

نقطة نظام//غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

لابّد من توضيح عملية التصويت لا شيء يمنع من التصويت على مترشح وحيد او اثنين من المختصين في القانون اي انه ليس بالضرورة اختيار  03 مترشحين 

رياض جعيدان (آفاق تونس) :

من اهم المؤسسات الدستورية ومن غير المعقول لدينا قائمة اسمية دون تقديم الجذاذات الشخصية للمترشحين و لما حضور المترشحين في الجلسة العامة  

إثر ذلك انطلقت عملية التصويت ثم الفرز ليتم الإعلان عن النتائج بعد ذلك وكانت كالآتي : 

  • عدد الأصوات المصرح بها : 173 صوت
  • عدد البطاقات الملغاة : 3
  • عدد الأوراق البيضاء : 2
  • نتائج التصويت :

العياشي الهمامي : 96 صوت

روضة الورسيغني : 98 

سناء بن عاشور : 60 

سليم اللغماني : 71

الزهير بن تنفوس : 48

نجوى الملولي : 38

عبد اللطيف البوعزيزي : 87

شكري المبخوت : 72

 لم يحصل أحد المترشحين على أغلبية الثلثين مما يقتضي إجراء دورة ثانية للتصويت على الساعة 15:30

 إثر ذلك تم رفع الجلسة دون أي إعلام على أن تستأنف أعمالها يوم 14 مارس 2018