إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و عشر دقائق بعد تأخير بأكثر من ساعة منذ البداية المحددة للجلسة،
للإطلاع على نشرية الجلسة السابقة للنظر في مشروعي القانون
المنصف السلامي (نداء تونس)
تعذّر لنا الإستماع إلى وزير الصّحّة لذا أقترح إدراج الملاحظات التي قمنا بها في جلستنا السابقة في التقرير، و قد تمحورت ملاحظاتنا خاصّة على الإطار الطبي الذي ستؤثث به هذه المستشفيات نظرا للمغادرة الكبيرة للأطباء إلى خارج تونس، كما إقترحت القيام بنموذج موحّد للمستشفيات الجهويّة للتقليل من الفساد و لتحسين جودة الإستثمار،سامي الفطناسي (حركة النهضة)
جلسة الإستماع مع الوزير لا تزال قائمة و ستبلّغ له كلّ الأسئلة و ستمّ الإجابة عنها، لكنّه طلب التسريع بالمصادقة على هته القروض،طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
طلب الإستماع جاء لتسجيل ما قدّمه الوزير و ما لديه من تقييم إنجاز المستشفيات السابقة،ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
تحدّثنا مليّا على هذه القروض، لكن الإشكال هو الطريقة و الحوكمة في إنجاز هذه المستشفيات،
أؤكّد على ضرورة الإستماع إلى الوزير حول هذا و حول إضراب الأطباء الشبان ووضعيّتهم،نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
لا موجب لهذه الجلسة دون الإستماع إلى الوزير، نعيد اليوم طرح اللاحظات و التساؤلات ذاتها التي تمّ طرحها في الجلسة الفارطة،الهادي بن براهم (حركة النهضة)
التساؤلات الموجودة ليست متعلّقة بالأساس بهته المشاريع بل بالأطار الطبي و مشاكل الأطباء الطبان، لذا ألرى أنّه من الضروري المصادقة على هذه القروض للتعجيل في إنشاء هذه المستشفيات ثمّ الإستماع في جلسة مقبلة إلى الوزير،محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لا يجب أن ننسى أننا لجنة الماليّة لا لجنة الصحّة أو الشؤون الإجتماعيّة،
على أي أساس تمّ إختيار الأولويّات في ما يخصّ إنتقاء المعتمديّات المنتفعة،علي العريّض (حركة النهضة)
أدعو على المصادقة في هذه الجلسة على القرضين و التعجيل في بناء المستشفيات،محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أطالب الإطلاع على الأمر الحكومي أو الإتفاق المبرم بين الطرفين للإنجاز قبل التصويت على القرض في الجلسة العامة،التصويت على مشروع القانون عدد 2017/86
- مع 7
- ضد 0
- محتفظ 4 ( محمد الفاضل بن عمران ، ألفة السكري ، ريم محجوب ، ليلى الحمروني )
التصويت على مشروع القانون عدد 2018/06
- مع 7
- ضد 0
- محتفظ 3 (محمد الفاضل بن عمران ، ألفة السكري ، ريم محجوب ، ليلى الحمروني )
تمّ الإتفاق على الإستماع إلى وزير التجهيز في ما يخصّ الإتفاقيّات 82/2017 84/2017 و رفعت الجلسة على الساعة 11:30 بحضور 9 نوّاب،