loading...
Marsad Majles

Plénière

13 février 2018
  • Examen des projets de lois suivants:
  1. projet de loi organique N°64/2017 portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne à la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international
  2. projet de loi organique N°70/2017 portant approbation de l'accord dans le domaine du Transport International Routier de Personnes et de Marchandises entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de le République Italienne
  3. projet de loi organique N°73/2017 portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à l'amendement de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
  4. projet de loi N° 95/2017 portant approbation de l’Accord de Prêt conclu entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement relatif au financement du projet d’Inclusion Economique des Jeunes (Moubadiroun)

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 21:25
Heures de retards 2h 5mn
Taux de présence 80.18%

إنطلقت أعمال الجلسة العامّة برئاسة عبد الفتاح مورو على الساعة العاشرة و النصف صباحا و في كلمته الإفتتاحيّة تلى رئيس المجلس جدول أعمال اليوم،

نقطة نظام / رياض جعيدان 
الفصل 146 ينظم مسألة إلقاء الأسئلة الشفاهيّة، سبق أن عبّرت على معارضتي لخيار الأسألة الشفاهيّة يوم السبت، جلاسات الأسئلة الشفاهيّة أصبح فيها إهدار كبير للمال العام و مسّ لصورة المجلس، كان بالإمكان أن تكون الأسئلة في بداية الجلسات العامّة، 

نقطة نظام / هاجر بالشيخ أحمد
أظمّ صوتي إلى الزميل رياض جعيدان، و أريد أن أعبّر على إستيائي للخطّة الإتصاليّة لموقع المجلس و غياب ردّه على الهجمات التي يتعرّض لها النواب، 
الإتصال السياسي علم و ليس صحافة، 

و ذكّر رئيس المجلس بأحكام الفصل 117  من النظام الداخلي و أنّ التدخّلات السابقة لا يمكن أن تعتبر نقاط نظام إذ لم تتصّل إتصالا مباشرا بجدول الأعمال المتّفق عليه، 

نقطة نظام / عمار عمروسيه
 لا قيمة للنظام الداخلي أمام أمّ القضايا قضيّة فلسطين، ما حدث يوم الجمعة فضيحة، أحمّل مسؤوليّة قبر المبادرة التشريعيّة لرئيس المجلس، المشروع لم يوضع في موقع المجلس و لم يتمّ مراسلة النواب و مراسلة الوزارات، 
هذا عار على الإئتلاف الحاكم، مبارك عليكم الكيان الهيوني، حجّو إليه إن أردتم، 

نقطة نظام / حسونه ناصفي 
نريد توضيح عن سبب عدم نشر قرار سدّ الشغور لهيئة الإنتخابات، هل يوجد سبب لهذا ؟ 

نقطة نظام / نور الدين البحيري
أريد التذكير أنّ الأستاذ عدنان الحاجي متغيّب على الجلسة لإعتداء تعرّض له، أريد التعبير بإسم كتلة حركة النهضة بكلّ التضامن مع زميلنا و التعاطف معه و أطالب مكتب المجلس بالوقوف إلى جانب الزميل و إتخاذ الإجراءات اللازمة، 

نقطة نظام / أحمد الصديق
في ما يتعلّق بسير عمل هذه الجلسة، 3 قوانين أساسيّة متعلّقة بالنقل دون أن يحظر وزير النقل، 

نقطة نظام / ماهر المذيوب
أهمّ جسر للديمقراطيّة في المجلس هي الإعلام و التغطية الإعلاميّة، أطالب إيقاف الغرف السوداء لمنع وصول صوت النواب للشعب ، 

نقطة نظام / سامية عبو 
الإلتفاف الذي وقع على مشروع تجريم التطبيع هو غير قانوني، كفانا مسرحيّة و مزايدة، 

نقطة نظام / سالم لبيض 
 كلّ القوى تتحدّث على شبكة جواسيس تورّطت فيها قوى إعلاميّة و حزبيّة و سياسيّة، كلّ الأطراف تحدّثت عنها إلا المجلس، يجب أن يتحرّك هذا المجلس و في سكوته خطورة، 

[النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/64 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي] 

سارة رجب (كاتبة الدولة لدى وزير النقل) 
تعذر على الوزير الحضور لتواجده في الخارج 

تمّ تلاوة تقرير لجنة الفلاحة بخصوص مشروع القانون 

[النقاش العام]

ماهر المذيوب (حركة النهضة)
وضع الناقلة الجوّيّة التونسيّة لا يشرّف، كلّ شركات النقل الجويّة العالميّة خاسرة لكن ما وصلت له الخطوط الوطنيّة التونسيّة أصبح يهدّد الأمن الوطني، من غير المعقول أن تتعطّل رحلة لأكثر من تسع ساعات، 
100000 مواطن في الخليج العربي و يوجد حركيّة مع الخليج العربي، لذا لما لا نستعيد خطّ الرياض؟ 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبيّة)
إنضمام تونس لهذه الإتفاقيّة هام جدّا خاصّة لدى تعرّض المسافرين لأضرار، 
الخطوط التونسيّة بصمة و هويّة لتونس، و أصبح الإرتقاء بها و تحسيين وضعيّتها عاجل جدّا، 
ما هي سياسة الوزارة في تدعيم الأسطول الجوي للشركة و ما هي المردوديّة التجاريّة و الإقتصاديّة للخطوط الطويلة المزمع إحداثها؟ 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
الجميع متفق على سوء الخدمات في الناقلة الوطنية وسرقة الأمتعة.
هناك تخوف أن صرف التعويضات التي ينص عليها مشروع قذ أعلمنا ان االإستشارات في خصوصه قد انتهت.

رياض جغيدان (آفاق تونس)
أثمن عمل اللجنة في ترجمة نص الإتفاقية إلى العربية.
هذه الإتفاقية ستكون مربحة للناقلة الوطنية وللإقتصاد الوطني عموما.
لابد من التسريع في تفعيل أحكام الإتفاقية عدد 64-2017 في شكل دليل إجراءات

 أحمد لعماري (حركة النهضة)
هناك تخوف من الوعود في خصوص الناقلة البحرية من جهة جرجيس.
بالنسبة للناقلة البحرية عشت 12 ساعة تأخير وهذا الأمر مؤسف.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
أدعو الزملاء إلى المصادقة على هذه الإتفاقية ولكن هي ستحمل الناقلة الوطنية مسؤولية حماية أمتغة المسافرين وهذا يستوجب علينا إستباق الإشكاليات التي ستتولد عن الإتفاقية خاصة في مسألة التعويضات

 شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) 
نتساءل عن حجم الدعم الذي يقدّمه التونسيون للناقلة التونسية في ظل الإخلالات الغديدة التي تقوم بها؟ 

دليلة الببة (حركة النهضة) 
هذه الإتفاقيّة ستوفّر أكثر حقوقا للمسافر و خدمات عصريّة للمسافر و تعوضات للمتضرّر، 
القاصي و الداني يتحدّث على سرقات مطار تونس قرطاج، 
أتمنى أنّ تصبح تونس الجويّة مثالا للمعايير، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
لا مشكل لدينا في الجبهة الشعبيّة في أن نصوّت عليه خاصّة و أنّه سيحسّن من مستوى النقل الجوي التونسي،
سؤالي الآن يتعلّق بالتقل الجوّي الدّاخلي، إذ لا يخفى عل أحد أنّ  الوضعيّة أكثر من كارثيّة، 

رضا الزغندي (نداء تونس)
مهدي بالخاوي طفل ذو 11 سنة وجد مشنوقا في غرفته نتيجة للألعاب الإلكترونيّة، 
هل لناقل الجوّي مستعدّة للتبعات الماليّة للإنظمام لمثل هذه الإتفاقيّات؟ 

[ردّ كاتبة الدّولة لدى وزير النقل]

  • للنقل الجوّي صبغة دوليّة بإمتياز و هو ما جعل تغطيته بعدّة إتفاقيّات على غرار إتفاقيّة شيكاغو،
  • تعمل تونس على مواكبة التعديلات و الإضافات على مستوى الإتفاقيّات، 
  • هذه الإتفاقيّة توفّر نظاما موحّدا و عصريّا و دوليّا و أصبحت المصادقة عليها مؤكّدة مع قروب المصادقة على الإتفاقيّة الأورومتوسّطيّة التي تستوجب تقريب تشريعي، 
  • ما تقدّم به النواب حول وضعيّة التونسيّة صحيح، 
  • منذ 2013 تمّ صياغة برنامج إعادة هيكلة للخطوط التونسيّة لتحسين الخدمات و تحسين إنتاجيّة الطائرات و الأعوان ،
  • إقتنت الشركة 8 طائرات من أصل 13 طائرة في مخطط الأسطول منها 5 طائرات كبيرة، مما له أن يمكّن من تحسين خدمات الشركة و تقليص التأخّر في الرحلات، 
  • ظاهرة سرقة الأمتعة في تقلّص نظرا للإجراءات التي تمّ إتخاذها في هذا الشأن، 
  • تمّ إغلاق خط دبي و الكويت نظرا لعدم وجود المردوديّة، و إذا وجدت السوق لإعادة الفتح سنعيد فتح هذه الخطوط،
  • تونس الجويّة لها 8 خطوط لإفريقية و يوجد في البرنامج 10 خطوط أخرى، 
  • قرار تحويل المدرج العسكري برمادة لمطار مدني تدرسه لجنة مختصّة بذلك، 
  • لا وجود لأي نية لمراجعة تسعيرة السفر على الخط الجوي الرابط بين تونس وتوزر، 
  • يوجد برنامج لتنشيط الخطوط الجوية الداخلية رغم وجود بعض الصعوبات من بينها عدم خلاص بعض المطارات الداخلية للأداءات إلى ديوان الطيران المدني والمطارات، 

المرور إلى التصويت على مشروع القانون 

التصويت على العنوان 

  • مع 135
  • ضد 0
  • محتفظ 0

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 135
  • ضد 0
  • محتفظ 1

التصويت على مشروع القانون برمّته 

  • مع 133
  • ضد 0
  • محتفظ 2

 [مشروع القانون الأساسي عدد 2017/70 المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات]

 شفيق العيادي (الجبهة الشعبيّة)
إبحثوا في مآل الحجم الكبير للإستثمارات الحديديّة و على مستوى النقل الجوّي، 
مطار صفاقس هو المطار الوحيد الذي شهد إنخفاض ب30%، 

عماد الدايمي (الكتلة الوطنيّة)
مشروع القانون هذا يطرح العديد من الإشكالات، إذ لا تجمعنا حدود بريّة مع إيطاليا رغم أنّ هذه الإتفاقيّة تخصّ النقل البرّي، 
أخشى أن تكون أهداف هذه الإتفاقيّة هي فقط تسيير تنقّل العربات الإطاليّة إلى القطر الليبي لغايات أخرى، 
أخشى أن يتمّ الإضرار بالناقلات الوطنيّة البريّة من خلال هذه الإتفاقية، 

ياسين العياري (غير منتم)
أسعار التذاكر إلى ألمانيا مقارنة بدول أوروبيا أخرى مشطّة جدّا، خاصّة بالنسبة للطلبة و يجب التفكير في التخفيض إلى الطلبة و من لديه حالة وفاة، 

 [ردّ كاتبة الدّولة لدى وزير النقل]

  • 34 إتفاقيّات وقّعت مع دول عدّة في ما يخصّ النقل الدّولي عبر الطرقات، 
  • الإتفاقيّة المعروضة ليوم هي توسيع مجال لإتفاقيّة الموقّعة سنة 1990،
  • 15000 ترخيص إيطالي و ترخيص جولان عربات تونسي يمضون من قبل الدّولتين كلّ شهر نوفمبر،
  • تعرف شركة تونس الجويّة الدّاخليّة تعرف عدّة صعوبات، هذه الشركة تملك 3 طائرات فقط و أسطولها متقادم جدّا، 

المرور للتصويت على مشروع القانون

 التصويت على العنوان 

  • مع 110
  • ضد 1
  • محتفظ 1
التصويت على الفصل الوحيد 
  • مع 98 + 5 يدويا
  • ضد 1
  • محتفظ 12 

لم يتمّ الإعلان فورا على نتائج التصويت برفع الأيدي و طالب عبد الفتاح مورو رئيس المجلس في حين طالب كلّ من نعمان العشو شفيق العيادي و هيكل بلقاسم بإعطاء نتائج التصويت، 
تمّ رفع الجلسة ل5 دقائق لعقد مكتب مجلس مع رؤساء الكتل، 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)
تكرّرت محاولات منع المعارضة عن الحديث عن التجاوزات خاصّة في ما يتعلّق بخروقات النظام الدّاخلي، تمّ منعنا من أخذ نقاط نظام و تمّت محاولة الإلتفاف عن التصويت، 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
ما وقع هو فضيحة بكلّ معنى الكلمة، و كان بالأحرى دعوة اللجنة المجتمعة قبل التصويت، 

الزهير الرجبي (حركة النهضة)
يوجد تعديلان سيتمّ إضفاءهما على العنوان و نصّ الفصل الوحيد من قبل جهة المبادرة، 

نقطة نظام / الحبيب خضر
لا يمكن التصويت على العنوان المصوّت عليه قبل المصادقة على التعديل الحاصل على الفصل، 

نقطة نظام / سامية عبو
الموافقة على فصل لا تقتضي تعديل العنوان، لماذا تعودون للعنوان، يمكن إضافة فاصل أو نقطة للفصل الذي لم تتم المصادقة عليه، 
هذا إخراج لتغطية ضعف الإئتلاف الحاكم، 

التصويت على إضافة فصل جديد

  • مع 121
  • ضد 6
  • محتفظ 11

التصويت على تعديل العنوان

  • مع 120
  • ضد 11
  • محتفظ 5

التصويت على العنوان معدّلا 

  • مع 120
  • ضد 11
  • محتفظ 6

التصويت على النصّ برمّته

  • مع 120
  • ضد 12
  • محتفظ 4

 [مشروع القانون الأساسي عدد 2017/73 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات]

النقاش العام 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) : 

 عندي حساسية من موضوع البضائع الخطرة في أوقات عديدة عندما تنقل قاطراتكم البخارة قلب مدينة صفاقس مجرد وقوع البعض منها على الأرض يحدث إفرازات تؤثر على الأرض فمابالك على المواطنين.

وكالة النهوض بالمحيط وقع تغيير رئاستها يريد الرئيس الجديد إلغاء الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.

هناك توجه للبلدان المصنعة الضالعة في صناعات يترتب عنها نفايات خطرة خوفي أن تصبح البلدان قليلة النمو مثل تونس مصب ومقابر للأوروبيين للتخلص من مثل هذه المواد.

يجب تصميف واضح مع إجراءات سلامة مضبوطة لنوعية البضاعة ومآلها وإذا لم نمتلك كل هذه المعطيات لافائدة من مثل هذه الإتفاقيات.

 [ردّ كاتبة الدّولة لدى وزير النقل]

  • في 2 جوان 1997 تم إستصدار قانون تونسي داخلي ينظم شروط نقل البضائع الخطرة
  • في إطار الملاءمة بين التشريع الوطني والدولي قامت تونس بالمصادقة على الإتفاقية الدولية  لنقل البضائع الخطرة لتصبح تونس تخضع لنفس الشروط الصحية والبيئية لنقلها
  • في 1993 إقترحت الحكومة الفرنسية تعديل الباب 14 من الإتفاقية بإعطاء الإمكانية للأمين العام للأمم المتحدة لإعتماد مقترحات التنقيح الصادرة عن مجموعة العمل الخاصة بنقل البضائع الخطرة على الطرقات والمتفرعة عن لجنة النقل الداخلي بلجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا
  • إقترحت حكومة النفس في نفس التاريخ تعديل الفصل 1 من هذه الإتفاقية ليتناغم مع التشؤيع الدولي في هذا المجال
  • ليدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ يجب على كل الدول الممضية على المعاهدة المصادقة على هذا البروتوكول بما فيها تونس التي ضادقت عليها في 28 جويلية 2008

المرور إلى التصويت على مشروع القانون

التصويت على العنوان

  • مع 119
  • ضد 0
  • محتفظ 2

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع 110
  • ضد 0
  • محتفظ 15

التصويت على النصّ برمّته

  • مع 110
  • ضد 0
  • محتفظ 13

 [النظر في مشروع القانون عدد 2017/95 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون) ]

[ النقاش العام ]

 سناء مرسني ( حركة النهضة)
هذا القرض من القروض الميسّرة من حيث السداد و الفائدة و مدّة الإمهال و هو أيضا من القروض الموجّهة لدعم الجهات، و كلّ هذا إيجابي، 
لكن لا يوجد وضوح في كيفيّة الإنتفاع و تقسيمها بين الفئات و الجهات، 
بعض مكوّنات هذا المشروع على غرار سلاسل القيمة غير واضحة، و الجمعيّات التي ستتمّ بالمرافقة كيف سيتمّ إختيارها خاصّة مع علمنا بالشوائب التي تشوب الجمعيّات و تمويلها، 
لماذا تمّ إختيار 6 سنوات لمشروع كهذا؟ 

مروان فلفال (الحرّة لمشروع تونس)
نصوّت بألم شديد على إتفاقيّات القروض، لكن قرض كهذا نصوّت عليه براحة لأنّه يتوجّه لحلّ أحد المعضلات و هي التشغيل و البطالة، 
أطرح تساؤلات عن المكوّن الثالث، ما هي الشروط التي سيتمّ الإرتكاز عليها لإختيار 200 جمعيّة و نحن نعرفّ كيف تمّ إختيار هذه الجمعيّات سابقا، 
لماذا لم يتمّ تحديد قطاعات التشغيل على غرار القطاع الفلاحي و قطاع الصناعات التقليديّة، و كذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي هو قطاع المستقبل، 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبيّة)
ستحدثون وحدة تصرّف و لجنة قيادة و لجنة إستراتيجيّة، ستصرفون أموالا جديدة في الدراسات المتعلّقة بالفئاة الهشّة، ألا تعرفون هذه الفئات؟ 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطيّة)
هذا القرض في ظاهره جيّد، لكن هل يهدف فعلا إلى الذهاب مباشرة إلى هذه المشاريع أم إلى تعبئة موارد الميزانيّة، 
هذا القرض يأتي دون تقييم حقيقي لبرامج سابقة و هي عقد الكرامة و برنامج فرصتي، 
إذا ما قسّمنا قيمة القرض على المنتفعين فهذا سيؤدّي إلى أموال زهيدة، ماهي الضمانات للمنتفعين؟ 

لخظر بالهوشات (حركة النهضة)
هذا المشروع وجّه للجنة الماليّة لا للجنة الشباب و لم يتمّ إستشارة لجنة التنمية الجهويّة و في هذا إضعاف للدور الرقابي لمجلس، 
لماذا لم تستفد ولاية مدنين من هذا المشروع؟ مشروع واحد إستفادة منه مدنين منذ بداية أعمال المجلس، 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)
من المهم أن تتمّ الموافقة على هذا المشروع خاصّة أنّ الأهداف موجّهة إلى الشباب و الفئات التي تحتاج الدّعم و الإلتفات من قبل الدّولة،
نسبة البطالة في القيروان و نسبة الفقر فيها تحتاج إدراجها في هذا المشروع، 
ما هي المقاييس التي سيتمّ إعتمادها لإختيار الجمعيّات و المؤسسات الصغرى، 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
ما هو محلّ وزير الإستثمار معنا اليوم إذ أنّ هذا القرض موجّه لوزير التشغيل و أن العديد من الأسئلة موجّهة لوزير التشغيل، 
ما نتمّناه هو أن يذهب هذا القرض للفئات المحتاجة لا لكروش الحيتان الكبرى؟ 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
العنوان كبير "مشروع إدماج إقتصادي للشباب"، لا يوجد وضوح في الفئات التي سيتوجّه إليها القرض مثلا العائلات المعوزة لن نقصد الشباب من هذه العائلات أم العائلات ذاتها؟ 

 [إجابة الوزير]

  •  هذا المشروع يهمّ عدّة ولايات و في هذا الغرض تمّ طرح العديد من الأسئلة لذا أريد التنبيه على عدم الإنزلاق في الجهويات المقيتة، ما يمثل خطرا على بلادنا،  
  • العدالة بين الجهات تقتضي العدالة حسب الوضعيّات، 
  • سيكون نصيب لكلّ الجهات في مشاريع أخرى كما كان لها ذلك، 
  • البرنامج موجّه لفئات الأكثر هشاشة و ليس برنامجا بنفسجيّا كما قيل، 
  • هذا المشروع هام و سينتفع به 10000 شاب، 
  • مكونات هذا المشروع دقيقة و مضبوطة،
  • كلّ إتفاقيات القروض تدافع عليها وزارة التنمية و الإستثمار و التعاون الدّولي،
  • سيتمّ إحترام كلّ معايير الحوكمة الرشيدة في هذا المشروع، 
  • أدعو النواب إلى تتبّع إختيار الجمعيّات التي ستشارك في تنزيل هذا المشروع، 
  • الجهات في حاجة إلى سلاسل القيمية لتثمين المنتجات في الجهات و تواصل إنتاجيّتها، 
  • المطلوب اليوم هو تفعيل سلاسل القيمة داخل الجهات، 
  • موضوع البطالة يحتاج جملة من المشاريع، و من غير الصحيح القول بأنّ المشاريع الأخرى لم تعطي نتائج طيّبة لكن البطالة مشكلة هيكليّة،